____________________
(32) الآخوند: وأنت خبير، بأن اختلافهما في الترتب وعدمه لا يوجب تفاوتهما في الوقوع كرها "، ضرورة أن الغرض: أنه لولا الاكراه لما اختار واحدا " منهما، واختار أحدهما - لا محالة - عن داعي آخر مطلقا "، اختص بالأثر أم لا، كما لا يخفى.
بالجملة: يكون الاكراه على أحد الأمرين، كافيا " وقوع ما اختاره مكرها " عليه مطلقا "، كان لكل واحد منهما بخصوصه أثر، أو كان لخصوص أحدهما.
نعم، يمكن أن يقال: إن دليل ذي الأثر في الفرض أظهر، ففيما أكره مثلا " على مباح أو محرم أو عقد فاسد أو صحيح، يقدم دليله على دليل رفع الاكراه، كما يقدم لذلك دليل رفعه على دليله في غير مقام. (ص 49) الإصفهاني: تحقيق المقام بتوضيح الكلام في تمام الأقسام:
فنقول: الاكراه تارة: على نفس الجامع وأخرى على فردين على البدل، وثالثة: على أحدهما المردد، والأول على قسمين، أحدهما: ما إذا أكره على الجامع الصحيح، وهو بحسب وجوده في الخارج لا ينفك عن الخصوصيات اللازمة له، والأثر حيث إنه للجامع، لا للخصوصيات اللازمة، والاكراه أيضا " على الجامع، فكل حصة من الجامع تقع في الخارج، تقع مكرها " عليها، والخصوصية وإن لم تكن مكرها " عليها، لكنه لا أثر لها، حتى يرتفع بالاكراه، ليقال لا إكراه عليها.
ثانيهما: ما إذا أكره على الجامع بين الصحيح والفاسد، فما هو المكره عليه، هو الجامع الذي لا مدخل لوصف الصحة فيه، فلا أثر له، فلا يرتفع شئ بالاكراه عليه، وماله الأثر وهو الصحيح لا إكراه عليه، وإن كان هو أو مقابله مما لا بد منه، إلا أن اللابدية لا يحقق الاكراه، بل يحقق الاضطرار.
بالجملة: يكون الاكراه على أحد الأمرين، كافيا " وقوع ما اختاره مكرها " عليه مطلقا "، كان لكل واحد منهما بخصوصه أثر، أو كان لخصوص أحدهما.
نعم، يمكن أن يقال: إن دليل ذي الأثر في الفرض أظهر، ففيما أكره مثلا " على مباح أو محرم أو عقد فاسد أو صحيح، يقدم دليله على دليل رفع الاكراه، كما يقدم لذلك دليل رفعه على دليله في غير مقام. (ص 49) الإصفهاني: تحقيق المقام بتوضيح الكلام في تمام الأقسام:
فنقول: الاكراه تارة: على نفس الجامع وأخرى على فردين على البدل، وثالثة: على أحدهما المردد، والأول على قسمين، أحدهما: ما إذا أكره على الجامع الصحيح، وهو بحسب وجوده في الخارج لا ينفك عن الخصوصيات اللازمة له، والأثر حيث إنه للجامع، لا للخصوصيات اللازمة، والاكراه أيضا " على الجامع، فكل حصة من الجامع تقع في الخارج، تقع مكرها " عليها، والخصوصية وإن لم تكن مكرها " عليها، لكنه لا أثر لها، حتى يرتفع بالاكراه، ليقال لا إكراه عليها.
ثانيهما: ما إذا أكره على الجامع بين الصحيح والفاسد، فما هو المكره عليه، هو الجامع الذي لا مدخل لوصف الصحة فيه، فلا أثر له، فلا يرتفع شئ بالاكراه عليه، وماله الأثر وهو الصحيح لا إكراه عليه، وإن كان هو أو مقابله مما لا بد منه، إلا أن اللابدية لا يحقق الاكراه، بل يحقق الاضطرار.