____________________
(54) الطباطبائي: أما لزوم المعاملة على الأصيل وعدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه، فالتحقيق: عدمه، إما على النقل فواضح، وكذا على الكشف الحكمي. وإما على الكشف الحقيقي مع العلم بعدم مجئ الإجازة فكذلك. وإما على الجهل بها، فلأصالة عدمها.
نعم، إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان الرد أو التصرف، بناء على الكشف الحقيقي فما يظهر من بعضهم من اللزوم عليه وعدم جواز رده أو تصرفه حتى على القول بالنقل لا وجه له، كما أنه لا وجه لما ذكره المصنف قدس سره من اللزوم على القول بالكشف الحقيقي، حتى مع العلم بعدم الإجازة فضلا " من الشك فيها، وذلك لأن دليل اللزوم إنما هو مثل قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وهو غير شامل قبل مجئ الإجازة وأيضا " لا يعقل صحة العقد ولزومه بالنسبة إلى الأصيل دون المالك مع أنه معاهدة واجدة.
والحاصل: أنه لا يعقل خروج العوض عن ملك الأصيل وعدم دخول عوضه في ملكه أو عدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه إليه أيضا " وسيأتي بيانه عند تعرض المصنف قدس سره له.
وأما ساير الثمرات من النماء ونحوه فحالها واضحة بملاحظة ما في الكتاب ويأتي الكلام عليهما إن شاء الله. (ص 153) النائيني (المكاسب والبيع): إن قلت: لا فرق بين هذه الثمرة والثمرة المتقدمة إلا في أن الأولى: فسخ قولي وهذه فسخ فعلي بل الثمرة الأولى لم تكن مختصة بالفسخ القولي وإنما الكلام فيها في الفسخ مطلقا فعليا أو قوليا ويكون ذكر حكم الفسخ الفعلي بعد الفراغ عن حكم الفسخ المطلق تكرارا لغوا ".
قلت: يمكن الفرق بينهما بأن الفسخ القولي هو الصادر عن الفسخ بانشائه أولا " وبالذات بخلاف الفسخ الفعلي، حيث إن الفعل مما ترتب عليه الفسخ ترتبا قهريا "، لا أنه منشأ بالفعل وحينئذ يقع البحث فيه، فيقال: على تقدير جواز الفسخ القولي فلا ينبغي الإشكال في نفوذ الفسخ الفعلي، وعلى تقدير المنع عنه - كما هو التحقيق في الثمرة المتقدمة - فهل يجوز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه تصرفا " يترتب عليه
نعم، إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان الرد أو التصرف، بناء على الكشف الحقيقي فما يظهر من بعضهم من اللزوم عليه وعدم جواز رده أو تصرفه حتى على القول بالنقل لا وجه له، كما أنه لا وجه لما ذكره المصنف قدس سره من اللزوم على القول بالكشف الحقيقي، حتى مع العلم بعدم الإجازة فضلا " من الشك فيها، وذلك لأن دليل اللزوم إنما هو مثل قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وهو غير شامل قبل مجئ الإجازة وأيضا " لا يعقل صحة العقد ولزومه بالنسبة إلى الأصيل دون المالك مع أنه معاهدة واجدة.
والحاصل: أنه لا يعقل خروج العوض عن ملك الأصيل وعدم دخول عوضه في ملكه أو عدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه إليه أيضا " وسيأتي بيانه عند تعرض المصنف قدس سره له.
وأما ساير الثمرات من النماء ونحوه فحالها واضحة بملاحظة ما في الكتاب ويأتي الكلام عليهما إن شاء الله. (ص 153) النائيني (المكاسب والبيع): إن قلت: لا فرق بين هذه الثمرة والثمرة المتقدمة إلا في أن الأولى: فسخ قولي وهذه فسخ فعلي بل الثمرة الأولى لم تكن مختصة بالفسخ القولي وإنما الكلام فيها في الفسخ مطلقا فعليا أو قوليا ويكون ذكر حكم الفسخ الفعلي بعد الفراغ عن حكم الفسخ المطلق تكرارا لغوا ".
قلت: يمكن الفرق بينهما بأن الفسخ القولي هو الصادر عن الفسخ بانشائه أولا " وبالذات بخلاف الفسخ الفعلي، حيث إن الفعل مما ترتب عليه الفسخ ترتبا قهريا "، لا أنه منشأ بالفعل وحينئذ يقع البحث فيه، فيقال: على تقدير جواز الفسخ القولي فلا ينبغي الإشكال في نفوذ الفسخ الفعلي، وعلى تقدير المنع عنه - كما هو التحقيق في الثمرة المتقدمة - فهل يجوز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه تصرفا " يترتب عليه