ودعوى: أن جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي، لا من جهة صدق حقيقة الاكراه، كما ترى!
لكن الانصاف: أن وقوع الفعل عن الاكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية، لأنه يعتبر فيه أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك، ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا " على ترك المكره عليه، بل على تركه وترك التفصي معا "، فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين: من فعل المكره عليه والتفصي، فهو مختار في كل منهما، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره، فلا إكراه. (19)
____________________
الاكراه، فالنزاع في اعتبار إمكان التفصي مطلقا "، وعدم إمكانه كذلك، أو التفصيل لغو، وذلك لصدق الاكراه بمجرد عدم رضا المكره بالنتيجة، ومن هنا صح تمسك المصنف برواية ابن سنان الدالة على عدم اعتبار إمكان التفصي مطلقا ". ولا يرد عليه، ما أورد: بأن الظاهر من الرواية تحقق الاكراه بدون التوعيد بالضرر، لا أن التفصي بغير التورية أيضا " غير لازم فلا دخل لها بمسألة إمكان التفصي وعدمه، وذلك لما عرفت من: أن محل البحث إنما هو بعد اعتبار ترتب الضرر والرواية حيث دلت على أن إكراه الزوجة أو الوالدين ليس بشئ، مع أن التفصي بغير التورية بالنسبة إلى مخالفتهم أيضا " ممكن، فتدل على عدم اعتبار العجز عن التفصي مطلقا ".
نعم، قد يورد عليه بأن الرواية مختصة بمسألة الاكراه في مورد اليمين، لا مطلقا ". وكيف كان، فثمرة هذا النزاع إنما هو بعد الفراغ عن اعتبار ترتب الضرر على مخالفة الفعل المكره عليه. (ص 388) (19) النائيني (منية الطالب): فيه: ما لا يخفى من الغرابة، فإنه لو سلم أن مع القدرة على التفصي ولو بالتورية ليس مكرها " عليه، فكيف يشمله إطلاق معاقد الاجماعات والأخبار! فإن الاطلاق يؤخذ به في أفراد الموضوع أو أحواله مع خروجه موضوعا " لا يعقل شمول نفس هذا الاطلاق له.
نعم، قد يورد عليه بأن الرواية مختصة بمسألة الاكراه في مورد اليمين، لا مطلقا ". وكيف كان، فثمرة هذا النزاع إنما هو بعد الفراغ عن اعتبار ترتب الضرر على مخالفة الفعل المكره عليه. (ص 388) (19) النائيني (منية الطالب): فيه: ما لا يخفى من الغرابة، فإنه لو سلم أن مع القدرة على التفصي ولو بالتورية ليس مكرها " عليه، فكيف يشمله إطلاق معاقد الاجماعات والأخبار! فإن الاطلاق يؤخذ به في أفراد الموضوع أو أحواله مع خروجه موضوعا " لا يعقل شمول نفس هذا الاطلاق له.