____________________
بلا محل، بعد وجود العمومات القاضية بصحة عقد المكره. (ص 110) (7) النائيني (المكاسب والبيع): في دلالته على المطلوب غموض، بل منع وتقريب دلالته على ما أفاده المصنف قدس سره يتوقف على بيان أمور:
الأول: إن الرفع في هذا الحديث الشريف تكويني، لا تشريعي لأن الظاهر منه هو التكويني.
الثاني: إن المرفوع بالرفع التكويني ليس نفس هذه الفقرات المذكورة في الحديث لتحققها أي تلك الفقرات وجدانا "، فلا بد من أن يجعل المرفوع مقدرا "، فيدور بين رفع أظهر الآثار أو جميعها، إذا كان في البين ظهور في رفع أحدهما، وإلا فيحكم بالاجمال.
لكن المستظهر: هو رفع أظهر الآثار وهو عبارة عن المؤاخذة، فيكون المرفوع، هو المؤاخذة على تلك الفقرات، أي على مخالفة الأحكام الناشئة عن تحقق إحدى تلك الفقرات.
ودلالة الحديث على رفع ما قد رفعه، ليس باضمار المقدر بأن يقدر كلمة أظهر الآثار، أو جميعها، بل إنما هو على نحو دلالة الاقتضاء، والمراد بدلالة الاقتضاء، هو دلالة الكلام على معنى التزامي يتوقف صحة الكلام على إرادته صونا " للكلام عن الكذب نظير (واسأل القرية)، وقد وقع النزاع في باب العام والخاص، فيما أمكن اخراج الكلام عن الكذب بإرادة معنى عام وإرادة معنى خاص، أنه هل يتعين إرادة المعنى العام، فيعبرون عنه بعموم المقتضى - بالفتح - باعتبار، أو - بالكسر - باعتبار آخر، أو يتعين إرادة المعنى الخاص، أولا تعين في البين فيصير الكلام مجملا "؟
وتقدير خصوص أظهر الآثار في المقام لعله مبنى على تعين إرادة خصوص المقتضى بالفتح، أو بالكسر، لا عمومه.
الثالث: إن المؤاخذة المرفوعة ليست مختصة بخصوص الأخروي منها، بل تعم تلك والمؤاخذة الدنيوية، فالالتزام البيعي عند صدور البيع عن المكره مؤاخذة، فتكون مرفوعة عنه، والظاهر من المؤاخذة وإن كان هو الأخروية منها، لكن التعميم مستفاد من قيام القرينة وهو استشهاد الإمام عليه السلام في رفع بعض أحكام الوضعية بحديث الرفع، وهو قرينة على إرادة المعنى العموم من المؤاخذة، ففي صحيحة البزنطي عن
الأول: إن الرفع في هذا الحديث الشريف تكويني، لا تشريعي لأن الظاهر منه هو التكويني.
الثاني: إن المرفوع بالرفع التكويني ليس نفس هذه الفقرات المذكورة في الحديث لتحققها أي تلك الفقرات وجدانا "، فلا بد من أن يجعل المرفوع مقدرا "، فيدور بين رفع أظهر الآثار أو جميعها، إذا كان في البين ظهور في رفع أحدهما، وإلا فيحكم بالاجمال.
لكن المستظهر: هو رفع أظهر الآثار وهو عبارة عن المؤاخذة، فيكون المرفوع، هو المؤاخذة على تلك الفقرات، أي على مخالفة الأحكام الناشئة عن تحقق إحدى تلك الفقرات.
ودلالة الحديث على رفع ما قد رفعه، ليس باضمار المقدر بأن يقدر كلمة أظهر الآثار، أو جميعها، بل إنما هو على نحو دلالة الاقتضاء، والمراد بدلالة الاقتضاء، هو دلالة الكلام على معنى التزامي يتوقف صحة الكلام على إرادته صونا " للكلام عن الكذب نظير (واسأل القرية)، وقد وقع النزاع في باب العام والخاص، فيما أمكن اخراج الكلام عن الكذب بإرادة معنى عام وإرادة معنى خاص، أنه هل يتعين إرادة المعنى العام، فيعبرون عنه بعموم المقتضى - بالفتح - باعتبار، أو - بالكسر - باعتبار آخر، أو يتعين إرادة المعنى الخاص، أولا تعين في البين فيصير الكلام مجملا "؟
وتقدير خصوص أظهر الآثار في المقام لعله مبنى على تعين إرادة خصوص المقتضى بالفتح، أو بالكسر، لا عمومه.
الثالث: إن المؤاخذة المرفوعة ليست مختصة بخصوص الأخروي منها، بل تعم تلك والمؤاخذة الدنيوية، فالالتزام البيعي عند صدور البيع عن المكره مؤاخذة، فتكون مرفوعة عنه، والظاهر من المؤاخذة وإن كان هو الأخروية منها، لكن التعميم مستفاد من قيام القرينة وهو استشهاد الإمام عليه السلام في رفع بعض أحكام الوضعية بحديث الرفع، وهو قرينة على إرادة المعنى العموم من المؤاخذة، ففي صحيحة البزنطي عن