(20) مع أن العجز عنها لو كان معتبرا " لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا " عند الخوف والاكراه، خصوصا " في قضية عمار وأبويه، حيث أكرهوا على الكفر، فأبى أبواه فقتلا، وأظهر لهم عمار ما أرادوا، فجاء باكيا " إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية: (من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) فقال له رسول الله صلى الله عليه والسلام: (إن عادوا عليك فعد) ولم ينبهه على التورية، فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا "، إلا أنه لا شك في رجحانه، خصوصا " من النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار شفقته على عمار، وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية، كما لا يخفى. (21)
____________________
نعم، لو نهض دليل آخر على إلحاقه به حكما "، أو قام إجماع على عدم اعتبار العجز عن التورية في رفع إلا كراه أثر الفعل المكره عليه لصح دعوى الالحاق الحكمي، ولكن أنى لنا باثباته مع أن الاجماع إذا كان مستنده صدق الاكراه فلا يفيد. (ص 391) (20) الطباطبائي: قد عرفت: أنه يمكن أن يكون وجه عدم الإشارة، عدم خروجه عن الكذب بالتورية، فلا تكون مفيدة، وهذا بخلاف التورية في العتق والطلاق والبيع ونحوها. (ص 122) (21) الطباطبائي: و (مما قلناه في التعليقة السابقة) يظهر الجواب عما في قضية عمار، فإن ما أرادوا منه كان هو التبري عن رسول الله، وهو مثل السب في كونه حراما " وإن لم يكن ذلك بقلبه، فالتورية غير نافعة