____________________
وأما دعوى: أن البيع المكره عليه لا قصد فيه فينافي اطباق الأصحاب على الوثوق بعبارته وعلى صحته بعد لحوق الرضا وأما احتمال الصحة تعبدا "، كما عن الجواهر فبعيد جدا "، إذ لو صح لصح بيعا " مع أن البيع من الأمور التسبيبية المتقومة بالقصد، فلا يعقل الصحة بيعا " تعبدا " فتدبر. (ص 121) * (ج 2 ص 41) (4) النائيني (منية الطالب): وبعبارة واضحة: هنا أمور ثلاثة، اثنان منها خارج عن عنوان الاكراه، والاكراه متوسط بينهما، الأول: ما إذا صدر الفعل عن غير إرادة، كمن وجر في حلقه مفطر، أو كتف وألقى في السفينة.
والثاني: ما إذا صدر الفعل عن إرادة ونشأت هذه الإرادة عن داع نفساني، إلا أن الداعي على هذا الداعي غير الرضا والاختيار، كمن كان جائعا "، فباع ثوبه ليشتري بثمنه خبزا "، بحيث لو لم يكن مضطرا " لما باعه، والمكره واسطة بين هذين الشخصين، فإنه مختار في الفعل، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن غير اختيار.
وأما الجائع ونحوه كمن أكره على إعطاء مائة دينار، فباع داره لاعطاء الدنانير، فإرادة الفعل أيضا " نشأت عن الاختيار، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن أمر غير اختياري.
وكيف كان، فموضوع البحث في عقد المكره وجود جميع الشرائط، سوى الرضا بالمعاملة. (ص 380) (5) الطباطبائي: قد عرفت عدم صحة الاستدلال بالآية والحديث وغير هما مما دل على اعتبار الرضا في المعاملة، فإن المراد بالرضا فيهما ما يكون ولو في الرتبة الثانية، وهو في المكره موجود، فإنه يختار الفعل بعد ملاحظة أنه رافع للمفسدة اللازمة من الترك فهو راض بالفعل بعد هذه الملاحظة. (ص 121) النائيني (المكاسب والبيع): دلالتها على اعتبار الرضا في حلية الأكل ونفوذ التجارة واضحة، فتدل على اعتبار القصد بالدرجة الثالثة سواء فسر الرضا بطيب الخواطر أو فسر بالاختيار، إذ على كل تقدير تدل على عدم صحة ما هو فاقد للطيب أو الاختيار. (ص 421) الإيرواني: لا يقال: إن الآية واردة في موضوع مال الغير وأنه يحرم أكل ما هو مال الغير حال الأكل، مع عدم التجارة عن تراض، وهذا في المقام أول الكلام، فلعل المال انتقل بعقد المكره إلى الأكل،
والثاني: ما إذا صدر الفعل عن إرادة ونشأت هذه الإرادة عن داع نفساني، إلا أن الداعي على هذا الداعي غير الرضا والاختيار، كمن كان جائعا "، فباع ثوبه ليشتري بثمنه خبزا "، بحيث لو لم يكن مضطرا " لما باعه، والمكره واسطة بين هذين الشخصين، فإنه مختار في الفعل، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن غير اختيار.
وأما الجائع ونحوه كمن أكره على إعطاء مائة دينار، فباع داره لاعطاء الدنانير، فإرادة الفعل أيضا " نشأت عن الاختيار، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن أمر غير اختياري.
وكيف كان، فموضوع البحث في عقد المكره وجود جميع الشرائط، سوى الرضا بالمعاملة. (ص 380) (5) الطباطبائي: قد عرفت عدم صحة الاستدلال بالآية والحديث وغير هما مما دل على اعتبار الرضا في المعاملة، فإن المراد بالرضا فيهما ما يكون ولو في الرتبة الثانية، وهو في المكره موجود، فإنه يختار الفعل بعد ملاحظة أنه رافع للمفسدة اللازمة من الترك فهو راض بالفعل بعد هذه الملاحظة. (ص 121) النائيني (المكاسب والبيع): دلالتها على اعتبار الرضا في حلية الأكل ونفوذ التجارة واضحة، فتدل على اعتبار القصد بالدرجة الثالثة سواء فسر الرضا بطيب الخواطر أو فسر بالاختيار، إذ على كل تقدير تدل على عدم صحة ما هو فاقد للطيب أو الاختيار. (ص 421) الإيرواني: لا يقال: إن الآية واردة في موضوع مال الغير وأنه يحرم أكل ما هو مال الغير حال الأكل، مع عدم التجارة عن تراض، وهذا في المقام أول الكلام، فلعل المال انتقل بعقد المكره إلى الأكل،