____________________
(40) الآخوند: لا ريب في اعتبار المطابقة في الصحة، وإلا لزم تأثير ما لم يقع أو ما لم يجز.
نعم، لو كان العقد ينحل إلى العقود، كما في العقد على صفقة واحدة، فلا بأس بإجازته بالنسبة إلى بعضها، فإنها وإن لم تطابق العقد على تمامها، إلا أنها مطابقة لما انحل إليه من العقد على بعضها، وهذا خلاف ما إذا عقد على الشرط وأجيز بدونه، فإنه لا تطابقه، إلا إذا قيل بالانحلال فيه أيضا " وسيأتي الكلام فيه في باب الشرط الفاسد، فتأمل. (ص 70) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الإجازة حيث إنها متعلقة بالعقد فلا بد من كون المجاز معقودا " عليه عقلا " ولأجله يدور أمر إجازة البعض مدار وحدة العقد وتعدده، فالكلام هنا مسوق لهذه الجهة فلا يقاس بمسألة التبعيض في باب الخيارات لجهات آخر مذكورة هناك، فربما يقال هناك بالتبعيض مع وحدة العقد.
وربما يقال بعدمه ولو مع تعدد العقد، فمن حيث إن المشتري متعدد ولو بعقد واحد يدعي ظهور الأدلة في أن لكل منهما حق الخيار، ومن حيث استظهار وحدة الحق ولو مع تعدد العقد لبا "، فلا يمكن استقلال كل منهما بأعمال الحق بخلاف ما نحن فيه، فإن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم هو جواز بيع المال كلا " أو بعضا " مباشرة أو تسبيبا " أو إجازة.
وبالجملة: بناء على ما ذكرنا لا مجال للبحث هنا في الجواز وعدمه إلا في تعدد العقد ووحدته حتى يكون العقد مجازا " لا غير ما عقد عليه، وحيث إن الملكية من الإضافات والاعتبارات التي تتشخص بأطرافها، فلا محالة يتعدد الملكية حقيقة بتعدد المملوك، لا أن الكل مملوك بملكية واحدة وإلا لم يعقل تمليكك بعضه ابتداء أيضا "، وحيث إن العقد هو القرار المعاملي الوارد على الملكية وهو القرار على أن يكون المال ملكا " للغير بعوض، فلا محالة هناك أيضا " قرارات متعددة بتعدد أطرافها وإن جمعها إنشاء واحد ووحدة الإنشاء ليس مدار وحدة المتسبب إليه لا في باب الانشائات المعاملية ولا في باب الانشائات الطلبية وبساطة الملكية وبساطة العقد، كسائر الأعراض والاعتبارات تمنع عن التجزي والتبعيض لا عن التعدد كما لا يخفى.
(ص 163) * (ج 2 ص 196)
نعم، لو كان العقد ينحل إلى العقود، كما في العقد على صفقة واحدة، فلا بأس بإجازته بالنسبة إلى بعضها، فإنها وإن لم تطابق العقد على تمامها، إلا أنها مطابقة لما انحل إليه من العقد على بعضها، وهذا خلاف ما إذا عقد على الشرط وأجيز بدونه، فإنه لا تطابقه، إلا إذا قيل بالانحلال فيه أيضا " وسيأتي الكلام فيه في باب الشرط الفاسد، فتأمل. (ص 70) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الإجازة حيث إنها متعلقة بالعقد فلا بد من كون المجاز معقودا " عليه عقلا " ولأجله يدور أمر إجازة البعض مدار وحدة العقد وتعدده، فالكلام هنا مسوق لهذه الجهة فلا يقاس بمسألة التبعيض في باب الخيارات لجهات آخر مذكورة هناك، فربما يقال هناك بالتبعيض مع وحدة العقد.
وربما يقال بعدمه ولو مع تعدد العقد، فمن حيث إن المشتري متعدد ولو بعقد واحد يدعي ظهور الأدلة في أن لكل منهما حق الخيار، ومن حيث استظهار وحدة الحق ولو مع تعدد العقد لبا "، فلا يمكن استقلال كل منهما بأعمال الحق بخلاف ما نحن فيه، فإن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم هو جواز بيع المال كلا " أو بعضا " مباشرة أو تسبيبا " أو إجازة.
وبالجملة: بناء على ما ذكرنا لا مجال للبحث هنا في الجواز وعدمه إلا في تعدد العقد ووحدته حتى يكون العقد مجازا " لا غير ما عقد عليه، وحيث إن الملكية من الإضافات والاعتبارات التي تتشخص بأطرافها، فلا محالة يتعدد الملكية حقيقة بتعدد المملوك، لا أن الكل مملوك بملكية واحدة وإلا لم يعقل تمليكك بعضه ابتداء أيضا "، وحيث إن العقد هو القرار المعاملي الوارد على الملكية وهو القرار على أن يكون المال ملكا " للغير بعوض، فلا محالة هناك أيضا " قرارات متعددة بتعدد أطرافها وإن جمعها إنشاء واحد ووحدة الإنشاء ليس مدار وحدة المتسبب إليه لا في باب الانشائات المعاملية ولا في باب الانشائات الطلبية وبساطة الملكية وبساطة العقد، كسائر الأعراض والاعتبارات تمنع عن التجزي والتبعيض لا عن التعدد كما لا يخفى.
(ص 163) * (ج 2 ص 196)