مقتضى الأصل وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه هو الأول، إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني، كما سيجئ في مسألة الفضولي. (79)
____________________
تعلق حكم بشئ واستفيد من دليل آخر تقيده بشئ آخر.
ففي الأول يكون جزئية كل واحد من أجزاء المركب للمؤثر التام أمرا " عقليا " قهريا " يحصل لكل واحد منها من الحكم الشرعي المتعلق بالمركب، وهذا بخلاف الأخير، إذ الدال على المؤثر التام هو مجموع الدليلين فتكون استفادة جزئية العقد للمؤثر التام من الاطلاقات ودليل نفي الاكراه معا " وبعد كون دليل نفي الاكراه دخيلا " في إثبات جزئية العقد للمؤثر التام لا يعقل أن يكون رافعا "، إذ لا معنى لرفع ما يثبت من نفسه. (ص 472) الإيرواني: هذا وجه آخر لعدم تعرض دليل رفع الاكراه لرفع جزئية المؤثر عن العقد غير الوجه السابق وقد عرفت: بطلان الوجه السابق، وهذا أوضح منه في البطلان، فإن كون العقد جزء المؤثر مجعول بمجعولية كون الكل تمام المؤثر فيكون رفعه برفع ذاك ولهذا تجري البراءة عن جزئية شئ شك في جزئيته لواجب فإن ذلك في قوة رفع التكليف عن المركب. (ص 115) (79) النائيني (منية الطالب): (بحسب مقتضى الأصل) نقول: الأقوى: هو الأول، لأن لازم دخلها بوجودها الخارجي - كما هو ظاهر الأدلة - عدم تحقق النقل إلا بعد تحققها.
نعم، لو ساعد العرف والاعتبار على دخل وصف التعقب - كما في شرطية الأجزاء اللاحقة في الصلاة للأجزاء السابقة - فنلتزم بالكشف.
وأما في خصوص الإجازة، فمضافا " إلى أن: ظاهر الأدلة الدالة على اعتبار الرضا والطيب، كونها بوجودها الخارجي شرطا "، العرف والاعتبار أيضا " يساعدان على ذلك.
(أما بحسب الأدلة نقول): فالأقوى أيضا ": هو الأول، لأن من نفس الأخبار الواردة في الفضولي يظهر: أنه لا خصوصية لإجازة المالك عقد الفضولي، بل كل ذي حق له أن ينفذ العقد الواقع على متعلق حقه، فعلى هذا حكم الرضا المتأخر في المقام حكم الإجازة في العقد الفضولي من حيث الأصل الأولى والثانوي.
(ص 419 و420)
ففي الأول يكون جزئية كل واحد من أجزاء المركب للمؤثر التام أمرا " عقليا " قهريا " يحصل لكل واحد منها من الحكم الشرعي المتعلق بالمركب، وهذا بخلاف الأخير، إذ الدال على المؤثر التام هو مجموع الدليلين فتكون استفادة جزئية العقد للمؤثر التام من الاطلاقات ودليل نفي الاكراه معا " وبعد كون دليل نفي الاكراه دخيلا " في إثبات جزئية العقد للمؤثر التام لا يعقل أن يكون رافعا "، إذ لا معنى لرفع ما يثبت من نفسه. (ص 472) الإيرواني: هذا وجه آخر لعدم تعرض دليل رفع الاكراه لرفع جزئية المؤثر عن العقد غير الوجه السابق وقد عرفت: بطلان الوجه السابق، وهذا أوضح منه في البطلان، فإن كون العقد جزء المؤثر مجعول بمجعولية كون الكل تمام المؤثر فيكون رفعه برفع ذاك ولهذا تجري البراءة عن جزئية شئ شك في جزئيته لواجب فإن ذلك في قوة رفع التكليف عن المركب. (ص 115) (79) النائيني (منية الطالب): (بحسب مقتضى الأصل) نقول: الأقوى: هو الأول، لأن لازم دخلها بوجودها الخارجي - كما هو ظاهر الأدلة - عدم تحقق النقل إلا بعد تحققها.
نعم، لو ساعد العرف والاعتبار على دخل وصف التعقب - كما في شرطية الأجزاء اللاحقة في الصلاة للأجزاء السابقة - فنلتزم بالكشف.
وأما في خصوص الإجازة، فمضافا " إلى أن: ظاهر الأدلة الدالة على اعتبار الرضا والطيب، كونها بوجودها الخارجي شرطا "، العرف والاعتبار أيضا " يساعدان على ذلك.
(أما بحسب الأدلة نقول): فالأقوى أيضا ": هو الأول، لأن من نفس الأخبار الواردة في الفضولي يظهر: أنه لا خصوصية لإجازة المالك عقد الفضولي، بل كل ذي حق له أن ينفذ العقد الواقع على متعلق حقه، فعلى هذا حكم الرضا المتأخر في المقام حكم الإجازة في العقد الفضولي من حيث الأصل الأولى والثانوي.
(ص 419 و420)