____________________
التصرف فيها بتنزيل الموجود منزلة المعدوم أو بالعكس.
نعم، الآثار العقلية غير قابلة لذلك كالعصيان والطاعة وكذا الآثار الذي لا دخل لها بالشارع، كما في مثال العذر الذي ذكرنا فإن حكم الشارع فيه تابع لجعل الناذر، والمفروض أنه علق الحكم على الموضوع الواقعي لا التنزيلي.
ومما ذكرنا ظهر: أنه لو أعتق العبد قبل الإجازة ثم أجاز بيعه يحكم ببطلان البيع العتق من أوله، بناء على الكشف الحكمي الحقيقي وببطلان من حين الإجازة على الحكمي ولا يضر استلزامه صيرورة الحر رقا ".
نعم، إلا أن يكون هناك اجماع على عدم ذلك ولو في مثل المقام فلا نقول به من جهة قيام الاجماع لكن تحققه محل إشكال ولعله من جهة ما ذكرنا تخيل بعض أنه لا فرق بين الكشف الحقيقي والحكمي في الثمر، إذ الآثار العقلية نادرة لا اعتناء بها، ولذا قال: إن مقتضى الأدلة الكشف ولا يهمنا التعرض لاثبات كونه حقيقيا " أو حكميا " لاشتراكهما في الثمرة.
لكن الانصاف: وجود الثمر فلا بد من تشخيص الحال.
والانصاف: أن القول بالكشف الحكمي في غاية الإشكال من التزام الشرط المتأخر. (ص 153) (38) الآخوند: لا يكاد يظهر بينهما على الكشف ثمرة عملية أصلا " كما لا يخفى.
نعم، فيما إذا شك في لحوق الإجازة، لا بد من الرجوع إلى أصالة عدم لحوقها، بناء على كون نفس الإجازة شرطا "، ومن الرجوع إلى أصالة عدم تحقق ما هو سبب النقل من العقد الملحوق بالرضا، بناء على كونها كاشفة عن السبب التام، فيتفاوتان في طريق اثبات حكم العمل مع انفاقهما فيه. (ص 62) الطباطبائي: إذا عرفت ما قلناه (في التعليقة السابقة تحت الرقم 32 من أن: مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار النقل، ومع ملاحظتها الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر)، فنقول: أما تصرف الأصيل فيما انتقل إليه من حيث الحكم التكليفي، الحق: جوازه بناء على الكشف الحقيقي إذا علم بالإجازة فيما سيأتي من غير فرق بين وجوهه الأربعة من الشرط المتأخر والتعقب والكاشفية الصرفة بوجهيها - حسبما أشرنا
نعم، الآثار العقلية غير قابلة لذلك كالعصيان والطاعة وكذا الآثار الذي لا دخل لها بالشارع، كما في مثال العذر الذي ذكرنا فإن حكم الشارع فيه تابع لجعل الناذر، والمفروض أنه علق الحكم على الموضوع الواقعي لا التنزيلي.
ومما ذكرنا ظهر: أنه لو أعتق العبد قبل الإجازة ثم أجاز بيعه يحكم ببطلان البيع العتق من أوله، بناء على الكشف الحكمي الحقيقي وببطلان من حين الإجازة على الحكمي ولا يضر استلزامه صيرورة الحر رقا ".
نعم، إلا أن يكون هناك اجماع على عدم ذلك ولو في مثل المقام فلا نقول به من جهة قيام الاجماع لكن تحققه محل إشكال ولعله من جهة ما ذكرنا تخيل بعض أنه لا فرق بين الكشف الحقيقي والحكمي في الثمر، إذ الآثار العقلية نادرة لا اعتناء بها، ولذا قال: إن مقتضى الأدلة الكشف ولا يهمنا التعرض لاثبات كونه حقيقيا " أو حكميا " لاشتراكهما في الثمرة.
لكن الانصاف: وجود الثمر فلا بد من تشخيص الحال.
والانصاف: أن القول بالكشف الحكمي في غاية الإشكال من التزام الشرط المتأخر. (ص 153) (38) الآخوند: لا يكاد يظهر بينهما على الكشف ثمرة عملية أصلا " كما لا يخفى.
نعم، فيما إذا شك في لحوق الإجازة، لا بد من الرجوع إلى أصالة عدم لحوقها، بناء على كون نفس الإجازة شرطا "، ومن الرجوع إلى أصالة عدم تحقق ما هو سبب النقل من العقد الملحوق بالرضا، بناء على كونها كاشفة عن السبب التام، فيتفاوتان في طريق اثبات حكم العمل مع انفاقهما فيه. (ص 62) الطباطبائي: إذا عرفت ما قلناه (في التعليقة السابقة تحت الرقم 32 من أن: مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار النقل، ومع ملاحظتها الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر)، فنقول: أما تصرف الأصيل فيما انتقل إليه من حيث الحكم التكليفي، الحق: جوازه بناء على الكشف الحقيقي إذا علم بالإجازة فيما سيأتي من غير فرق بين وجوهه الأربعة من الشرط المتأخر والتعقب والكاشفية الصرفة بوجهيها - حسبما أشرنا