محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
وقوله صلى الله عليه والسلام في الخبر المتفق عليه بين المسلمين: (رفع - أو وضع - عن أمتي تسعة أشياء - أو ستة -... ومنها: ما أكرهوا عليه.) (7)
____________________
بلا محل، بعد وجود العمومات القاضية بصحة عقد المكره. (ص 110) (7) النائيني (المكاسب والبيع): في دلالته على المطلوب غموض، بل منع وتقريب دلالته على ما أفاده المصنف قدس سره يتوقف على بيان أمور:
الأول: إن الرفع في هذا الحديث الشريف تكويني، لا تشريعي لأن الظاهر منه هو التكويني.
الثاني: إن المرفوع بالرفع التكويني ليس نفس هذه الفقرات المذكورة في الحديث لتحققها أي تلك الفقرات وجدانا "، فلا بد من أن يجعل المرفوع مقدرا "، فيدور بين رفع أظهر الآثار أو جميعها، إذا كان في البين ظهور في رفع أحدهما، وإلا فيحكم بالاجمال.
لكن المستظهر: هو رفع أظهر الآثار وهو عبارة عن المؤاخذة، فيكون المرفوع، هو المؤاخذة على تلك الفقرات، أي على مخالفة الأحكام الناشئة عن تحقق إحدى تلك الفقرات.
ودلالة الحديث على رفع ما قد رفعه، ليس باضمار المقدر بأن يقدر كلمة أظهر الآثار، أو جميعها، بل إنما هو على نحو دلالة الاقتضاء، والمراد بدلالة الاقتضاء، هو دلالة الكلام على معنى التزامي يتوقف صحة الكلام على إرادته صونا " للكلام عن الكذب نظير (واسأل القرية)، وقد وقع النزاع في باب العام والخاص، فيما أمكن اخراج الكلام عن الكذب بإرادة معنى عام وإرادة معنى خاص، أنه هل يتعين إرادة المعنى العام، فيعبرون عنه بعموم المقتضى - بالفتح - باعتبار، أو - بالكسر - باعتبار آخر، أو يتعين إرادة المعنى الخاص، أولا تعين في البين فيصير الكلام مجملا "؟
وتقدير خصوص أظهر الآثار في المقام لعله مبنى على تعين إرادة خصوص المقتضى بالفتح، أو بالكسر، لا عمومه.
الثالث: إن المؤاخذة المرفوعة ليست مختصة بخصوص الأخروي منها، بل تعم تلك والمؤاخذة الدنيوية، فالالتزام البيعي عند صدور البيع عن المكره مؤاخذة، فتكون مرفوعة عنه، والظاهر من المؤاخذة وإن كان هو الأخروية منها، لكن التعميم مستفاد من قيام القرينة وهو استشهاد الإمام عليه السلام في رفع بعض أحكام الوضعية بحديث الرفع، وهو قرينة على إرادة المعنى العموم من المؤاخذة، ففي صحيحة البزنطي عن
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 99 103 104 105 106 109 112 113 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621