____________________
(42) الطباطبائي: لا وجه لهذا الاحتمال، إذ من المعلوم أنه يرتفع عنه لسان المكره ويندفع عنه ضرره بالبيع الأول، لحصول مقصده به فلا وجه لكون الثاني مكرها " عليه أصلا " وحينئذ، فلو فرض كون قصده امتثال أمر المكره بالبيع الثاني وأنه أوقع الأول عن الرضا يكون الأول أيضا " صحيحا "، لأن الزام المكره وإن كان متحققا " حينه لكن لم يوقعه على وجه الاكراه، فيكون كلا البيعين صحيحا ".
أما الأول: فلفرض الرضا. وأما الثاني: فلعدم بقاء الاكراه حينه. بل لو علمنا أنه أوقع الثاني على وجه الكره وجعله مصداق ما طلبه المكره، لم نحكم ببطلانه بناء على ما حققنا من كون بطلان البيع الاكراهي من جهة خصوص حديث الرفع ونحوه.
نعم، بناء على مختار المصنف قدس سره من كون المناط عدم الطيب يلزم الحكم ببطلانه، وإن لم يقصد عنوان الاكراه لفق الشرط الذي هو الرضا. لكنت عرفت سابقا: إن الطيب الثانوي التبعي كاف في الصحة لولا دليل الاكراه وهو حاصل في بيع المكره فتدبر. (ص 125) الإيرواني: فيه: منع، فإنه لا يحتمل وقوع الثاني عن كره كي يحتمل الرجوع إليه في التعيين، إذ لا يبقى بعد تحقق العقد الأول موضوع الاكراه، إذ العقد الأول سواء كان عن إكراه، أو عن طيب نفس مفوت لموضوع الاكراه ورافع للاكراه، فكأنه لم يكن في البين إكراه. (ص 112) (43) الإيرواني: هذا هو المتعين بحيث لا يحتمل غيره، فإن أحد البيعين خارج عن الاكراه، فلا محالة هو عن طيب النفس. ولازمه: أن يكون الآخر أيضا " عن طيب النفس، قائم بمقصد المكره، ومع ذلك فضمه للبيع الآخر بلا مقتضى يقتضيه، فيعلم: أن ذلك أيضا " عن طيب النفس.
وأما ما علل به المصنف صحتهما بأنه خلاف المكره عليه فذلك باطل. فإن الاكراه متعلق بالبيع الواحد اللا بشرط فضمه، مع ألف بيع لا يخرجه عن موضوع الاكراه.
أما الأول: فلفرض الرضا. وأما الثاني: فلعدم بقاء الاكراه حينه. بل لو علمنا أنه أوقع الثاني على وجه الكره وجعله مصداق ما طلبه المكره، لم نحكم ببطلانه بناء على ما حققنا من كون بطلان البيع الاكراهي من جهة خصوص حديث الرفع ونحوه.
نعم، بناء على مختار المصنف قدس سره من كون المناط عدم الطيب يلزم الحكم ببطلانه، وإن لم يقصد عنوان الاكراه لفق الشرط الذي هو الرضا. لكنت عرفت سابقا: إن الطيب الثانوي التبعي كاف في الصحة لولا دليل الاكراه وهو حاصل في بيع المكره فتدبر. (ص 125) الإيرواني: فيه: منع، فإنه لا يحتمل وقوع الثاني عن كره كي يحتمل الرجوع إليه في التعيين، إذ لا يبقى بعد تحقق العقد الأول موضوع الاكراه، إذ العقد الأول سواء كان عن إكراه، أو عن طيب نفس مفوت لموضوع الاكراه ورافع للاكراه، فكأنه لم يكن في البين إكراه. (ص 112) (43) الإيرواني: هذا هو المتعين بحيث لا يحتمل غيره، فإن أحد البيعين خارج عن الاكراه، فلا محالة هو عن طيب النفس. ولازمه: أن يكون الآخر أيضا " عن طيب النفس، قائم بمقصد المكره، ومع ذلك فضمه للبيع الآخر بلا مقتضى يقتضيه، فيعلم: أن ذلك أيضا " عن طيب النفس.
وأما ما علل به المصنف صحتهما بأنه خلاف المكره عليه فذلك باطل. فإن الاكراه متعلق بالبيع الواحد اللا بشرط فضمه، مع ألف بيع لا يخرجه عن موضوع الاكراه.