محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١١٢
هذا كله، مضافا " إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق. (9) ثم إنه يظهر من جماعة - منهم الشهيدان - أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة. (10) وليس مرادهم أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم كيف! والهازل - الذي هو دونه في القصد - قاصد للمعنى قصدا " صوريا "، والخالي عن القصد إلى غير التكلم هو من يتكلم تقليدا " أو تلقينا "، كالطفل الجاهل بالمعاني.
____________________
وعليه، فلا اعتبار بشئ مما ذكر من القيود. والضابط: في صحة المعاملة كون القصد إلى إنشائها منبعثا " من إرادة وقوع مضمونها في الخارج، فإن كان هذا القصد صحت المعاملة، وإلا فسدت، كان هناك شخص حامل على الفعل بوعيده، أو لم يكن، ظن ترتب الضرر على مخالفته، أو لم يظن، أمكن التخلص منه، أم لم يمكن. والدليل على اعتبار هذا القصد المقيد، هو الدليل على اعتبار أصل القصد، أعني: عدم تحقق عنوان المعاملة بدونه، فلا يترتب ما جعله الشارع من الآثار على عنوان المعاملة، وهذا هو معنى فسادها، فافهم وتبصر، بما وقع من الخلط والخبط من الأعلام في المقام. (ص 110) (9) الطباطبائي: كحسن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام عن طلاق المكره وعتقه فقال عليه السلام: (ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق)، كخبر آخر، عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يجوز الطلاق في استكراه) إلى أن قال: (إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار الحديث.)، وكالمرسل عنه عليه السلام (لو أن رجلا " مسلما " مر بقوم ليسوا بسلطان، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق، ففعل لم يكن عليه شئ.)، وفي آخر: (لا يقع لا الطلاق باكراه ولا أخبار ولا مع سكر ولا على غضب)، ومن قبيل الأخبار المذكورة، ما دل مضافا " إلى بعض المذكورات على بطلان عتق المكره بضميمة عدم الفصل، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سئلته عن عتق المكره، فقال: عليه السلام (ليس عتقه بعتق)، بل ورد في البيع أيضا " ما يمكن الاستدلال به وهو الخبر (من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة.). (ص 121) (10) الطباطبائي: المتأمل في عبارة المسالك في باب بيع المكره يكاد يقطع، بأن مراده من عدم قصد المدلول، عدم الرضا به، فمراده من القصد، القصد مع الرضا، لا ظاهر ما ينسب إليه، ولا ما وجهه به
(١١٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 109 112 113 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621