محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٨
ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات آخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها:
منها: ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر. (73)
____________________
(73) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن في الثمرة الأولى لا فرق بين القول بالكشف والقول بالنقل، في أن موت أحد المتعاقدين لا يوجب بطلان العقد وفوات محل الإجازة، لأن المال ينتقل إلى الوارث على نحو كان للمورث، فسواء مات الأصيل أم من له الإجازة يبقى العقد على حاله. (ص 249) الإصفهاني: لا إشكال في المسألة على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه لفرض ثبوت الملكية حقيقة حال صدور العقد ولا موجب لبقاء الطرفين على صفة القابلية إلى حال الإجازة لكفاية الملكية المتصلة بحال العقد ونفوذه في تأثير العقد من الأول في النقل والانتقال من الطرفين.
(ص 154) * (ج 2 ص 166) النائيني (المكاسب والبيع): أما إذا كان الانسلاخ بالموت، فالحق في هذه الصورة عدم التفاوت بين الكشف والنقل أصلا "، سواء كان الميت هو الأصيل أو من وقع عنه العقد فضوليا ".
وتوضيح ذلك: إنه قد تقدم سابقا " إن الملكية في عالم الاعتبار تكون كالحبل الممدود بين المال ومالكه الذي يكون أحد طرفيه معقودا " على المال والآخر على رقبة المالك، والعقود المعاوضية تصير منشأ لتبديل طرف ذاك الحبل الممدود الذي مشدود على المال، فكأنه يرفع مال المالك عن ذاك الطرف، ويشد مال الآخر مكانه، والإرث عبارة: عن حل طرف ذاك الحبل الممدود على رقبة المالك وشده على رقبة وارثه مع بقاء طرفه الآخر على حاله، ولازم الأول هو أنه لو كان المال متعلق حق شخص آخر كحق الرهانة ونحوه، عدم دخوله في ملك ما انتقل إليه مما عليه من الحق، بل الحق إما يمنع عن تبديله أو يسقط ويزول. ولازم الثاني، انتقال المال بماله من اللون إلى الوارث، حيث يقوم الوارث مقام مورثه في كونه طرف ذاك الحبل فيشد الحبل على رقبته على نحو كان مشدودا " على رقبة المورث.
إذا تبين ذلك: فنقول: إذا كان الميت هو الأصيل، فالأصيل لما كان ملزما " بما عقد على نفسه حسبما تبين في الثمرة المتقدمة تكون الملكية التي بينه وبين ماله على ما عليها منتقلة إلى وارثه، فيقوم وارثه مقام طرفية تلك الملكية مع ما التزم المورث على نفسه، فيكون الوارث أيضا ملزما " بما التزمه المورث
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 543 544 546 547 548 549 550 553 554 558 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621