(أمضيت) و (أجزت) و (أنفذت) و (رضيت) وشبه ذلك. (4)
____________________
(4) الآخوند: اعلم: أن الحاجة إلى الإجازة إن كانت لمجرد حصول الرضا والطيب بالعقد، فمن اعتبر في نفوذ العقد رضاه، كما في نكاح العبد بدون إذن سيده، أو بيع الرهن للعين المرهونة بدون إذن المرتهن ونحوهما، فلحوق الرضا بالعقد كاف في تأثيره، كما في عقد المكره، حيث يكفي في تأثيره بمجرد لحوقه.
وإن كان لتصحيح استناد العقد إلى المجيز مع ذلك، كما في العقد على ماله بدون إذنه، فالظاهر أن مجرد لحوق الرضا به لا يصحح الاستناد، بل لا بد في صحته من إنشاء امضاء العقد وإجازته.
نعم، في كفاية انشائه قلبا "، أو لزوم انشائه ولو بفعل أو بلفظ وإن لم يكن بدال ولو كناية، أو لزوم انشائه بلفظ دال ولو بالكناية، وجوه، لا يبعد أن يكون أوجهها كفاية الإنشاء القبلي، وقد انقدح بذلك أن كفاية مجرد الرضا في بعض الموارد، لا شهادة فيها لكفايته في جميعها، كما لا يخفى، كما لا شهادة في كفاية السكوت في الباكرة على كفاية مجرد الرضا، فإن السكوت منها في ذاك المقام اظهار الرضا وانشائه، فتدبر جيدا ". (ص 65) الإيرواني: الاحتمالات أو الأقوال في الإجازة أربعة:
أحدها: اعتبار اللفظ الصريح قياسا " لها على نفس البيع أو إدخالا " لها في أركانه ومتمماته، ولا سيما على القول بالنقل.
الثاني: الاكتفاء بكل لفظ دل على الرضا ولو بالكناية.
الثالث: عدم الحاجة إلى اللفظ أيضا " وكفاية الإنشاء ولو بالفعل، كما اكتفينا بذلك في أصل إنشاء البيع فضلا " عن الإجازة.
الرابع: إلغاء الإنشاء والاكتفاء بالرضا الباطني ويلزمه الاكتفاء في الرد أيضا " بالكراهة الباطنية، كما يلزمه الخروج عن موضوع الفضولية بمقارنة هذا الرضا.
وأقوى الاحتمالات، ثالثها فإن الحاجة إلى الإجازة لأجل أن يدخل عقد الفضولي بذلك في عداد عقود المالك، بناء على أن معنى (أوفوا بالعقود) أوفوا بعقود أنفسكم، ومعلوم أن حصول هذه الإضافة لا يحتاج
وإن كان لتصحيح استناد العقد إلى المجيز مع ذلك، كما في العقد على ماله بدون إذنه، فالظاهر أن مجرد لحوق الرضا به لا يصحح الاستناد، بل لا بد في صحته من إنشاء امضاء العقد وإجازته.
نعم، في كفاية انشائه قلبا "، أو لزوم انشائه ولو بفعل أو بلفظ وإن لم يكن بدال ولو كناية، أو لزوم انشائه بلفظ دال ولو بالكناية، وجوه، لا يبعد أن يكون أوجهها كفاية الإنشاء القبلي، وقد انقدح بذلك أن كفاية مجرد الرضا في بعض الموارد، لا شهادة فيها لكفايته في جميعها، كما لا يخفى، كما لا شهادة في كفاية السكوت في الباكرة على كفاية مجرد الرضا، فإن السكوت منها في ذاك المقام اظهار الرضا وانشائه، فتدبر جيدا ". (ص 65) الإيرواني: الاحتمالات أو الأقوال في الإجازة أربعة:
أحدها: اعتبار اللفظ الصريح قياسا " لها على نفس البيع أو إدخالا " لها في أركانه ومتمماته، ولا سيما على القول بالنقل.
الثاني: الاكتفاء بكل لفظ دل على الرضا ولو بالكناية.
الثالث: عدم الحاجة إلى اللفظ أيضا " وكفاية الإنشاء ولو بالفعل، كما اكتفينا بذلك في أصل إنشاء البيع فضلا " عن الإجازة.
الرابع: إلغاء الإنشاء والاكتفاء بالرضا الباطني ويلزمه الاكتفاء في الرد أيضا " بالكراهة الباطنية، كما يلزمه الخروج عن موضوع الفضولية بمقارنة هذا الرضا.
وأقوى الاحتمالات، ثالثها فإن الحاجة إلى الإجازة لأجل أن يدخل عقد الفضولي بذلك في عداد عقود المالك، بناء على أن معنى (أوفوا بالعقود) أوفوا بعقود أنفسكم، ومعلوم أن حصول هذه الإضافة لا يحتاج