ثم إن حقيقة الاكراه لغة وعرفا: حمل الغير على ما يكرهه، (13)
____________________
(13) الطباطبائي: ويعتبر في صدقه أن يكون الحامل انسانا "، فلا يصدق إذا كان الحامل له ضرورة أو خوفا " من حيوان مثلا "، وإن كان الفعل صادرا " عن كره. وهذا هو الفارق بينه وبين الاضطرار. (ص 122) الإيرواني: قد عرفت: أن الاكراه بل ولا مادة الكره غير معتبر في الحكم ببطلان المعاملة، وإنما المعتبر في صحتها طيب النفس وقد تقدم معنى طيب النفس وأنه لا يعتبر شئ من القيود الخمسة التي اعتبرها المصنف في خلال كلماته في الحكم ببطلان المعاملة، بل نحكم بالبطلان وإن لم يوجد شئ منها.
والضابط: أن لا يكون الإنشاء من الشخص لأجل التوصل إلى حصول أثر المعاملة وإن كان مريدا " لذلك الأثر غير كاره له، لكن كانت إرادته مقارنة لانشائه، لا داعية إلى إنشائه، فإن مجرد هذا، غير كاف إلا في ما يكفي فيه الرضا الباطني ولا يحتاج إلى الإنشاء، أما فيما يحتاج إلى الإنشاء، فلا يكفي أن يجتمع الإنشاء مع هذا الرضا، وإنما معنى حاجته إلى الإنشاء أن يكون إنشائه منبعثا " من إرادة وقوع مضمون المعاملة بحيث كان داعية إلى الإنشاء ذلك، لا شئ آخر، ومن جملته، إكراه المكره، فالاكراه جزئي من الجزئيات الرافعة للانبعاث المذكور، لا أنه بعنوانه دخيل، فالمقام على العكس مما قيل في أنه إذا قصد المصلي بقوله: ( إياك نعبد) المخاطبة، بطلت صلاته، لأنه خرج كلامه عن حكاية القرآن ودخل في كلام الآدمي.
والضابط: أن لا يكون الإنشاء من الشخص لأجل التوصل إلى حصول أثر المعاملة وإن كان مريدا " لذلك الأثر غير كاره له، لكن كانت إرادته مقارنة لانشائه، لا داعية إلى إنشائه، فإن مجرد هذا، غير كاف إلا في ما يكفي فيه الرضا الباطني ولا يحتاج إلى الإنشاء، أما فيما يحتاج إلى الإنشاء، فلا يكفي أن يجتمع الإنشاء مع هذا الرضا، وإنما معنى حاجته إلى الإنشاء أن يكون إنشائه منبعثا " من إرادة وقوع مضمون المعاملة بحيث كان داعية إلى الإنشاء ذلك، لا شئ آخر، ومن جملته، إكراه المكره، فالاكراه جزئي من الجزئيات الرافعة للانبعاث المذكور، لا أنه بعنوانه دخيل، فالمقام على العكس مما قيل في أنه إذا قصد المصلي بقوله: ( إياك نعبد) المخاطبة، بطلت صلاته، لأنه خرج كلامه عن حكاية القرآن ودخل في كلام الآدمي.