الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا " أو انصرافا "، (1)
____________________
(1) الإيرواني: نعم لا نزاع في مفهوم نفس الإجازة لكن ذلك لا يوجب أن يكون النزاع متوجها " إلى حكم الإجازة شرعا "، راجع ثاني دليلي القول بالكشف وجوابه، تجد أن مقتضى ذاك الدليل إن البحث صغروي وإن النزاع في مفهوم العقد وإن مفاد العقد هو جنس النقل بلا شرط أو النقل من الحين.
ومنه سرى البحث إلى الإجازة بعد الاتفاق على أن الإجازة إجازة لمفهوم العقد، وهذا الدليل يقتضي أن لا يكون بحث فيما إذا وقع التصريح في العقد بالنقل من الحين، فإن الإجازة أيضا " تكون إجازة وتقريرا " لهذا النقل فيثبت الكشف من غير بحث ونزاع. (ص 131) الإصفهاني. بحيث لو كان النزاع في مفهومها اللغوي فاختار طائفة أنها بمعنى الانفاذ ومقتضاه نفوذ العقد من حينه واختار طائفة أخرى أنها بمعنى الرضا بمضمون العقد، ومقتضاه حصول مضمونه من حين الرضا لكان لازمه فساد العقد، لأن من يعتقد أن حقيقة الإجازة بالمعنى الأول ومع ذلك لم يقصده وقصد شيئا " آخر لم يتحقق منه إجازة على مسلكه والعقد الغير المجاز بحقيقة الإجازة باطل، كما أن الأمر على الثاني أيضا " كذلك.
وأما إذا قيل بأن طبيعي معنى الإجازة غير مقتض للكشف والنقل، إلا أن ارساله واطلاقه أو انصرافه يقتضي أحد الأمرين من الكشف والنقل فاللازم صحة العقد بالإجازة على نحو ما قصده، لأن اقتضاء اطلاقه أو انصرافه لشئ لا ينافي تقييده بما ينافي مقتضى ارساله أو انصرافه.
ومنه علم: أن النزاع لو كان في مفهوم الإجازة لغة أو في مقتضاها - اطلاقا " وانصرافا " - لكان العقد مطلقا " باطلا " على الأول وصحيحا " على الثاني من دون إشكال في شئ منهما، إلا أن النزاع في معقولية الكشف أو النقل والاستدلال على كل منهما بالأدلة اللفظية في مقام الاثبات ظاهر في أن الكلام في مقتضى الإجازة شرعا " لا في مفهومها لغة أو عرفا ".
ومنه سرى البحث إلى الإجازة بعد الاتفاق على أن الإجازة إجازة لمفهوم العقد، وهذا الدليل يقتضي أن لا يكون بحث فيما إذا وقع التصريح في العقد بالنقل من الحين، فإن الإجازة أيضا " تكون إجازة وتقريرا " لهذا النقل فيثبت الكشف من غير بحث ونزاع. (ص 131) الإصفهاني. بحيث لو كان النزاع في مفهومها اللغوي فاختار طائفة أنها بمعنى الانفاذ ومقتضاه نفوذ العقد من حينه واختار طائفة أخرى أنها بمعنى الرضا بمضمون العقد، ومقتضاه حصول مضمونه من حين الرضا لكان لازمه فساد العقد، لأن من يعتقد أن حقيقة الإجازة بالمعنى الأول ومع ذلك لم يقصده وقصد شيئا " آخر لم يتحقق منه إجازة على مسلكه والعقد الغير المجاز بحقيقة الإجازة باطل، كما أن الأمر على الثاني أيضا " كذلك.
وأما إذا قيل بأن طبيعي معنى الإجازة غير مقتض للكشف والنقل، إلا أن ارساله واطلاقه أو انصرافه يقتضي أحد الأمرين من الكشف والنقل فاللازم صحة العقد بالإجازة على نحو ما قصده، لأن اقتضاء اطلاقه أو انصرافه لشئ لا ينافي تقييده بما ينافي مقتضى ارساله أو انصرافه.
ومنه علم: أن النزاع لو كان في مفهوم الإجازة لغة أو في مقتضاها - اطلاقا " وانصرافا " - لكان العقد مطلقا " باطلا " على الأول وصحيحا " على الثاني من دون إشكال في شئ منهما، إلا أن النزاع في معقولية الكشف أو النقل والاستدلال على كل منهما بالأدلة اللفظية في مقام الاثبات ظاهر في أن الكلام في مقتضى الإجازة شرعا " لا في مفهومها لغة أو عرفا ".