____________________
انفراد أحد العبدين بالبيع فيصح الأول، لأنه لحقه الرضا والثاني أيضا "، لأنه موجب للانضمام المرضي به طبعا ". ثانيهما: أن يكون من أول الأمر بانيا " على بيعهما تدريجا " والمفروض أن بيعها معا " مرضي به طبعا " سواء كان تدريجا " أو دفعة فكلاهما صحيح من الأول.
وأما الثالثة: فلا إشكال في عدم تحقق الاكراه أصلا "، حيث لا كراهة رأسا "، بل الزام من الغير بما هو راض به، لا أنه إكراه مقارن للرضا.
وأما الرابعة: فهي محل الكلام ومورد النقض والابرام، فإن المفروض كراهة البيع منفردا " ومنضما "، فهو يكره أصل البيع ويكره الانفراد أيضا "، فبيع أحد العبدين مكروه له من وجهين، فإذا باعهما تدريجيا " فالأول: باطل. والثاني: صحيح، إذ لا حامل على الأول إلا الاكراه، دون الثاني، فإن الحامل له عليه تخفيف الكراهة ببيع الثاني، فيكون من بيع المضطر.
وأما إذا باعهما دفعة، فنسبة الاكراه والاضطرار إلى كل منهما على السواء، لأن المفروض أن بيع كل واحد في نفسه مكروه له طبعا " ومما ألزم به المكره على البدل، كما أن بيع كل واحد بلحاظ الاكراه على بيع الآخر، مما لا بد له منه، لما مر من كراهة مع المنفرد زيادة على بيع أصله، فيختار بيع الآخر لتخفيف المكروه عن نفسه، وحيث إن نسبة المانع والمقتضى للصحة أي كليهما على حد سواء، فلا يمكن الحكم بصحة أحدهما معينا "، لأنه تخصيص بلا مخصص، ولا الحكم بصحة أحدهما المردد وبلا عنوان، لأنه غير معقول، لاستحالة ملك المردد، ولا الحكم بصحة الجميع، لفرض وجود الاكراه المانع عن صحة أحدهما على البدل، ولا مجال للتعيين بالقرعة، لأنهما فيما كان له تعين واقعي مجهول، ولا تعين لواقع المكره عليه، والمضطر إليه، ولا نعني بالفساد، إلا عدم امكان الحكم بصحة البيع بوجه، فلا مجال للقلب بعدم امكان الحكم بفساد الجميع أو بفساد أحدهما المردد، لأن الخروج من الملك يحتاج إلى سبب صحيح دون بقائه على حاله.
وأما الثالثة: فلا إشكال في عدم تحقق الاكراه أصلا "، حيث لا كراهة رأسا "، بل الزام من الغير بما هو راض به، لا أنه إكراه مقارن للرضا.
وأما الرابعة: فهي محل الكلام ومورد النقض والابرام، فإن المفروض كراهة البيع منفردا " ومنضما "، فهو يكره أصل البيع ويكره الانفراد أيضا "، فبيع أحد العبدين مكروه له من وجهين، فإذا باعهما تدريجيا " فالأول: باطل. والثاني: صحيح، إذ لا حامل على الأول إلا الاكراه، دون الثاني، فإن الحامل له عليه تخفيف الكراهة ببيع الثاني، فيكون من بيع المضطر.
وأما إذا باعهما دفعة، فنسبة الاكراه والاضطرار إلى كل منهما على السواء، لأن المفروض أن بيع كل واحد في نفسه مكروه له طبعا " ومما ألزم به المكره على البدل، كما أن بيع كل واحد بلحاظ الاكراه على بيع الآخر، مما لا بد له منه، لما مر من كراهة مع المنفرد زيادة على بيع أصله، فيختار بيع الآخر لتخفيف المكروه عن نفسه، وحيث إن نسبة المانع والمقتضى للصحة أي كليهما على حد سواء، فلا يمكن الحكم بصحة أحدهما معينا "، لأنه تخصيص بلا مخصص، ولا الحكم بصحة أحدهما المردد وبلا عنوان، لأنه غير معقول، لاستحالة ملك المردد، ولا الحكم بصحة الجميع، لفرض وجود الاكراه المانع عن صحة أحدهما على البدل، ولا مجال للتعيين بالقرعة، لأنهما فيما كان له تعين واقعي مجهول، ولا تعين لواقع المكره عليه، والمضطر إليه، ولا نعني بالفساد، إلا عدم امكان الحكم بصحة البيع بوجه، فلا مجال للقلب بعدم امكان الحكم بفساد الجميع أو بفساد أحدهما المردد، لأن الخروج من الملك يحتاج إلى سبب صحيح دون بقائه على حاله.