____________________
نعم، في الاقدام على المحرمات لا يكون عاصيا "، لأن المدار فيها على تعمد العصيان من غير عذر وهو معذور عقلا ". (ص 122) (15) الطباطبائي: قد عرفت: عدم الفرق من حيث صدق الاستقلال في التصرف ومن حيث كون المعاملة بغير طيب النفس في الرتبة الأولى وكونها عن كره، فالفرق عدم صدق الاكراه عليه وإن كان كارها "، فإن مجرد الكراهة لا يوجب صدق الاكراه، إلا إذا كان الحامل عليه شخصا " انسانيا " بلا واسطة ففي المثال الحامل لم يحمله، الأعلى دفع المال.
نعم، لا يبعد صدق إلا إكراه فيما لو كانت الواسطة خفية بحيث يصدق كون هذا هو المكره عليه، وإن كان الأمر متعلقا " بغيره، ألا ترى! أنه يصدق ذلك على من حمل الغير على بيع داره فأعطاه دارا " آخرا " له، ليرفع اليد عنه أو أعطاه مالا " آخر لذلك، فإنه يصدق أنه مكره عليه في ذلك، والايكال إلى العرف في ذلك هو الأولى. وكيف كان، فالغرض: أن المناط صدق هذا العنوان، لا صدق الاستقلال وعدمه أو طيب النفس وعدمه، وإلا فقد عرفت: عدم الفرق من هذه الجهة بينه وبين الاضطرار فتدبر.
بقي شئ، لا بأس بالتنبيه عليه وهو: أنه لا بد في صدق الاكراه من كون الضرر في صدق الاكراه المتوعد به مما لم يكن مستحقا " عليه، فلو قال: إفعل كذا، وإلا قتلتك قصاصا "، وكان مستحقا " له عليه، أو وإلا طالبتك بالدين الذي لي عليك. ونحو ذلك، لا يصدق عليه الاكراه.
ثم إنه هل
نعم، لا يبعد صدق إلا إكراه فيما لو كانت الواسطة خفية بحيث يصدق كون هذا هو المكره عليه، وإن كان الأمر متعلقا " بغيره، ألا ترى! أنه يصدق ذلك على من حمل الغير على بيع داره فأعطاه دارا " آخرا " له، ليرفع اليد عنه أو أعطاه مالا " آخر لذلك، فإنه يصدق أنه مكره عليه في ذلك، والايكال إلى العرف في ذلك هو الأولى. وكيف كان، فالغرض: أن المناط صدق هذا العنوان، لا صدق الاستقلال وعدمه أو طيب النفس وعدمه، وإلا فقد عرفت: عدم الفرق من هذه الجهة بينه وبين الاضطرار فتدبر.
بقي شئ، لا بأس بالتنبيه عليه وهو: أنه لا بد في صدق الاكراه من كون الضرر في صدق الاكراه المتوعد به مما لم يكن مستحقا " عليه، فلو قال: إفعل كذا، وإلا قتلتك قصاصا "، وكان مستحقا " له عليه، أو وإلا طالبتك بالدين الذي لي عليك. ونحو ذلك، لا يصدق عليه الاكراه.
ثم إنه هل