ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني: من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، نعم ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك، قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا "، فالأقرب وقوع الطلاق، إذ لا إكراه على القصد، إنتهى. (12)
____________________
المصنف قدس سره من: عدم قصد وقوعه في الخارج، فهو موافق لما ذكرنا، فراجع وتأمل. (ص 121) (11) الطباطبائي: هذا موعدنا من كونه متناقضا " لما ذكره من أول العنوان من: أنه قاصد لوقوع المضمون، إلا أنه لا بطيب النفس، فلا تغفل. والحق ما قلنا من: أن مراده عدم الرضا فتدبر. (ص 121) (12) الطباطبائي: إن جعله مثل الفضولي مع أن في الفضولي القصد إلى المدلول متحقق قطعا " كاشف عن أن المراد ليس ظاهره، بل ما ذكرنا، قلت: هذا أيضا " مؤيد لما ذكرنا من: أن مراده من القصد المفقود هو الرضا، لا ما ذكره المصنف قدس سره من قصد وقوع المضمون في الخارج فتدبر. (ص 122) الإيرواني: قد عرفت: أن بالاكراه لا يرتفع قصد اللفظ، ولا قصد المعنى استعمالا " ولا القصد إلى تحقق المعنى خارجا "، وإنما المرتفع بالاكراه، هو كون الداعي إلى اللفظ والإنشاء، هو قصد تحقق المعنى ولأجل غاية تحقق المعنى المنشأ في الخارج، فإن إنشائه حينئذ وبعد الاكراه ليس بذلك الداعي، وإن كان قاصدا " للمعنى مقارنا " للإنشاء، وإنما إنشائه بداعي إكراه المكره، بحيث لو كان الداعي إليه، قصد حصول المعنى بسببه، خرج فعله عن الاكراه، وإن قارن ذلك توعيد المكره، فإن مجرد المقارنة لا يجعله داخلا " تحت الاكراه