____________________
والانصاف: أن التوجيه الثاني أقرب إلى مراد الشهيد، إذ الأول في غاية البعد من العبارة وإن كان الايراد عليه أيضا " في غاية الوضوح وغرض المصنف قدس سره أيضا " ليس أقربية التوجيه الأول إلى مراده بل الإشارة إلى فساد الثاني من حيث هو. وهو كذلك. (ص 154) الإيرواني: وهي هذه (وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ونماء المثمن المعين للبايع. وإن جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز.) إنتهى.
وإشكال هذه العبارة هو أن ظاهرها إن النماء جميعا " للمالك المجيز حتى في الفضولي من جانب واحد وهذا باطل، فلذا حملت العبارة على الفضولي من الطرفين حتى يصدق إن كلا النمائين للمالك المجيز على أن يكون المراد من المالك المجيز جنس المالك المجيز لا شخص منه.
وإشكال هذا الحمل هو صدق إن النماء للمالك المجيز في الفضولي من الطرفين حتى على القول بالنقل.
نعم، يتعاكس مالك النمائين في التقديرين فيكون مالك نماء الثمن على تقدير هو مالك نماء المبيع على التقدير الآخر وهكذا العكس.
وأما توجيه ظاهرها فهو وأن يقال: إن المالك يملك نماء ملك نفسه على تقدير النقل، لأن الأصل ملكه لم ينتقل عنه ما لم تتحقق الإجازة ويملك نماء ملك الآخر، لأن الآخر سلطه على ذلك، وقد تقدم عن بعض القول بأن: الغاصب يملك الثمن إذا باع لمن يعلم أنه غاصب معللا " بتسليطه على الثمن مع العلم بأنه لا يستحقه، وفساد هذا واضح، فإنه إن صح في مورده لم يصح في مطلق الفضولي الذي كلامنا فيه. (ص 129) (49) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن المراد من الكشف هنا، الكشف الحقيقي لا الحكمي، فإنه في هذه الثمرة مثل النقل.
ثم لا يخفى ما يرد على كلامه من المناقشة وهو: أن الفرق بين الكشف والنقل في هذه الثمرة يصح في غير الشرط المتأخر،
وإشكال هذه العبارة هو أن ظاهرها إن النماء جميعا " للمالك المجيز حتى في الفضولي من جانب واحد وهذا باطل، فلذا حملت العبارة على الفضولي من الطرفين حتى يصدق إن كلا النمائين للمالك المجيز على أن يكون المراد من المالك المجيز جنس المالك المجيز لا شخص منه.
وإشكال هذا الحمل هو صدق إن النماء للمالك المجيز في الفضولي من الطرفين حتى على القول بالنقل.
نعم، يتعاكس مالك النمائين في التقديرين فيكون مالك نماء الثمن على تقدير هو مالك نماء المبيع على التقدير الآخر وهكذا العكس.
وأما توجيه ظاهرها فهو وأن يقال: إن المالك يملك نماء ملك نفسه على تقدير النقل، لأن الأصل ملكه لم ينتقل عنه ما لم تتحقق الإجازة ويملك نماء ملك الآخر، لأن الآخر سلطه على ذلك، وقد تقدم عن بعض القول بأن: الغاصب يملك الثمن إذا باع لمن يعلم أنه غاصب معللا " بتسليطه على الثمن مع العلم بأنه لا يستحقه، وفساد هذا واضح، فإنه إن صح في مورده لم يصح في مطلق الفضولي الذي كلامنا فيه. (ص 129) (49) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن المراد من الكشف هنا، الكشف الحقيقي لا الحكمي، فإنه في هذه الثمرة مثل النقل.
ثم لا يخفى ما يرد على كلامه من المناقشة وهو: أن الفرق بين الكشف والنقل في هذه الثمرة يصح في غير الشرط المتأخر،