____________________
(50) الإيرواني: أو لاقتران إكراه المكره بطيب نفسه بحيث لولا طيب نفسه لا وجب الاكراه إقدامه على الطلاق فرارا " من الضرر المتوعد به، أو لأن الاكراه أوجب طيب نفسه تحصيلا " لقصد المكره وحبا " له بحيث لولا توعيده لكان يأتي أيضا " بالفعل، وقد تقدم بأن هذا يحتمل أن يكون مراد العلامة من العبارة المتقدمة. (ص 113) (51) الطباطبائي: يمكن حمله على هذا الوجه لكن بأدنى تغيير وهو أن يقال: إن مراده ما إذا رضي المكره بعد حصول الاكراه وأوقع الطلاق عن طيب نفسه مع وجود سبب الاكراه أيضا " بأن يكون فاعلا " للفعل على فرض عدم الرضا أيضا " من جهة وجود سبب الاكراه بأن لم يكن بانيا " على تحمل الضرر والمتوعد به فيكون صدور الفعل منه لوجود داعيين داعي الاكراه وداعي الرضا، مع كون كل منهما مستقلا لولا الآخر وحينئذ فوجه أقربية الصحة ما ذكرناه آنفا " من عدم تحقق عنوان الاكراه مع وجود طيب النفس، فيكون صدور الفعل مستندا " إلى الرضا لا إلى الاكراه وإن وجد سببه أيضا ".
ووجه الاحتمال الآخر: صدق كون الفعل عن إكراه أيضا "، بل لفرض أسبقية سببه، حيث إنه من أول الأمر لم يكن راضيا "، بل رضي بعد ذلك، خصوصا " مع كون المفروض آن سبب وجود الرضا حصول الاكراه، بمعنى أنه الباعث على حصول الطيب وحدوثه، والفعل حينئذ وإن كان صادرا " عن الرضا إلا أنه يسند إلى أسبق السببين عرفا ".
لكن التحقيق هو الوجه الأول، لما عرفت: من عدم تحقق عنوان الاكراه مع فرض وجود الطيب فليس من قبيل اجتماع السببين وداعيين وحينئذ فنمنع إسناد العرف إلى الاكراه من جهة كونه أسبق السببين لأن المفروض عدم تحققه مع وجود الآخر بل يسند إلى سبب القريب وهو داعي الرضا.
ووجه الاحتمال الآخر: صدق كون الفعل عن إكراه أيضا "، بل لفرض أسبقية سببه، حيث إنه من أول الأمر لم يكن راضيا "، بل رضي بعد ذلك، خصوصا " مع كون المفروض آن سبب وجود الرضا حصول الاكراه، بمعنى أنه الباعث على حصول الطيب وحدوثه، والفعل حينئذ وإن كان صادرا " عن الرضا إلا أنه يسند إلى أسبق السببين عرفا ".
لكن التحقيق هو الوجه الأول، لما عرفت: من عدم تحقق عنوان الاكراه مع فرض وجود الطيب فليس من قبيل اجتماع السببين وداعيين وحينئذ فنمنع إسناد العرف إلى الاكراه من جهة كونه أسبق السببين لأن المفروض عدم تحققه مع وجود الآخر بل يسند إلى سبب القريب وهو داعي الرضا.