____________________
(30 النائيني (المكاسب والبيع): لا إشكال في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، أو اقباض المثمن فيما إذا باع الفضولي وأقبض المبيع وقبض الثمن. (ص 136) النائيني (منية الطالب): وذلك لعدم جريان دلالة الاقتضاء في العقود التي لم يكن القبض جزء المؤثر ولا شرطا " لصحتها.
نعم، فيما كان كذلك كباب الصرف والسلم وباب الوقف والرهن والهبة، فإجازة العقد إجازة للقبض أيضا "، بل يمكن أن يقال: باختصاص ذلك بباب الصرف والسلم، فإن حكم القبض فيهما حكم الايجاب والقبول، ولذا لو أقر بالبيع فاقراره به إقرار بجميع أجزاء العقد وهذا بخلاف باب الوقف ونحوه، فإنه لو قال: (وقفت الدار)، لا يحكم بأنه أقر باقباضه الدار.
نعم، لو أقر بأن هذا الدار وقف يحكم بالقبض أيضا "، والفرق واضح.
وبالجملة: لا ملازمة بين إجازة البيع وإجازة القبض مطلقا ". (ص 256) الإيرواني: ينبغي أن يبحث في هذا التنبيه في مقام الثبوت، وإن القبض بما هو قبض هل هو قابل لأن يقع فضوليا " يصح بإجازة المالك أو لا؟
فلو صرح بإجازته لم يصح، فضلا " عما إذا استفيدت إجازته من إجازة البيع بالملازمة الشرعية أو العرفية، وهذا البحث إنما يكون حيث يكون للقبض برضا المالك أثر خاص فيبحث عن ترتب ذلك الأثر وعدمه بالرضا المتأخر، كما إذا اعتبرنا في الصرف والسلم التقابض الحاصل برضا الطرفين في المجلس، فيبحث عن أن المالك إذا رضي بما صدر من الفضولي من الاقباض هل يجدي ذلك في وقوع بيع الفضولي صحيحا "؟
وهذا مبني على استفادة أن الشرط هو الاقباض عن رضا أعم من المقارن واللاحق من دليل اعتبار ذلك الشرط أو من دليل صحة الفضولي، لكن دليل صحة الفضولي يختص بالبيع، كما أن ظاهر أدلة اعتبار التقابض في المجلس اعتبار كونهما برضا الطرفين رضا " مقارنا "، وعليه فلا يصح القبض بالإجازة وحينئذ يلغو البحث في المقام الثاني وفي دلالة إجازة البيع على إجازته وعدمه.
هذا، في تصحيح القبض بما هو قبض بالإجازة.
نعم، فيما كان كذلك كباب الصرف والسلم وباب الوقف والرهن والهبة، فإجازة العقد إجازة للقبض أيضا "، بل يمكن أن يقال: باختصاص ذلك بباب الصرف والسلم، فإن حكم القبض فيهما حكم الايجاب والقبول، ولذا لو أقر بالبيع فاقراره به إقرار بجميع أجزاء العقد وهذا بخلاف باب الوقف ونحوه، فإنه لو قال: (وقفت الدار)، لا يحكم بأنه أقر باقباضه الدار.
نعم، لو أقر بأن هذا الدار وقف يحكم بالقبض أيضا "، والفرق واضح.
وبالجملة: لا ملازمة بين إجازة البيع وإجازة القبض مطلقا ". (ص 256) الإيرواني: ينبغي أن يبحث في هذا التنبيه في مقام الثبوت، وإن القبض بما هو قبض هل هو قابل لأن يقع فضوليا " يصح بإجازة المالك أو لا؟
فلو صرح بإجازته لم يصح، فضلا " عما إذا استفيدت إجازته من إجازة البيع بالملازمة الشرعية أو العرفية، وهذا البحث إنما يكون حيث يكون للقبض برضا المالك أثر خاص فيبحث عن ترتب ذلك الأثر وعدمه بالرضا المتأخر، كما إذا اعتبرنا في الصرف والسلم التقابض الحاصل برضا الطرفين في المجلس، فيبحث عن أن المالك إذا رضي بما صدر من الفضولي من الاقباض هل يجدي ذلك في وقوع بيع الفضولي صحيحا "؟
وهذا مبني على استفادة أن الشرط هو الاقباض عن رضا أعم من المقارن واللاحق من دليل اعتبار ذلك الشرط أو من دليل صحة الفضولي، لكن دليل صحة الفضولي يختص بالبيع، كما أن ظاهر أدلة اعتبار التقابض في المجلس اعتبار كونهما برضا الطرفين رضا " مقارنا "، وعليه فلا يصح القبض بالإجازة وحينئذ يلغو البحث في المقام الثاني وفي دلالة إجازة البيع على إجازته وعدمه.
هذا، في تصحيح القبض بما هو قبض بالإجازة.