اللهم إلا أن يقال: إن الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلم العاقد لاغيا " أو موريا " ولو كان مكرها "، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا "، فتأمل. (39)
____________________
(39) الإيرواني: يمكن أن يقال: الاكراه إن كان للمعنى ووقع مضمون العقد في الخارج، لم يجر أصالة القصد، لعدم إحراز بنائه من العقلاء، فإن كان منهم بناء، فذلك فيما إذا كان الاكراه على التلفظ بألفاظ العقد، مع عدم كراهة للمعنى، فإن الظاهر: أنهم يحملون العبارة حينئذ، على القصد وإن صدرت باكراه المكره، فإنهم لا يفرقون بعد عدم كراهة المعنى بين صدور اللفظ كرها " أو اختيارا " فإن كان فرق، فذلك فيما إذا كانت الكراهة للمعنى. (ص 112) النائيني (منية الطالب): وبالجملة: لا بد أن يقال في مفروض الكلام: إن الاكراه لا يرفع أثر الإنشاء. وأما لو قلنا: بأنه يرفع أثره، فالقول بصحة الطلاق، لتحقق رضا الزوج غير مستقيم.
أما أولا: فلأن مجرد الرضا لا يصحح الاستناد، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا "، إلا أن يقال: إن الرضا في المقام ليس مجرد الرضا الباطني، بل مظهره نفس الاكراه الحاصل من الزوج على طلاق زوجته، وهو يصحح الاستناد.
وأما ثانيا: فلأن رضا الزوج إنما يفيد فيما، إذا تم شرائط الايقاع من حيث الصيغة وغيرها.
وإذا فرض أن الاكراه يرفع أثر اللفظ، فالرضا وحده لا أثر له.
فالصواب أن يقال: بأنه بعد ما فرض، أن الزوج هو الحامل للوكيل على الطلاق، فهو قاصد لنتيجة فعل المطلق، أي قاصد لاسم المصدر، والوكيل أيضا " قاصد لمعنى المصدر، فلا مانع من صحته، واحتمال كون ألفاظ الوكيل كالعدم، لا وجه له، إلا إذا احتمل في حقه عدم القصد، وهذا الاحتمال مندفع بأصالة تحقق في كلام كل متكلم عاقل ملتفت، إلا أن يمنع بناء العقلاء على إجراء أصالة القصد هنا، كما أشار إليه المصنف بقوله: (فتأمل).
أما أولا: فلأن مجرد الرضا لا يصحح الاستناد، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا "، إلا أن يقال: إن الرضا في المقام ليس مجرد الرضا الباطني، بل مظهره نفس الاكراه الحاصل من الزوج على طلاق زوجته، وهو يصحح الاستناد.
وأما ثانيا: فلأن رضا الزوج إنما يفيد فيما، إذا تم شرائط الايقاع من حيث الصيغة وغيرها.
وإذا فرض أن الاكراه يرفع أثر اللفظ، فالرضا وحده لا أثر له.
فالصواب أن يقال: بأنه بعد ما فرض، أن الزوج هو الحامل للوكيل على الطلاق، فهو قاصد لنتيجة فعل المطلق، أي قاصد لاسم المصدر، والوكيل أيضا " قاصد لمعنى المصدر، فلا مانع من صحته، واحتمال كون ألفاظ الوكيل كالعدم، لا وجه له، إلا إذا احتمل في حقه عدم القصد، وهذا الاحتمال مندفع بأصالة تحقق في كلام كل متكلم عاقل ملتفت، إلا أن يمنع بناء العقلاء على إجراء أصالة القصد هنا، كما أشار إليه المصنف بقوله: (فتأمل).