فعقد الفضولي لا يصح، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم.
وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا "، (2) ثم فرع عليه أن بيع الفضولي موقوف على الإجازة، كما في القواعد، فاعترض جامع المقاصد: عليه بأن التفريع في غير محله، لعله في غير محله. وكيف كان، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل، فنقول: اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي، بل مطلق عقده. بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه، كما في غاية المراد على أقوال. (3)
____________________
(1) الإيرواني: لا يقال: مجرد كونهما مالكين لا يجدي مع عدم مالكية التصرف لحجر أو تعلق حق الغير بالمال كحق الرهانة ونحوه، ولو أريد من كونهما مالكين مالكيتهما للتصرف شرعا " أغنى عن ذكر قسميه هذا، مع فساده في حد نفسه، فإن الكلام في بيان شرائط نفوذ التصرفات فكان اشتراطه بأن يكون العاقد مالكا " للتصرفات ومسلطا " على التصرفات شرعا " الذي هو عبارة أخرى عن نفوذ التصرفات اشتراطا " للشئ بنفسه.
فإنا نقول: المراد من المالك، المالك للعين دون التصرفات.
قولك: إن عقد المالك ربما يكون فضوليا " لحجر أو تعلق حق بالعين.
ونقول: نعم، لكن ذلك لعدم حصول سائر شرائط البيع من كمال المتعاقدين فيما إذا كان الحجر لسفه أو عدم اجتماع شرائط العوضين، ومنها: أن يكون العوضان طلقين والكلام في المقام ليس إلا في بيان هذا الشرط وسائر الشرائط الراجعة إلى العوضين أو المتعاقدين كل ذلك مذكور في محله. (ص 116) (2) الطباطبائي: كما أنه المراد من جعل الاختيار شرطا "، وكذا جعل إذن السيد شرطا " مع حكمه بالصحة مع الإجازة. (ص 133) (3) الطباطبائي: إن قلنا بكون الفضولي في البيع بمقتضى القاعدة لشمول العمومات حسبما اختاره المصنف قدس سره، فالحاقه ساير العقود به في محله، بل مقتضاها حينئذ القول بالصحة في الايقاعات أيضا "، إلا
فإنا نقول: المراد من المالك، المالك للعين دون التصرفات.
قولك: إن عقد المالك ربما يكون فضوليا " لحجر أو تعلق حق بالعين.
ونقول: نعم، لكن ذلك لعدم حصول سائر شرائط البيع من كمال المتعاقدين فيما إذا كان الحجر لسفه أو عدم اجتماع شرائط العوضين، ومنها: أن يكون العوضان طلقين والكلام في المقام ليس إلا في بيان هذا الشرط وسائر الشرائط الراجعة إلى العوضين أو المتعاقدين كل ذلك مذكور في محله. (ص 116) (2) الطباطبائي: كما أنه المراد من جعل الاختيار شرطا "، وكذا جعل إذن السيد شرطا " مع حكمه بالصحة مع الإجازة. (ص 133) (3) الطباطبائي: إن قلنا بكون الفضولي في البيع بمقتضى القاعدة لشمول العمومات حسبما اختاره المصنف قدس سره، فالحاقه ساير العقود به في محله، بل مقتضاها حينئذ القول بالصحة في الايقاعات أيضا "، إلا