____________________
(145) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة يتوقف على أن يكون التعاطي محققا " للبيع وآلة للتمليك والتملك، لا أن يكون السبب المستقل لهما هو تراضي المالكين، وإلا يكون الفضولي دائما " واسطة في الايصال فيكون كالصبي والحيوان.
ولكنا قد بينا في المعاطاة إن التراضي ليس معاملة فإذا كان تحقق المعاملة بالفعل فهل تجري الفضولي في المعاطاة مطلقا " أو لا تجري مطلقا " أو فرق بين القول بالإباحة فلا تجري والقول بالملك فتجري أو فرق بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا تجري مطلقا " وكونه على طبقها فتجري كذلك؟ وجوه، والأقوى: عدم جريان الفضولي فيها لا للوجوه المذكورة في المتن وغيره.
الطباطبائي: مجمل المطلب، أنه إما أن نقول إن المعاطاة مفيدة للملك وهي على طبق القاعدة أو نقول إنها على خلاف القاعدة.
وعلى التقديرين، إما أن نقول: إن الفضولي على القاعدة، أو نقول: إنه ثبت على خلافها من جهة الأدلة الخاصة، فعلى القول بكونهما على القاعدة لا ينبغي التأمل في جريانه فيها، إذ البيع المعاطاتي مشمول للأدلة مثل البيع بالصيغة ولا فرق بين الإنشاء بالقول والفعل في عدم وجوب الاقتران بالرضا أو وجوبه.
وهذا واضح وأما ما احتمله المصنف قدس سره (فيما سيأتي) من كونها عبارة عن مجرد الرضا فهو كما ترى.
وعلى بقية التقادير، الحق: عدم جريانه فيها، لأن ما ثبت على خلاف القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد الدليل، ومن المعلوم أن الأدلة الخاصة للفضولي مشكوكة الشمول للمعاطاة، كما أن دليل المعاطاة، بناء على كونه هو السيرة لا يشمل الفضولي فيجب الاقتصار على القدر المتيقن. (ص 143) (146) الآخوند: بل مطلقا "، بناء على ما أسلفناه من أنها يصير شرعا " بالتصرف، وإن كانت قبله مؤثرة للإباحة المالكية أو الشرعية، وليس حال التصرف فيه، إلا كحال القبض في الصرف والسلم.
لكن هذا، أي: عدم التفرقة بين البيع العقدي والمعاطاة، إنما يتم على تقدير كون صحة المعاطاة على القاعدة.
وأما لو نوقش فيه - كما تقدم - وقيل بها لأجل السيرة، فلا بد في الفضولي من الاقتصار على العقدي، لأن
ولكنا قد بينا في المعاطاة إن التراضي ليس معاملة فإذا كان تحقق المعاملة بالفعل فهل تجري الفضولي في المعاطاة مطلقا " أو لا تجري مطلقا " أو فرق بين القول بالإباحة فلا تجري والقول بالملك فتجري أو فرق بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا تجري مطلقا " وكونه على طبقها فتجري كذلك؟ وجوه، والأقوى: عدم جريان الفضولي فيها لا للوجوه المذكورة في المتن وغيره.
الطباطبائي: مجمل المطلب، أنه إما أن نقول إن المعاطاة مفيدة للملك وهي على طبق القاعدة أو نقول إنها على خلاف القاعدة.
وعلى التقديرين، إما أن نقول: إن الفضولي على القاعدة، أو نقول: إنه ثبت على خلافها من جهة الأدلة الخاصة، فعلى القول بكونهما على القاعدة لا ينبغي التأمل في جريانه فيها، إذ البيع المعاطاتي مشمول للأدلة مثل البيع بالصيغة ولا فرق بين الإنشاء بالقول والفعل في عدم وجوب الاقتران بالرضا أو وجوبه.
وهذا واضح وأما ما احتمله المصنف قدس سره (فيما سيأتي) من كونها عبارة عن مجرد الرضا فهو كما ترى.
وعلى بقية التقادير، الحق: عدم جريانه فيها، لأن ما ثبت على خلاف القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد الدليل، ومن المعلوم أن الأدلة الخاصة للفضولي مشكوكة الشمول للمعاطاة، كما أن دليل المعاطاة، بناء على كونه هو السيرة لا يشمل الفضولي فيجب الاقتصار على القدر المتيقن. (ص 143) (146) الآخوند: بل مطلقا "، بناء على ما أسلفناه من أنها يصير شرعا " بالتصرف، وإن كانت قبله مؤثرة للإباحة المالكية أو الشرعية، وليس حال التصرف فيه، إلا كحال القبض في الصرف والسلم.
لكن هذا، أي: عدم التفرقة بين البيع العقدي والمعاطاة، إنما يتم على تقدير كون صحة المعاطاة على القاعدة.
وأما لو نوقش فيه - كما تقدم - وقيل بها لأجل السيرة، فلا بد في الفضولي من الاقتصار على العقدي، لأن