محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
وحينئذ فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد، وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا "، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضولي ومن وقع له العقد، إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة ووقع له، إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي، لوقوع العقد له ظاهرا "، كما عن المحقق وفخر الاسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني.
وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات - كالقواعد والمبسوط - (134) وقوع العقد له واقعا "، وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة. (135)
____________________
فلا يلزم منه كون التمليك بلا عقد، حيث إنه بلا قصد، لأن ما هو تسبيبي هي الملكية وهي على الفرض قصدية وقصد طرفها لازم عقلي للتسبب إليها، فإذا فرض من العاقل نوعه القصد إليها من دون التفات إلى لازمها ترتب عليه لازمها العقلي مع الامكان وإلا فيلغو ذلك التسبب فتدبر جيدا ".
(ج 2 ص 127) * (ص 143) (134) الطباطبائي: وكالتذكرة في عبارتها الآتية بل سيأتي إن ظاهرها دعوى الاتفاق عليه. (ص 146) (135) الطباطبائي: الأقرب: البطلان إن كان الشراء بعين المال أو في الذمة وذكر المالك وإلا وقع للعامل مع علمه، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.
وفي الشرايع: (إذا اشترى من ينعتق على رب المال فإن كان بإذنه صح) إلى أن قال: (وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل وإن كان في الذمة وقع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال) انتهى.
وظاهرهما - كما ترى - وقوع الشراء له واقعا " وظاهرا " مع عدم الذكر الذي ظاهره الذكر اللفظي.
ويحتمل أن يكون المراد به الأعم من اللفظي والقصدي، كما حمل عليه في الجواهر عبارة الشرايع حيث قال: (وقع الشراء للعامل ظاهرا " وباطنا " إلا أن يذكر رب المال لفظا " فيكون فضوليا " أو نية، فكذلك وإن ألزم به ظاهرا "، إلا أنه في الواقع موقوف على إجازة المالك فمع فرض عدمها كان له بيعه وإن كان أتاه مقاصة، كما هو واضح. (ص 146)
(٤١٥)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 406 409 412 413 415 418 419 421 422 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621