محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه، حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الاكراه عنهما، كما لو أكرهه على أحد الأمرين، حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها "، لأن الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه، لا بدل له، ولذا لا يجرى عليه أحكام المكره عليه إجماعا "، فلا يفسد إذا كان عقدا ". وما ذكرناه وإن كان جاريا " في التورية، إلا أن الشارع رخص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر، لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى، وبعد حملها على صورة العجز عن التورية.
(20) مع أن العجز عنها لو كان معتبرا " لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا " عند الخوف والاكراه، خصوصا " في قضية عمار وأبويه، حيث أكرهوا على الكفر، فأبى أبواه فقتلا، وأظهر لهم عمار ما أرادوا، فجاء باكيا " إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية: (من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) فقال له رسول الله صلى الله عليه والسلام: (إن عادوا عليك فعد) ولم ينبهه على التورية، فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا "، إلا أنه لا شك في رجحانه، خصوصا " من النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار شفقته على عمار، وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية، كما لا يخفى. (21)
____________________
نعم، لو نهض دليل آخر على إلحاقه به حكما "، أو قام إجماع على عدم اعتبار العجز عن التورية في رفع إلا كراه أثر الفعل المكره عليه لصح دعوى الالحاق الحكمي، ولكن أنى لنا باثباته مع أن الاجماع إذا كان مستنده صدق الاكراه فلا يفيد. (ص 391) (20) الطباطبائي: قد عرفت: أنه يمكن أن يكون وجه عدم الإشارة، عدم خروجه عن الكذب بالتورية، فلا تكون مفيدة، وهذا بخلاف التورية في العتق والطلاق والبيع ونحوها. (ص 122) (21) الطباطبائي: و (مما قلناه في التعليقة السابقة) يظهر الجواب عما في قضية عمار، فإن ما أرادوا منه كان هو التبري عن رسول الله، وهو مثل السب في كونه حراما " وإن لم يكن ذلك بقلبه، فالتورية غير نافعة
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 120 122 123 126 129 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621