محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر. (4) ويدل عليه قبل الاجماع قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض). (5)
____________________
وأما دعوى: أن البيع المكره عليه لا قصد فيه فينافي اطباق الأصحاب على الوثوق بعبارته وعلى صحته بعد لحوق الرضا وأما احتمال الصحة تعبدا "، كما عن الجواهر فبعيد جدا "، إذ لو صح لصح بيعا " مع أن البيع من الأمور التسبيبية المتقومة بالقصد، فلا يعقل الصحة بيعا " تعبدا " فتدبر. (ص 121) * (ج 2 ص 41) (4) النائيني (منية الطالب): وبعبارة واضحة: هنا أمور ثلاثة، اثنان منها خارج عن عنوان الاكراه، والاكراه متوسط بينهما، الأول: ما إذا صدر الفعل عن غير إرادة، كمن وجر في حلقه مفطر، أو كتف وألقى في السفينة.
والثاني: ما إذا صدر الفعل عن إرادة ونشأت هذه الإرادة عن داع نفساني، إلا أن الداعي على هذا الداعي غير الرضا والاختيار، كمن كان جائعا "، فباع ثوبه ليشتري بثمنه خبزا "، بحيث لو لم يكن مضطرا " لما باعه، والمكره واسطة بين هذين الشخصين، فإنه مختار في الفعل، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن غير اختيار.
وأما الجائع ونحوه كمن أكره على إعطاء مائة دينار، فباع داره لاعطاء الدنانير، فإرادة الفعل أيضا " نشأت عن الاختيار، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن أمر غير اختياري.
وكيف كان، فموضوع البحث في عقد المكره وجود جميع الشرائط، سوى الرضا بالمعاملة. (ص 380) (5) الطباطبائي: قد عرفت عدم صحة الاستدلال بالآية والحديث وغير هما مما دل على اعتبار الرضا في المعاملة، فإن المراد بالرضا فيهما ما يكون ولو في الرتبة الثانية، وهو في المكره موجود، فإنه يختار الفعل بعد ملاحظة أنه رافع للمفسدة اللازمة من الترك فهو راض بالفعل بعد هذه الملاحظة. (ص 121) النائيني (المكاسب والبيع): دلالتها على اعتبار الرضا في حلية الأكل ونفوذ التجارة واضحة، فتدل على اعتبار القصد بالدرجة الثالثة سواء فسر الرضا بطيب الخواطر أو فسر بالاختيار، إذ على كل تقدير تدل على عدم صحة ما هو فاقد للطيب أو الاختيار. (ص 421) الإيرواني: لا يقال: إن الآية واردة في موضوع مال الغير وأنه يحرم أكل ما هو مال الغير حال الأكل، مع عدم التجارة عن تراض، وهذا في المقام أول الكلام، فلعل المال انتقل بعقد المكره إلى الأكل،
(١٠٤)
مفاتيح البحث: التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 94 97 99 103 104 105 106 109 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621