واحتمل في المسالك عدم الصحة، نظرا " إلى أن الاكراه يسقط حكم اللفظ، (36) كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها.
ثم قال: والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة، بخلاف المكره، فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد، فإذا كان الأمر قاصدا " لم يقدح إكراه المأمور، إنتهى. وهو حسن.
وقال أيضا ": لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل، ففي صحته وجهان أيضا ": من تحقق الاختيار في الموكل المالك، ومن سلب عبارة المباشر، إنتهى.
وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الاكراه.
وفيه: ما سيجئ من أنه إنما يرفع حينئذ حكما ثابتا " على المكره لولا الاكراه، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الاكراه. (37)
____________________
(36) الآخوند: لكن الظاهر هو الصحة فإن الاكراه، إنما يوجب رفع الأثر فيما كان رفعه منة على المكره، ولا يكون في رفع صحة العقد الصادر عن الوكيل منه عليه، كما لا يخفى. (ص 49) (37) الطباطبائي: إن أراد أن المرفوع هو الحكم الذي عليه، لا الحكم الذي له، لأنه المناسب للامتنان.
ففيه: أن لازمه صحة الهبة، فيما لو أكره على قبولها، فإن ذلك نافع له، لا ضرر عليه، إذا كانت بلا عوض وهكذا في كل ما كان من هذا القبيل.
ودعوى: أن تملكه للمال قهرا " عليه، مخالف لغرضه، فيكون بهذا الاعتبار مما عليه - لا محالة - مدفوعة: بأن مثل هذا في المقام أيضا " موجود، فإن صدور إطلاق وزوجة الغير، أو تمليك ماله عنه قد يكون منافيا " لغرضه، فلا بد أن يرتفع أثره بمقتضى رفع الاكراه وهذا هو التحقيق، فإنه لا يلزم أن يكون
ففيه: أن لازمه صحة الهبة، فيما لو أكره على قبولها، فإن ذلك نافع له، لا ضرر عليه، إذا كانت بلا عوض وهكذا في كل ما كان من هذا القبيل.
ودعوى: أن تملكه للمال قهرا " عليه، مخالف لغرضه، فيكون بهذا الاعتبار مما عليه - لا محالة - مدفوعة: بأن مثل هذا في المقام أيضا " موجود، فإن صدور إطلاق وزوجة الغير، أو تمليك ماله عنه قد يكون منافيا " لغرضه، فلا بد أن يرتفع أثره بمقتضى رفع الاكراه وهذا هو التحقيق، فإنه لا يلزم أن يكون