وأما على القول بالإباحة، فيمكن القول ببطلان الفضولي. (156)
____________________
هذا إذا كان رضا المالك بعنوان الرضا بوقوع مضمون العقد.
وأما إذا كان عنوانه الرضا برضى الفضولي، بحيث كان رضا الفضولي واسطة في العروض بالنسبة إلى مضمون العقد فالأمر أوضح، فإن رضاه هذا ليس إنشاء للمعاملة ليؤثر في حصول النقل استقلالا "، فإن صح بعنوان كونه إجازة لعقد الفضولي فهو وإلا بطل رأسا ". (ص 125) الطباطبائي: هذا الاحتمال لا وجه له أصلا "، خصوصا " بناء على كونها بيعا " مفيدا " للملك، كما هو المفروض لا من جهة أنه غير مقصود للعلماء، - كما ذكره المصنف قدس سره - بل من جهة أن مجرد الرضا الباطني من دون إنشاء لا يعقل أن يكون بيعا "، ولو أمكن هذه الدعوى في المعاطاة أمكن في البيع اللفظي أيضا " أن يقال: إن حقيقته هو الرضا واللفظ ليس سببا " وإنما هو كاشف صرف فتأمل. (ص 147) (156) الطباطبائي: أقول: وكذا على القول بالملك إن جعلناه على خلاف القاعدة حسبما أشرنا إليه آنفا ". (ص 147) الآخوند: (هذا) لو كانت الإباحة مالكية، وأما إذا كانت شرعية، فيمكن الحكم بها قبل الإجازة على الكشف فيما إذا علم لحوقها، فإن الإباحة على هذا أثرها أيضا " كالملكية بعد التصرف، فإذا كانت المعاطاة واجدة للشرط واقعا "، من لحوق الإجازة، كانت ثبوتها لها قبل التصرف، كما كانت مؤثرة للملكية بعده، فافهم. (ص 58) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الإباحة إذا كانت شرعية تعبدية فترتبها على المعاطاة خلاف القاعدة إلا إذا قصدها المتعاطيان.
وأما إذا كانت مالكية فليست على خلاف القاعدة، إذ لا يراد منها الإباحة الانشائية، حتى لا يعقل ترتبها
وأما إذا كان عنوانه الرضا برضى الفضولي، بحيث كان رضا الفضولي واسطة في العروض بالنسبة إلى مضمون العقد فالأمر أوضح، فإن رضاه هذا ليس إنشاء للمعاملة ليؤثر في حصول النقل استقلالا "، فإن صح بعنوان كونه إجازة لعقد الفضولي فهو وإلا بطل رأسا ". (ص 125) الطباطبائي: هذا الاحتمال لا وجه له أصلا "، خصوصا " بناء على كونها بيعا " مفيدا " للملك، كما هو المفروض لا من جهة أنه غير مقصود للعلماء، - كما ذكره المصنف قدس سره - بل من جهة أن مجرد الرضا الباطني من دون إنشاء لا يعقل أن يكون بيعا "، ولو أمكن هذه الدعوى في المعاطاة أمكن في البيع اللفظي أيضا " أن يقال: إن حقيقته هو الرضا واللفظ ليس سببا " وإنما هو كاشف صرف فتأمل. (ص 147) (156) الطباطبائي: أقول: وكذا على القول بالملك إن جعلناه على خلاف القاعدة حسبما أشرنا إليه آنفا ". (ص 147) الآخوند: (هذا) لو كانت الإباحة مالكية، وأما إذا كانت شرعية، فيمكن الحكم بها قبل الإجازة على الكشف فيما إذا علم لحوقها، فإن الإباحة على هذا أثرها أيضا " كالملكية بعد التصرف، فإذا كانت المعاطاة واجدة للشرط واقعا "، من لحوق الإجازة، كانت ثبوتها لها قبل التصرف، كما كانت مؤثرة للملكية بعده، فافهم. (ص 58) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الإباحة إذا كانت شرعية تعبدية فترتبها على المعاطاة خلاف القاعدة إلا إذا قصدها المتعاطيان.
وأما إذا كانت مالكية فليست على خلاف القاعدة، إذ لا يراد منها الإباحة الانشائية، حتى لا يعقل ترتبها