محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١١٧
فالمعيار في وقوع الفعل مكرها " عليه: (15) سقوط الفاعل - من أجل الاكراه المقترن بإيعاد الضرر - عن الاستقلال في التصرف، بحيث لا يطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إليه عن رضا وإن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره، دفعا " للضرر أو ترجيحا " لأقل الضررين، إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به، فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الايعاد عليه بما يشق تحمله والحاصل: أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر، لكنه مستقل في فعله ومخلى وطبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله وإن كان من باب علاج الضرر، وقد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه، وهذا مما لا يطيب النفس به، وذلك معلوم بالوجدان.
____________________
نعم، في الاقدام على المحرمات لا يكون عاصيا "، لأن المدار فيها على تعمد العصيان من غير عذر وهو معذور عقلا ". (ص 122) (15) الطباطبائي: قد عرفت: عدم الفرق من حيث صدق الاستقلال في التصرف ومن حيث كون المعاملة بغير طيب النفس في الرتبة الأولى وكونها عن كره، فالفرق عدم صدق الاكراه عليه وإن كان كارها "، فإن مجرد الكراهة لا يوجب صدق الاكراه، إلا إذا كان الحامل عليه شخصا " انسانيا " بلا واسطة ففي المثال الحامل لم يحمله، الأعلى دفع المال.
نعم، لا يبعد صدق إلا إكراه فيما لو كانت الواسطة خفية بحيث يصدق كون هذا هو المكره عليه، وإن كان الأمر متعلقا " بغيره، ألا ترى! أنه يصدق ذلك على من حمل الغير على بيع داره فأعطاه دارا " آخرا " له، ليرفع اليد عنه أو أعطاه مالا " آخر لذلك، فإنه يصدق أنه مكره عليه في ذلك، والايكال إلى العرف في ذلك هو الأولى. وكيف كان، فالغرض: أن المناط صدق هذا العنوان، لا صدق الاستقلال وعدمه أو طيب النفس وعدمه، وإلا فقد عرفت: عدم الفرق من هذه الجهة بينه وبين الاضطرار فتدبر.
بقي شئ، لا بأس بالتنبيه عليه وهو: أنه لا بد في صدق الاكراه من كون الضرر في صدق الاكراه المتوعد به مما لم يكن مستحقا " عليه، فلو قال: إفعل كذا، وإلا قتلتك قصاصا "، وكان مستحقا " له عليه، أو وإلا طالبتك بالدين الذي لي عليك. ونحو ذلك، لا يصدق عليه الاكراه.
ثم إنه هل
(١١٧)
مفاتيح البحث: الضرر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 112 113 115 116 117 118 120 122 123 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621