____________________
وعليه، فلا اعتبار بشئ مما ذكر من القيود. والضابط: في صحة المعاملة كون القصد إلى إنشائها منبعثا " من إرادة وقوع مضمونها في الخارج، فإن كان هذا القصد صحت المعاملة، وإلا فسدت، كان هناك شخص حامل على الفعل بوعيده، أو لم يكن، ظن ترتب الضرر على مخالفته، أو لم يظن، أمكن التخلص منه، أم لم يمكن. والدليل على اعتبار هذا القصد المقيد، هو الدليل على اعتبار أصل القصد، أعني: عدم تحقق عنوان المعاملة بدونه، فلا يترتب ما جعله الشارع من الآثار على عنوان المعاملة، وهذا هو معنى فسادها، فافهم وتبصر، بما وقع من الخلط والخبط من الأعلام في المقام. (ص 110) (9) الطباطبائي: كحسن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام عن طلاق المكره وعتقه فقال عليه السلام: (ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق)، كخبر آخر، عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يجوز الطلاق في استكراه) إلى أن قال: (إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار الحديث.)، وكالمرسل عنه عليه السلام (لو أن رجلا " مسلما " مر بقوم ليسوا بسلطان، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق، ففعل لم يكن عليه شئ.)، وفي آخر: (لا يقع لا الطلاق باكراه ولا أخبار ولا مع سكر ولا على غضب)، ومن قبيل الأخبار المذكورة، ما دل مضافا " إلى بعض المذكورات على بطلان عتق المكره بضميمة عدم الفصل، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سئلته عن عتق المكره، فقال: عليه السلام (ليس عتقه بعتق)، بل ورد في البيع أيضا " ما يمكن الاستدلال به وهو الخبر (من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة.). (ص 121) (10) الطباطبائي: المتأمل في عبارة المسالك في باب بيع المكره يكاد يقطع، بأن مراده من عدم قصد المدلول، عدم الرضا به، فمراده من القصد، القصد مع الرضا، لا ظاهر ما ينسب إليه، ولا ما وجهه به