____________________
(1) الطباطبائي: إنما يشترط ذلك إذا كان الاكراه بغير حق وأما فيما لو كان بحق فلا يشترط، بل يصح بيعه مع عدم الرضا منه، كما في بيع المحتكر إذا أمره الحاكم الشرعي، وكما في بيع الطعام أو غيره على من هو مشرف على الهلاك عند اجبار الحاكم، أو عدول المؤمنين أو فساقهم أو نفس ذلك المشتري.
وهل هو من باب سقوط شرطية الرضا أو نجعل الجابر نائبا " عنه في ذلك؟
الظاهر: الأول، وإلا لزم تبعض العقد حيث إن الصيغة صادرة من البايع والقصد من الجابر. (ص 118) (2) الطباطبائي: تحقيق حال المسألة يحتاج إلى بيان أمور، الأول: إن هنا عناوين عديدة، أحدها: الاضطرار في الشئ بمعنى المجبورية فيه نظير حركة المرتعش وهذا ليس محلا " للكلام في المقام.
ثانيها: الاضطرار إلى الشئ بمعنى قضاء الضرورة إلى اختياره من غير أن يكون بحمل الغير له عليه، كما إذا اضطر إلى بيع داره لحفظ النفس، أو للانفاق على العيال، أو أداء الدين الواجب أو نحو ذلك، ومنه: ما إذا أكرهه الغير على دفع مال ولم يمكنه إلا ببيع داره أو عقاره، فإن حمل الغير إنما يكون بالنسبة إلى دفع المال، لا بالنسبة إلى بيع الدار، فيكون البيع من باب قضاء الضرورة.
ثالثها: الاضطرار إلى الشئ من جهة حمل الغير له عليه والمراد بالغير، الشخص الانساني وإن كان صغيرا " أو مجنونا " ولا يصدق الحمل، إلا إذا طلب منه نفس ذلك الفعل مع الايعاد على تركه وليس هذا باسم الاكراه بمعنى الاجبار. وإن شئت، فسمه بالاجبار والقسم الآتي بالاكراه، ومن ذلك يظهر: أنه لو طلب الغير منه الفعل لا بالحمل عليه، بمعنى الاقتران بالايعاد لا يكون داخلا " تحت عنوان الاكراه وإن علم بترتب الضرر على تركه كأن يكون ترك موافقته إرادة ذلك الشخص موجبا " لضرر دنيوي من جهة كونه من أهل الباطن مثلا "، أو من جهة أنه لو اطلع على ذلك صديقه أو أمير البلد مثلا " أوصل إليه ضررا "، فإن الفعل حينئذ مضطر إليه بالمعنى السابق لا مكره عليه، فإن المفروض:
إن الطالب لا يلزمه ويوعده وإنما يكون مجرد ترك ما طلبه مستلزما " للوقوع في الضرر فيكون اختيار الفعل حينئذ لدفع المفسدة اللازمة للترك.
وهل هو من باب سقوط شرطية الرضا أو نجعل الجابر نائبا " عنه في ذلك؟
الظاهر: الأول، وإلا لزم تبعض العقد حيث إن الصيغة صادرة من البايع والقصد من الجابر. (ص 118) (2) الطباطبائي: تحقيق حال المسألة يحتاج إلى بيان أمور، الأول: إن هنا عناوين عديدة، أحدها: الاضطرار في الشئ بمعنى المجبورية فيه نظير حركة المرتعش وهذا ليس محلا " للكلام في المقام.
ثانيها: الاضطرار إلى الشئ بمعنى قضاء الضرورة إلى اختياره من غير أن يكون بحمل الغير له عليه، كما إذا اضطر إلى بيع داره لحفظ النفس، أو للانفاق على العيال، أو أداء الدين الواجب أو نحو ذلك، ومنه: ما إذا أكرهه الغير على دفع مال ولم يمكنه إلا ببيع داره أو عقاره، فإن حمل الغير إنما يكون بالنسبة إلى دفع المال، لا بالنسبة إلى بيع الدار، فيكون البيع من باب قضاء الضرورة.
ثالثها: الاضطرار إلى الشئ من جهة حمل الغير له عليه والمراد بالغير، الشخص الانساني وإن كان صغيرا " أو مجنونا " ولا يصدق الحمل، إلا إذا طلب منه نفس ذلك الفعل مع الايعاد على تركه وليس هذا باسم الاكراه بمعنى الاجبار. وإن شئت، فسمه بالاجبار والقسم الآتي بالاكراه، ومن ذلك يظهر: أنه لو طلب الغير منه الفعل لا بالحمل عليه، بمعنى الاقتران بالايعاد لا يكون داخلا " تحت عنوان الاكراه وإن علم بترتب الضرر على تركه كأن يكون ترك موافقته إرادة ذلك الشخص موجبا " لضرر دنيوي من جهة كونه من أهل الباطن مثلا "، أو من جهة أنه لو اطلع على ذلك صديقه أو أمير البلد مثلا " أوصل إليه ضررا "، فإن الفعل حينئذ مضطر إليه بالمعنى السابق لا مكره عليه، فإن المفروض:
إن الطالب لا يلزمه ويوعده وإنما يكون مجرد ترك ما طلبه مستلزما " للوقوع في الضرر فيكون اختيار الفعل حينئذ لدفع المفسدة اللازمة للترك.