محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٩
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، (27) فموضوعها المالك، فقولنا: (له أن يجيز) مثل قولنا: (له أن يبيع)، والكل راجع إلى أن له أن يتصرف. فلو مات المالك لم يورث الإجازة، وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، (28) فله الإجازة، بناء على ما سيجئ من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد - في من باع مال أبيه فبان ميتا " -
____________________
(27) الطباطبائي: يعني: إن جواز الإجازة ليس من الحقوق، بل هو من الأحكام الشرعية فلا يتعلق به الإرث، لأن الحكم لا يورث وقد عرفت: الفرق بين الحق والحكم في أول باب البيع وعرفت: أن تشخيص الصغريات في غاية الإشكال، ولذا حكي عن أنوار الفقاهة ولد الشيخ الكبير، شيخ حسن إن ذلك مما يميزه النبيه بذوقه وليس له معيار كلي تعم.
حكى عن صاحب الجواهر إن كل ما عبر عنه بالحق في الأدلة الشرعية، فهو من الحقوق وغيره يبنى على كونه حكما في صورة الشك، لأن الأصل عدم ترتب آثار الحق فتدبر. (ص 160) الإصفهاني: المقصود من العبارة وإن كان واضحا "، حيث إن جواز الإجازة حكم شرعي لاحق حتى يورث، إلا أن الإجازة ليست أثرا "، كما هو ظاهر العبارة ونفوذها وإن كان أثرا " وضعيا " شرعيا "، لكنه ليس مترتبة على سلطنة المالك على ماله، فإن السلطنة بمعنى القدرة شرعا " على التصرفات المباشرية والتسبيبية الواردة على المال وهي متقومة بجواز التصرفات شرعا " تكليفا " ووضعا "، فحيث إنها جائزة يكون قادرا " عليها شرعا "، لا أنه حيث يكون قادرا " شرعا " يجوز التصرفات تكليفا " ووضعا ". فحق التعبير أن يقال: إن جواز الإجازة كجواز سائر التصرفات من آثار الملك، لا من آثار السلطنة على الملك. (ص 160) * (ج 2 ص 187) (28) الآخوند: وذلك لأنها ليست مما تركه الميت، حيث إنها ليست بمال ولا بحق، بل من الأحكام، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة. نعم المال الذي بيع فضولا " يورث، فلكل وارث إجازة البيع في خصوص ما ورثه، لو قيل بجواز المغايرة بين المجيز والمالك حال البيع، بخلاف ما لو قيل بإرث الإجازة، فإنه بعينه يكون كارث الخيار، فيشترك جميع الورثة فيها حتى من ليس له من المبيع نصيب، فقد ظهر بذلك الفرق بين إرث الإجازة وارث المال. (ص 67)
(٥٩٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 593 597 598 599 600 601 602 603 607 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621