محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور: أن الاكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا "، به إما أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا "، بأن يوقع الطلاق قصدا " إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الاكراه، لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، (50) ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه. (51)
____________________
(50) الإيرواني: أو لاقتران إكراه المكره بطيب نفسه بحيث لولا طيب نفسه لا وجب الاكراه إقدامه على الطلاق فرارا " من الضرر المتوعد به، أو لأن الاكراه أوجب طيب نفسه تحصيلا " لقصد المكره وحبا " له بحيث لولا توعيده لكان يأتي أيضا " بالفعل، وقد تقدم بأن هذا يحتمل أن يكون مراد العلامة من العبارة المتقدمة. (ص 113) (51) الطباطبائي: يمكن حمله على هذا الوجه لكن بأدنى تغيير وهو أن يقال: إن مراده ما إذا رضي المكره بعد حصول الاكراه وأوقع الطلاق عن طيب نفسه مع وجود سبب الاكراه أيضا " بأن يكون فاعلا " للفعل على فرض عدم الرضا أيضا " من جهة وجود سبب الاكراه بأن لم يكن بانيا " على تحمل الضرر والمتوعد به فيكون صدور الفعل منه لوجود داعيين داعي الاكراه وداعي الرضا، مع كون كل منهما مستقلا لولا الآخر وحينئذ فوجه أقربية الصحة ما ذكرناه آنفا " من عدم تحقق عنوان الاكراه مع وجود طيب النفس، فيكون صدور الفعل مستندا " إلى الرضا لا إلى الاكراه وإن وجد سببه أيضا ".
ووجه الاحتمال الآخر: صدق كون الفعل عن إكراه أيضا "، بل لفرض أسبقية سببه، حيث إنه من أول الأمر لم يكن راضيا "، بل رضي بعد ذلك، خصوصا " مع كون المفروض آن سبب وجود الرضا حصول الاكراه، بمعنى أنه الباعث على حصول الطيب وحدوثه، والفعل حينئذ وإن كان صادرا " عن الرضا إلا أنه يسند إلى أسبق السببين عرفا ".
لكن التحقيق هو الوجه الأول، لما عرفت: من عدم تحقق عنوان الاكراه مع فرض وجود الطيب فليس من قبيل اجتماع السببين وداعيين وحينئذ فنمنع إسناد العرف إلى الاكراه من جهة كونه أسبق السببين لأن المفروض عدم تحققه مع وجود الآخر بل يسند إلى سبب القريب وهو داعي الرضا.
(١٥٨)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621