محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه، وهذا غالبا " يكون في بيع الغاصب، وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع. (100) كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة.
والأقوى فيه: الصحة وفاقا " للمشهور، للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم. (101)
____________________
(100) الإيرواني: كثيرا " ما يتفق من غيره، كما في البيوع الفاسدة المبنية على الأمارات والأصول الظاهرية كاليد والبينة وأصالة الصحة واستصحاب الملك أو المبنية على الخطأ في الاجتهاد أو التقليد أو الخطأ في الاعتقاد بالنسبة إلى الموضوع الخارجي. (ص 122) (101) الطباطبائي: قد عرفت: ما في العمومات. (ص 141) النائيني (المكاسب والبيع): هذه المسألة هي المهمة في باب الفضولي، ولا يخفى أن بيع الفضولي عن نفسه تارة يكون من الغاصب، وأخرى لأجل جهله بكون المبيع له، وإنه لنفسه فيبيع عن نفسه.
ثم، إنه لا بد من تصوير جامع للصحة بحيث يشمل صورة ما كان البايع غاصبا " أو جاهلا "، والكلام في حكمه تارة يقع بالنظر إلى ما تقتضيه القواعد، وأخرى بالنظر إلى ما تقتضيه الأدلة الخاصة.
أما على الأول: فربما يمنع عن الصحة لأجل عدم تحقق البيع عن نفسه إذا لم يكن مالكا " للمبيع، وذلك لما تقدم مرارا " من: أن حقيقة البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة مع بقاء الإضافة على حالها، ولذا قلنا بلزوم دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن فلا يصح اخراج المبيع عن ملك مالك مثلا " بإزاء دخول الثمن في ملك شخص آخر على ما مر توضيحه وتحقيقه.
وعلى هذا، فليس بين المال والبايع الفضولي إضافة حتى يقصد انتقال الثمن عن المشتري إليه بإزاء ما يخرج عنه المشتري، بل العوض ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عن مالك المعوض إلى المشتري، فلا تتحقق المعاوضة. (ص 45) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن الاستدلال لهذه الصورة بالعمومات يتوقف على أمرين، الأول: عدم مانعية قصد الغاصب أو الجاهل البيع لنفسه، أما بأن يعلم عدم مانعيته أو يشك حتى يتمسك بالعموم لرفع الشك، وإلا فلو علم بمانعيته فلا معنى للتمسك بالعموم لدفع الشك
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 363 364 365 366 368 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621