وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات - كالقواعد والمبسوط - (134) وقوع العقد له واقعا "، وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة. (135)
____________________
فلا يلزم منه كون التمليك بلا عقد، حيث إنه بلا قصد، لأن ما هو تسبيبي هي الملكية وهي على الفرض قصدية وقصد طرفها لازم عقلي للتسبب إليها، فإذا فرض من العاقل نوعه القصد إليها من دون التفات إلى لازمها ترتب عليه لازمها العقلي مع الامكان وإلا فيلغو ذلك التسبب فتدبر جيدا ".
(ج 2 ص 127) * (ص 143) (134) الطباطبائي: وكالتذكرة في عبارتها الآتية بل سيأتي إن ظاهرها دعوى الاتفاق عليه. (ص 146) (135) الطباطبائي: الأقرب: البطلان إن كان الشراء بعين المال أو في الذمة وذكر المالك وإلا وقع للعامل مع علمه، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.
وفي الشرايع: (إذا اشترى من ينعتق على رب المال فإن كان بإذنه صح) إلى أن قال: (وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل وإن كان في الذمة وقع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال) انتهى.
وظاهرهما - كما ترى - وقوع الشراء له واقعا " وظاهرا " مع عدم الذكر الذي ظاهره الذكر اللفظي.
ويحتمل أن يكون المراد به الأعم من اللفظي والقصدي، كما حمل عليه في الجواهر عبارة الشرايع حيث قال: (وقع الشراء للعامل ظاهرا " وباطنا " إلا أن يذكر رب المال لفظا " فيكون فضوليا " أو نية، فكذلك وإن ألزم به ظاهرا "، إلا أنه في الواقع موقوف على إجازة المالك فمع فرض عدمها كان له بيعه وإن كان أتاه مقاصة، كما هو واضح. (ص 146)
(ج 2 ص 127) * (ص 143) (134) الطباطبائي: وكالتذكرة في عبارتها الآتية بل سيأتي إن ظاهرها دعوى الاتفاق عليه. (ص 146) (135) الطباطبائي: الأقرب: البطلان إن كان الشراء بعين المال أو في الذمة وذكر المالك وإلا وقع للعامل مع علمه، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.
وفي الشرايع: (إذا اشترى من ينعتق على رب المال فإن كان بإذنه صح) إلى أن قال: (وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل وإن كان في الذمة وقع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال) انتهى.
وظاهرهما - كما ترى - وقوع الشراء له واقعا " وظاهرا " مع عدم الذكر الذي ظاهره الذكر اللفظي.
ويحتمل أن يكون المراد به الأعم من اللفظي والقصدي، كما حمل عليه في الجواهر عبارة الشرايع حيث قال: (وقع الشراء للعامل ظاهرا " وباطنا " إلا أن يذكر رب المال لفظا " فيكون فضوليا " أو نية، فكذلك وإن ألزم به ظاهرا "، إلا أنه في الواقع موقوف على إجازة المالك فمع فرض عدمها كان له بيعه وإن كان أتاه مقاصة، كما هو واضح. (ص 146)