محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
فنقول: أما الثمرة على الكشف الحقيقي، بين كون نفس الإجازة شرطا "، وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له، فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد. (38)
____________________
التصرف فيها بتنزيل الموجود منزلة المعدوم أو بالعكس.
نعم، الآثار العقلية غير قابلة لذلك كالعصيان والطاعة وكذا الآثار الذي لا دخل لها بالشارع، كما في مثال العذر الذي ذكرنا فإن حكم الشارع فيه تابع لجعل الناذر، والمفروض أنه علق الحكم على الموضوع الواقعي لا التنزيلي.
ومما ذكرنا ظهر: أنه لو أعتق العبد قبل الإجازة ثم أجاز بيعه يحكم ببطلان البيع العتق من أوله، بناء على الكشف الحكمي الحقيقي وببطلان من حين الإجازة على الحكمي ولا يضر استلزامه صيرورة الحر رقا ".
نعم، إلا أن يكون هناك اجماع على عدم ذلك ولو في مثل المقام فلا نقول به من جهة قيام الاجماع لكن تحققه محل إشكال ولعله من جهة ما ذكرنا تخيل بعض أنه لا فرق بين الكشف الحقيقي والحكمي في الثمر، إذ الآثار العقلية نادرة لا اعتناء بها، ولذا قال: إن مقتضى الأدلة الكشف ولا يهمنا التعرض لاثبات كونه حقيقيا " أو حكميا " لاشتراكهما في الثمرة.
لكن الانصاف: وجود الثمر فلا بد من تشخيص الحال.
والانصاف: أن القول بالكشف الحكمي في غاية الإشكال من التزام الشرط المتأخر. (ص 153) (38) الآخوند: لا يكاد يظهر بينهما على الكشف ثمرة عملية أصلا " كما لا يخفى.
نعم، فيما إذا شك في لحوق الإجازة، لا بد من الرجوع إلى أصالة عدم لحوقها، بناء على كون نفس الإجازة شرطا "، ومن الرجوع إلى أصالة عدم تحقق ما هو سبب النقل من العقد الملحوق بالرضا، بناء على كونها كاشفة عن السبب التام، فيتفاوتان في طريق اثبات حكم العمل مع انفاقهما فيه. (ص 62) الطباطبائي: إذا عرفت ما قلناه (في التعليقة السابقة تحت الرقم 32 من أن: مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار النقل، ومع ملاحظتها الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر)، فنقول: أما تصرف الأصيل فيما انتقل إليه من حيث الحكم التكليفي، الحق: جوازه بناء على الكشف الحقيقي إذا علم بالإجازة فيما سيأتي من غير فرق بين وجوهه الأربعة من الشرط المتأخر والتعقب والكاشفية الصرفة بوجهيها - حسبما أشرنا
(٤٩٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 494 495 496 498 499 501 504 506 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621