محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥١٨
ومنها: أن فسخ الأصيل لانشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف بمعنى أنه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القائل في كونه ملغيا " لانشائه السابق، (49)
____________________
والانصاف: أن التوجيه الثاني أقرب إلى مراد الشهيد، إذ الأول في غاية البعد من العبارة وإن كان الايراد عليه أيضا " في غاية الوضوح وغرض المصنف قدس سره أيضا " ليس أقربية التوجيه الأول إلى مراده بل الإشارة إلى فساد الثاني من حيث هو. وهو كذلك. (ص 154) الإيرواني: وهي هذه (وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ونماء المثمن المعين للبايع. وإن جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز.) إنتهى.
وإشكال هذه العبارة هو أن ظاهرها إن النماء جميعا " للمالك المجيز حتى في الفضولي من جانب واحد وهذا باطل، فلذا حملت العبارة على الفضولي من الطرفين حتى يصدق إن كلا النمائين للمالك المجيز على أن يكون المراد من المالك المجيز جنس المالك المجيز لا شخص منه.
وإشكال هذا الحمل هو صدق إن النماء للمالك المجيز في الفضولي من الطرفين حتى على القول بالنقل.
نعم، يتعاكس مالك النمائين في التقديرين فيكون مالك نماء الثمن على تقدير هو مالك نماء المبيع على التقدير الآخر وهكذا العكس.
وأما توجيه ظاهرها فهو وأن يقال: إن المالك يملك نماء ملك نفسه على تقدير النقل، لأن الأصل ملكه لم ينتقل عنه ما لم تتحقق الإجازة ويملك نماء ملك الآخر، لأن الآخر سلطه على ذلك، وقد تقدم عن بعض القول بأن: الغاصب يملك الثمن إذا باع لمن يعلم أنه غاصب معللا " بتسليطه على الثمن مع العلم بأنه لا يستحقه، وفساد هذا واضح، فإنه إن صح في مورده لم يصح في مطلق الفضولي الذي كلامنا فيه. (ص 129) (49) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن المراد من الكشف هنا، الكشف الحقيقي لا الحكمي، فإنه في هذه الثمرة مثل النقل.
ثم لا يخفى ما يرد على كلامه من المناقشة وهو: أن الفرق بين الكشف والنقل في هذه الثمرة يصح في غير الشرط المتأخر،
(٥١٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 511 515 517 518 520 521 522 523 531 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621