محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٠
الثاني إنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية، كقوله:
(أمضيت) و (أجزت) و (أنفذت) و (رضيت) وشبه ذلك. (4)
____________________
(4) الآخوند: اعلم: أن الحاجة إلى الإجازة إن كانت لمجرد حصول الرضا والطيب بالعقد، فمن اعتبر في نفوذ العقد رضاه، كما في نكاح العبد بدون إذن سيده، أو بيع الرهن للعين المرهونة بدون إذن المرتهن ونحوهما، فلحوق الرضا بالعقد كاف في تأثيره، كما في عقد المكره، حيث يكفي في تأثيره بمجرد لحوقه.
وإن كان لتصحيح استناد العقد إلى المجيز مع ذلك، كما في العقد على ماله بدون إذنه، فالظاهر أن مجرد لحوق الرضا به لا يصحح الاستناد، بل لا بد في صحته من إنشاء امضاء العقد وإجازته.
نعم، في كفاية انشائه قلبا "، أو لزوم انشائه ولو بفعل أو بلفظ وإن لم يكن بدال ولو كناية، أو لزوم انشائه بلفظ دال ولو بالكناية، وجوه، لا يبعد أن يكون أوجهها كفاية الإنشاء القبلي، وقد انقدح بذلك أن كفاية مجرد الرضا في بعض الموارد، لا شهادة فيها لكفايته في جميعها، كما لا يخفى، كما لا شهادة في كفاية السكوت في الباكرة على كفاية مجرد الرضا، فإن السكوت منها في ذاك المقام اظهار الرضا وانشائه، فتدبر جيدا ". (ص 65) الإيرواني: الاحتمالات أو الأقوال في الإجازة أربعة:
أحدها: اعتبار اللفظ الصريح قياسا " لها على نفس البيع أو إدخالا " لها في أركانه ومتمماته، ولا سيما على القول بالنقل.
الثاني: الاكتفاء بكل لفظ دل على الرضا ولو بالكناية.
الثالث: عدم الحاجة إلى اللفظ أيضا " وكفاية الإنشاء ولو بالفعل، كما اكتفينا بذلك في أصل إنشاء البيع فضلا " عن الإجازة.
الرابع: إلغاء الإنشاء والاكتفاء بالرضا الباطني ويلزمه الاكتفاء في الرد أيضا " بالكراهة الباطنية، كما يلزمه الخروج عن موضوع الفضولية بمقارنة هذا الرضا.
وأقوى الاحتمالات، ثالثها فإن الحاجة إلى الإجازة لأجل أن يدخل عقد الفضولي بذلك في عداد عقود المالك، بناء على أن معنى (أوفوا بالعقود) أوفوا بعقود أنفسكم، ومعلوم أن حصول هذه الإضافة لا يحتاج
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 567 570 578 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621