والأقوى فيه: الصحة وفاقا " للمشهور، للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم. (101)
____________________
(100) الإيرواني: كثيرا " ما يتفق من غيره، كما في البيوع الفاسدة المبنية على الأمارات والأصول الظاهرية كاليد والبينة وأصالة الصحة واستصحاب الملك أو المبنية على الخطأ في الاجتهاد أو التقليد أو الخطأ في الاعتقاد بالنسبة إلى الموضوع الخارجي. (ص 122) (101) الطباطبائي: قد عرفت: ما في العمومات. (ص 141) النائيني (المكاسب والبيع): هذه المسألة هي المهمة في باب الفضولي، ولا يخفى أن بيع الفضولي عن نفسه تارة يكون من الغاصب، وأخرى لأجل جهله بكون المبيع له، وإنه لنفسه فيبيع عن نفسه.
ثم، إنه لا بد من تصوير جامع للصحة بحيث يشمل صورة ما كان البايع غاصبا " أو جاهلا "، والكلام في حكمه تارة يقع بالنظر إلى ما تقتضيه القواعد، وأخرى بالنظر إلى ما تقتضيه الأدلة الخاصة.
أما على الأول: فربما يمنع عن الصحة لأجل عدم تحقق البيع عن نفسه إذا لم يكن مالكا " للمبيع، وذلك لما تقدم مرارا " من: أن حقيقة البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة مع بقاء الإضافة على حالها، ولذا قلنا بلزوم دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن فلا يصح اخراج المبيع عن ملك مالك مثلا " بإزاء دخول الثمن في ملك شخص آخر على ما مر توضيحه وتحقيقه.
وعلى هذا، فليس بين المال والبايع الفضولي إضافة حتى يقصد انتقال الثمن عن المشتري إليه بإزاء ما يخرج عنه المشتري، بل العوض ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عن مالك المعوض إلى المشتري، فلا تتحقق المعاوضة. (ص 45) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن الاستدلال لهذه الصورة بالعمومات يتوقف على أمرين، الأول: عدم مانعية قصد الغاصب أو الجاهل البيع لنفسه، أما بأن يعلم عدم مانعيته أو يشك حتى يتمسك بالعموم لرفع الشك، وإلا فلو علم بمانعيته فلا معنى للتمسك بالعموم لدفع الشك
ثم، إنه لا بد من تصوير جامع للصحة بحيث يشمل صورة ما كان البايع غاصبا " أو جاهلا "، والكلام في حكمه تارة يقع بالنظر إلى ما تقتضيه القواعد، وأخرى بالنظر إلى ما تقتضيه الأدلة الخاصة.
أما على الأول: فربما يمنع عن الصحة لأجل عدم تحقق البيع عن نفسه إذا لم يكن مالكا " للمبيع، وذلك لما تقدم مرارا " من: أن حقيقة البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة مع بقاء الإضافة على حالها، ولذا قلنا بلزوم دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن فلا يصح اخراج المبيع عن ملك مالك مثلا " بإزاء دخول الثمن في ملك شخص آخر على ما مر توضيحه وتحقيقه.
وعلى هذا، فليس بين المال والبايع الفضولي إضافة حتى يقصد انتقال الثمن عن المشتري إليه بإزاء ما يخرج عنه المشتري، بل العوض ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عن مالك المعوض إلى المشتري، فلا تتحقق المعاوضة. (ص 45) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن الاستدلال لهذه الصورة بالعمومات يتوقف على أمرين، الأول: عدم مانعية قصد الغاصب أو الجاهل البيع لنفسه، أما بأن يعلم عدم مانعيته أو يشك حتى يتمسك بالعموم لرفع الشك، وإلا فلو علم بمانعيته فلا معنى للتمسك بالعموم لدفع الشك