____________________
(27) الطباطبائي: يعني: إن جواز الإجازة ليس من الحقوق، بل هو من الأحكام الشرعية فلا يتعلق به الإرث، لأن الحكم لا يورث وقد عرفت: الفرق بين الحق والحكم في أول باب البيع وعرفت: أن تشخيص الصغريات في غاية الإشكال، ولذا حكي عن أنوار الفقاهة ولد الشيخ الكبير، شيخ حسن إن ذلك مما يميزه النبيه بذوقه وليس له معيار كلي تعم.
حكى عن صاحب الجواهر إن كل ما عبر عنه بالحق في الأدلة الشرعية، فهو من الحقوق وغيره يبنى على كونه حكما في صورة الشك، لأن الأصل عدم ترتب آثار الحق فتدبر. (ص 160) الإصفهاني: المقصود من العبارة وإن كان واضحا "، حيث إن جواز الإجازة حكم شرعي لاحق حتى يورث، إلا أن الإجازة ليست أثرا "، كما هو ظاهر العبارة ونفوذها وإن كان أثرا " وضعيا " شرعيا "، لكنه ليس مترتبة على سلطنة المالك على ماله، فإن السلطنة بمعنى القدرة شرعا " على التصرفات المباشرية والتسبيبية الواردة على المال وهي متقومة بجواز التصرفات شرعا " تكليفا " ووضعا "، فحيث إنها جائزة يكون قادرا " عليها شرعا "، لا أنه حيث يكون قادرا " شرعا " يجوز التصرفات تكليفا " ووضعا ". فحق التعبير أن يقال: إن جواز الإجازة كجواز سائر التصرفات من آثار الملك، لا من آثار السلطنة على الملك. (ص 160) * (ج 2 ص 187) (28) الآخوند: وذلك لأنها ليست مما تركه الميت، حيث إنها ليست بمال ولا بحق، بل من الأحكام، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة. نعم المال الذي بيع فضولا " يورث، فلكل وارث إجازة البيع في خصوص ما ورثه، لو قيل بجواز المغايرة بين المجيز والمالك حال البيع، بخلاف ما لو قيل بإرث الإجازة، فإنه بعينه يكون كارث الخيار، فيشترك جميع الورثة فيها حتى من ليس له من المبيع نصيب، فقد ظهر بذلك الفرق بين إرث الإجازة وارث المال. (ص 67)
حكى عن صاحب الجواهر إن كل ما عبر عنه بالحق في الأدلة الشرعية، فهو من الحقوق وغيره يبنى على كونه حكما في صورة الشك، لأن الأصل عدم ترتب آثار الحق فتدبر. (ص 160) الإصفهاني: المقصود من العبارة وإن كان واضحا "، حيث إن جواز الإجازة حكم شرعي لاحق حتى يورث، إلا أن الإجازة ليست أثرا "، كما هو ظاهر العبارة ونفوذها وإن كان أثرا " وضعيا " شرعيا "، لكنه ليس مترتبة على سلطنة المالك على ماله، فإن السلطنة بمعنى القدرة شرعا " على التصرفات المباشرية والتسبيبية الواردة على المال وهي متقومة بجواز التصرفات شرعا " تكليفا " ووضعا "، فحيث إنها جائزة يكون قادرا " عليها شرعا "، لا أنه حيث يكون قادرا " شرعا " يجوز التصرفات تكليفا " ووضعا ". فحق التعبير أن يقال: إن جواز الإجازة كجواز سائر التصرفات من آثار الملك، لا من آثار السلطنة على الملك. (ص 160) * (ج 2 ص 187) (28) الآخوند: وذلك لأنها ليست مما تركه الميت، حيث إنها ليست بمال ولا بحق، بل من الأحكام، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة. نعم المال الذي بيع فضولا " يورث، فلكل وارث إجازة البيع في خصوص ما ورثه، لو قيل بجواز المغايرة بين المجيز والمالك حال البيع، بخلاف ما لو قيل بإرث الإجازة، فإنه بعينه يكون كارث الخيار، فيشترك جميع الورثة فيها حتى من ليس له من المبيع نصيب، فقد ظهر بذلك الفرق بين إرث الإجازة وارث المال. (ص 67)