محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٢١
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما " أو خصوصا "، أم لا وجهان، الأقوى: التفصيل (40)
____________________
(40) الآخوند: لا ريب في اعتبار المطابقة في الصحة، وإلا لزم تأثير ما لم يقع أو ما لم يجز.
نعم، لو كان العقد ينحل إلى العقود، كما في العقد على صفقة واحدة، فلا بأس بإجازته بالنسبة إلى بعضها، فإنها وإن لم تطابق العقد على تمامها، إلا أنها مطابقة لما انحل إليه من العقد على بعضها، وهذا خلاف ما إذا عقد على الشرط وأجيز بدونه، فإنه لا تطابقه، إلا إذا قيل بالانحلال فيه أيضا " وسيأتي الكلام فيه في باب الشرط الفاسد، فتأمل. (ص 70) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الإجازة حيث إنها متعلقة بالعقد فلا بد من كون المجاز معقودا " عليه عقلا " ولأجله يدور أمر إجازة البعض مدار وحدة العقد وتعدده، فالكلام هنا مسوق لهذه الجهة فلا يقاس بمسألة التبعيض في باب الخيارات لجهات آخر مذكورة هناك، فربما يقال هناك بالتبعيض مع وحدة العقد.
وربما يقال بعدمه ولو مع تعدد العقد، فمن حيث إن المشتري متعدد ولو بعقد واحد يدعي ظهور الأدلة في أن لكل منهما حق الخيار، ومن حيث استظهار وحدة الحق ولو مع تعدد العقد لبا "، فلا يمكن استقلال كل منهما بأعمال الحق بخلاف ما نحن فيه، فإن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم هو جواز بيع المال كلا " أو بعضا " مباشرة أو تسبيبا " أو إجازة.
وبالجملة: بناء على ما ذكرنا لا مجال للبحث هنا في الجواز وعدمه إلا في تعدد العقد ووحدته حتى يكون العقد مجازا " لا غير ما عقد عليه، وحيث إن الملكية من الإضافات والاعتبارات التي تتشخص بأطرافها، فلا محالة يتعدد الملكية حقيقة بتعدد المملوك، لا أن الكل مملوك بملكية واحدة وإلا لم يعقل تمليكك بعضه ابتداء أيضا "، وحيث إن العقد هو القرار المعاملي الوارد على الملكية وهو القرار على أن يكون المال ملكا " للغير بعوض، فلا محالة هناك أيضا " قرارات متعددة بتعدد أطرافها وإن جمعها إنشاء واحد ووحدة الإنشاء ليس مدار وحدة المتسبب إليه لا في باب الانشائات المعاملية ولا في باب الانشائات الطلبية وبساطة الملكية وبساطة العقد، كسائر الأعراض والاعتبارات تمنع عن التجزي والتبعيض لا عن التعدد كما لا يخفى.
(ص 163) * (ج 2 ص 196)
(٦٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 607 608 610 612 616 621 626 630 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621