منها: ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر. (73)
____________________
(73) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن في الثمرة الأولى لا فرق بين القول بالكشف والقول بالنقل، في أن موت أحد المتعاقدين لا يوجب بطلان العقد وفوات محل الإجازة، لأن المال ينتقل إلى الوارث على نحو كان للمورث، فسواء مات الأصيل أم من له الإجازة يبقى العقد على حاله. (ص 249) الإصفهاني: لا إشكال في المسألة على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه لفرض ثبوت الملكية حقيقة حال صدور العقد ولا موجب لبقاء الطرفين على صفة القابلية إلى حال الإجازة لكفاية الملكية المتصلة بحال العقد ونفوذه في تأثير العقد من الأول في النقل والانتقال من الطرفين.
(ص 154) * (ج 2 ص 166) النائيني (المكاسب والبيع): أما إذا كان الانسلاخ بالموت، فالحق في هذه الصورة عدم التفاوت بين الكشف والنقل أصلا "، سواء كان الميت هو الأصيل أو من وقع عنه العقد فضوليا ".
وتوضيح ذلك: إنه قد تقدم سابقا " إن الملكية في عالم الاعتبار تكون كالحبل الممدود بين المال ومالكه الذي يكون أحد طرفيه معقودا " على المال والآخر على رقبة المالك، والعقود المعاوضية تصير منشأ لتبديل طرف ذاك الحبل الممدود الذي مشدود على المال، فكأنه يرفع مال المالك عن ذاك الطرف، ويشد مال الآخر مكانه، والإرث عبارة: عن حل طرف ذاك الحبل الممدود على رقبة المالك وشده على رقبة وارثه مع بقاء طرفه الآخر على حاله، ولازم الأول هو أنه لو كان المال متعلق حق شخص آخر كحق الرهانة ونحوه، عدم دخوله في ملك ما انتقل إليه مما عليه من الحق، بل الحق إما يمنع عن تبديله أو يسقط ويزول. ولازم الثاني، انتقال المال بماله من اللون إلى الوارث، حيث يقوم الوارث مقام مورثه في كونه طرف ذاك الحبل فيشد الحبل على رقبته على نحو كان مشدودا " على رقبة المورث.
إذا تبين ذلك: فنقول: إذا كان الميت هو الأصيل، فالأصيل لما كان ملزما " بما عقد على نفسه حسبما تبين في الثمرة المتقدمة تكون الملكية التي بينه وبين ماله على ما عليها منتقلة إلى وارثه، فيقوم وارثه مقام طرفية تلك الملكية مع ما التزم المورث على نفسه، فيكون الوارث أيضا ملزما " بما التزمه المورث
(ص 154) * (ج 2 ص 166) النائيني (المكاسب والبيع): أما إذا كان الانسلاخ بالموت، فالحق في هذه الصورة عدم التفاوت بين الكشف والنقل أصلا "، سواء كان الميت هو الأصيل أو من وقع عنه العقد فضوليا ".
وتوضيح ذلك: إنه قد تقدم سابقا " إن الملكية في عالم الاعتبار تكون كالحبل الممدود بين المال ومالكه الذي يكون أحد طرفيه معقودا " على المال والآخر على رقبة المالك، والعقود المعاوضية تصير منشأ لتبديل طرف ذاك الحبل الممدود الذي مشدود على المال، فكأنه يرفع مال المالك عن ذاك الطرف، ويشد مال الآخر مكانه، والإرث عبارة: عن حل طرف ذاك الحبل الممدود على رقبة المالك وشده على رقبة وارثه مع بقاء طرفه الآخر على حاله، ولازم الأول هو أنه لو كان المال متعلق حق شخص آخر كحق الرهانة ونحوه، عدم دخوله في ملك ما انتقل إليه مما عليه من الحق، بل الحق إما يمنع عن تبديله أو يسقط ويزول. ولازم الثاني، انتقال المال بماله من اللون إلى الوارث، حيث يقوم الوارث مقام مورثه في كونه طرف ذاك الحبل فيشد الحبل على رقبته على نحو كان مشدودا " على رقبة المورث.
إذا تبين ذلك: فنقول: إذا كان الميت هو الأصيل، فالأصيل لما كان ملزما " بما عقد على نفسه حسبما تبين في الثمرة المتقدمة تكون الملكية التي بينه وبين ماله على ما عليها منتقلة إلى وارثه، فيقوم وارثه مقام طرفية تلك الملكية مع ما التزم المورث على نفسه، فيكون الوارث أيضا ملزما " بما التزمه المورث