أقول: أما بيع العبدين، فإن كان تدريجا "، فالظاهر وقوع الأول مكرها " دون الثاني، (41)
____________________
(40) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن المناسب في التعبير بعد ذكر الفروع، هو عد الفروع على نحو يمتاز كل عن الآخر بما ذكر في المتن من الاختلاط والاندماج. (ص 448) (41) الإيرواني: إعلم: أن البحث في المقام في أمارية وقوع العقد عقيب الاكراه في كونه صادرا " عن إكراه، وإلا فلا ملازمة عقلية ولا عادية تقتضي ذلك، فإنه ربما يكون عقيب الاكراه ولا يكون عن إكراه والظهور الذي ادعاه في المتن مسلم فيما إذا لم يعلم أنه حين البيع الأول كان عازما " على البيع الثاني وإلا لم يقع بيع شئ منهما عن إكراه للوجه الذي نذكره في بيعهما دفعة. (ص 112) النائيني (منية الطالب): والحق: عدم كون كل منهما إكراهيا "، لأن ما صدر عنه خارجا " غير ما أكره عليه، وما أكره عليه لم يصدر، ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الاكراه على أحدهما فضلا " عن كليهما، واحتمال كون المجموع باطلا " من باب وقوع أحدهما مكرها " عليه، وبطلان الترجيح بلا مرجح لا وجه له، كاحتمال بطلان أحدهما وتعيينه بالقرعة، لأن الاحتمالين إنما يجريان فيما إذا صدر أحدهما عن كره، ولم يعلم أن المكره عليه أي منهما.
وفي المقام ليس كل واحد واقعا " عن كره، لأن ما أكره عليه لم يقع، وما وقع لم يكر عليه، فيقع المجموع صحيحا "، ولا يقاس المقام على بيع ما يملك وما لا يملك بأن يقال: ما قصد - وهو بيع المجموع - لا يقع شرعا "، وما وقع شرعا " - وهو بيع ما يملك - لم يقصده، وذلك للفرق بين المقامين، فإن في بيع ما يملك وما لا يملك وإن تعلق القصد بالمجموع، إلا أن من تعلق القصد به ينشأ قصد تبعي بالاجزاء، لازم وقوع المجموع بإزاء المجموع وقوع البعض مقابل البعض، وفي المقام لم يتعلق إرادة الأمر بالمجموع حتى يكون إرادة المأمور بالبعض تبعا " لإرادة الأمر بالكل.
نعم، لو فرض أن إرادة الأمر بالبعض تتعلق في الواقع بالكل، كما لو أكرهه على بيع أحد مصراعي الباب
وفي المقام ليس كل واحد واقعا " عن كره، لأن ما أكره عليه لم يقع، وما وقع لم يكر عليه، فيقع المجموع صحيحا "، ولا يقاس المقام على بيع ما يملك وما لا يملك بأن يقال: ما قصد - وهو بيع المجموع - لا يقع شرعا "، وما وقع شرعا " - وهو بيع ما يملك - لم يقصده، وذلك للفرق بين المقامين، فإن في بيع ما يملك وما لا يملك وإن تعلق القصد بالمجموع، إلا أن من تعلق القصد به ينشأ قصد تبعي بالاجزاء، لازم وقوع المجموع بإزاء المجموع وقوع البعض مقابل البعض، وفي المقام لم يتعلق إرادة الأمر بالمجموع حتى يكون إرادة المأمور بالبعض تبعا " لإرادة الأمر بالكل.
نعم، لو فرض أن إرادة الأمر بالبعض تتعلق في الواقع بالكل، كما لو أكرهه على بيع أحد مصراعي الباب