____________________
تقدم في باب المعاطاة فيما إذا قصد الإباحة وأوجد ما هو مصداق البيع - حسبما مر شرحه - وفي المقام أيضا "، نقول: قصد البيع لغيره بجعل الثمن في ذمته ولكنه أوجد ما هو مصداق الضمان.
وأما في القسم الثاني - أعني: ما إذا أضاف البيع إلى نفسه والكلي إلى غيره - فلما فيما ذكره من تنافي القيدين، إذ لا منافاة بينهما أصلا "، بل يكون حاله حال بيع الغاصب عين المال المغصوب بعينه فيكون فضوليا " متوقفا " على إجازة من أضيف الكلي إليه، كما أنه في العين المغصوبة كان أيضا " فضوليا " متوقفا " على إجازة المالك - حسبما مر - ولا يحتاج في كلا المقامين إلى الاعتقاد بتملك العين في العين المغصوب أو اعتقاد تملك ما في ذمة الغير في تصحيح المعاملة، بل تصح بلا حاجة إلى ذاك الاعتقاد بسرقة السلطنة والملكية حسبما حققناه. (ص 63) (138) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن المنافي الذي أوتي به في ضمن العقد، إما يكون منافيا " لأركانه، كما إذا قال: (بعتك بلا ثمن) أو (آجرتك بلا أجرة)، حيث إن الثمن والأجرة ركنان في عقدي البيع والإجارة.
وإما يكون منافيا " لما يقتضيه اطلاقه بعد تمامية أركانه، كما إذا استند البيع إلى نفسه والثمن إلى غيره، حيث إنه قد تقدم مفصلا " إن البايع والمشتري ليسا من أركان البيع، وإنما الركن فيه هو الثمن والمثمن، ولذا قلنا بعدم الحاجة إلى تعيين البايع والمشتري إلا فيما احتج تعيين الثمن والمثمن إلى تعيينهما.
وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون ذكر المنافي في أثناء العقد أو بعد تمامه، ففي الأول، أعني: ما كان منافيا " لركنه يكون مبطلا للعقد مطلقا "، سواء ذكر في أثنائه أو بعده وفي الثاني يفصل بين ما يذكر في الأثناء فيحكم فيه بالبطلان، وبين ما يذكر بعد تمام العقد فيحكم بالغاء ذاك المنافي، وصحة العقد نظير ما إذا أجاز المالك في بيع الغاصب لنفسه كون البيع للغاصب، حيث إنه يؤثر إجازته في صحة البيع ويقع
وأما في القسم الثاني - أعني: ما إذا أضاف البيع إلى نفسه والكلي إلى غيره - فلما فيما ذكره من تنافي القيدين، إذ لا منافاة بينهما أصلا "، بل يكون حاله حال بيع الغاصب عين المال المغصوب بعينه فيكون فضوليا " متوقفا " على إجازة من أضيف الكلي إليه، كما أنه في العين المغصوبة كان أيضا " فضوليا " متوقفا " على إجازة المالك - حسبما مر - ولا يحتاج في كلا المقامين إلى الاعتقاد بتملك العين في العين المغصوب أو اعتقاد تملك ما في ذمة الغير في تصحيح المعاملة، بل تصح بلا حاجة إلى ذاك الاعتقاد بسرقة السلطنة والملكية حسبما حققناه. (ص 63) (138) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن المنافي الذي أوتي به في ضمن العقد، إما يكون منافيا " لأركانه، كما إذا قال: (بعتك بلا ثمن) أو (آجرتك بلا أجرة)، حيث إن الثمن والأجرة ركنان في عقدي البيع والإجارة.
وإما يكون منافيا " لما يقتضيه اطلاقه بعد تمامية أركانه، كما إذا استند البيع إلى نفسه والثمن إلى غيره، حيث إنه قد تقدم مفصلا " إن البايع والمشتري ليسا من أركان البيع، وإنما الركن فيه هو الثمن والمثمن، ولذا قلنا بعدم الحاجة إلى تعيين البايع والمشتري إلا فيما احتج تعيين الثمن والمثمن إلى تعيينهما.
وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون ذكر المنافي في أثناء العقد أو بعد تمامه، ففي الأول، أعني: ما كان منافيا " لركنه يكون مبطلا للعقد مطلقا "، سواء ذكر في أثنائه أو بعده وفي الثاني يفصل بين ما يذكر في الأثناء فيحكم فيه بالبطلان، وبين ما يذكر بعد تمام العقد فيحكم بالغاء ذاك المنافي، وصحة العقد نظير ما إذا أجاز المالك في بيع الغاصب لنفسه كون البيع للغاصب، حيث إنه يؤثر إجازته في صحة البيع ويقع