محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١١٣
فالمراد بعدم قصد المكره: عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، لا أن كلامه الانشائي مجرد عن المدلول، كيف! وهو معلول للكلام الانشائي إذا كان مستعملا " غير مهمل. (11) ما ورد في من طلق مداراة بأهله، إلى غير ذلك، وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها "، لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم، الذي لا يسمى خبرا " ولا إنشاء " وغير ذلك، مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو: القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به، لا عدم إرادة المعنى من الكلام.
ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني: من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، نعم ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك، قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا "، فالأقرب وقوع الطلاق، إذ لا إكراه على القصد، إنتهى. (12)
____________________
المصنف قدس سره من: عدم قصد وقوعه في الخارج، فهو موافق لما ذكرنا، فراجع وتأمل. (ص 121) (11) الطباطبائي: هذا موعدنا من كونه متناقضا " لما ذكره من أول العنوان من: أنه قاصد لوقوع المضمون، إلا أنه لا بطيب النفس، فلا تغفل. والحق ما قلنا من: أن مراده عدم الرضا فتدبر. (ص 121) (12) الطباطبائي: إن جعله مثل الفضولي مع أن في الفضولي القصد إلى المدلول متحقق قطعا " كاشف عن أن المراد ليس ظاهره، بل ما ذكرنا، قلت: هذا أيضا " مؤيد لما ذكرنا من: أن مراده من القصد المفقود هو الرضا، لا ما ذكره المصنف قدس سره من قصد وقوع المضمون في الخارج فتدبر. (ص 122) الإيرواني: قد عرفت: أن بالاكراه لا يرتفع قصد اللفظ، ولا قصد المعنى استعمالا " ولا القصد إلى تحقق المعنى خارجا "، وإنما المرتفع بالاكراه، هو كون الداعي إلى اللفظ والإنشاء، هو قصد تحقق المعنى ولأجل غاية تحقق المعنى المنشأ في الخارج، فإن إنشائه حينئذ وبعد الاكراه ليس بذلك الداعي، وإن كان قاصدا " للمعنى مقارنا " للإنشاء، وإنما إنشائه بداعي إكراه المكره، بحيث لو كان الداعي إليه، قصد حصول المعنى بسببه، خرج فعله عن الاكراه، وإن قارن ذلك توعيد المكره، فإن مجرد المقارنة لا يجعله داخلا " تحت الاكراه
(١١٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 109 112 113 115 116 117 118 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621