محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١١٥
وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الاكراه لغة وعرفا وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الاكراه - التي لا يستقيم مع ما توهمه، من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ - وجعله مقابلا " للقصد، وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الاكراه وصحة بيعه بعد الرضا، واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، حيث إن المنفى صحة الطلاق، لا تحقق مفهومه لغة وعرفا "، وفي وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم، فرد عليهم فساد المبنى، وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور، لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به.
ثم إن حقيقة الاكراه لغة وعرفا: حمل الغير على ما يكرهه، (13)
____________________
(13) الطباطبائي: ويعتبر في صدقه أن يكون الحامل انسانا "، فلا يصدق إذا كان الحامل له ضرورة أو خوفا " من حيوان مثلا "، وإن كان الفعل صادرا " عن كره. وهذا هو الفارق بينه وبين الاضطرار. (ص 122) الإيرواني: قد عرفت: أن الاكراه بل ولا مادة الكره غير معتبر في الحكم ببطلان المعاملة، وإنما المعتبر في صحتها طيب النفس وقد تقدم معنى طيب النفس وأنه لا يعتبر شئ من القيود الخمسة التي اعتبرها المصنف في خلال كلماته في الحكم ببطلان المعاملة، بل نحكم بالبطلان وإن لم يوجد شئ منها.
والضابط: أن لا يكون الإنشاء من الشخص لأجل التوصل إلى حصول أثر المعاملة وإن كان مريدا " لذلك الأثر غير كاره له، لكن كانت إرادته مقارنة لانشائه، لا داعية إلى إنشائه، فإن مجرد هذا، غير كاف إلا في ما يكفي فيه الرضا الباطني ولا يحتاج إلى الإنشاء، أما فيما يحتاج إلى الإنشاء، فلا يكفي أن يجتمع الإنشاء مع هذا الرضا، وإنما معنى حاجته إلى الإنشاء أن يكون إنشائه منبعثا " من إرادة وقوع مضمون المعاملة بحيث كان داعية إلى الإنشاء ذلك، لا شئ آخر، ومن جملته، إكراه المكره، فالاكراه جزئي من الجزئيات الرافعة للانبعاث المذكور، لا أنه بعنوانه دخيل، فالمقام على العكس مما قيل في أنه إذا قصد المصلي بقوله: ( إياك نعبد) المخاطبة، بطلت صلاته، لأنه خرج كلامه عن حكاية القرآن ودخل في كلام الآدمي.
(١١٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 109 112 113 115 116 117 118 120 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621