____________________
هذا، ولا فرق بين أن يكون ضررا " دنيويا " وأخرويا "، فلو قال: إفعل كذا، وإلا حملتك على الشرب الخمر، أو منعتك من الصلاة الواجبة. ونحو ذلك، كان اكراها " ولو قال: وإلا منعتك من صلاة الجماعة. ونحو ذلك، من المندوبات ففي صدق الاكراه تأمل، ولا يبعد في بعض المقامات وبالنسبة إلى بعض الأفعال فتدبر. (ص 122) (16) الطباطبائي: التحقيق: اعتبار عدم امكان التفصي، ولا فرق بين التورية ونحوها، لكن لا بامكان العقلي، بل يكفي عدم الامكان العرفي وهو مختلف بالنسبة إلى الأفعال والمقامات - كما لا يخفى -، فامكان التفصي بما يشق عليه، أو يكون معدودا " من الحيل البعيدة، لا يضر بصدقه.
ودعوى: أن الأخبار مطلقة ولا إشارة فيها إلى التورية وغيرها، مدفوعة: بأن ذلك الغالب عدم التفات الشخص المكره حين الاكراه إلى ذلك خصوصا " بالنسبة إلى الكذب والحلف، ونحو ذلك، مع أن المذكور في الأخبار حكم الاكراه على العتق والطلاق، مع قطع النظر عن هذا الحكم، ومعلوم، أن المكره يتخيل أن الواقع منه سبب في الواقع بمجرد صدوره منه، فيقصده وليس ملتفتا " إلى أنه لم يكن قاصدا " أو راضيا " لا يكون صحيحا "، ولذا يمكن أن يقال: إن العالم بكون الطلاق الاكراهي، ليس بصحيح لا يكون مكرها " عليه، لأنه حينئذ لا يقصد وقوعه في الخارج، ولو قصده يكون صحيحا "، فتأمل.
هذا في غير مثل الكذب، وأما فيه فيمكن أن يقال: إن الوجه في إطلاق اخباره، إن التورية لا يخرج الكلام عن الكذب، لأن مداره على اظهار خلاف الواقع، سواء كان قاصدا "، أم لا، فالقاء الكلام الظاهر في خلاف الواقع لاراءته كذب، كيف! وإلا لزم لغوية تحريم الكذب، لامكان التورية في جميع المقامات، فيحصل مقصوده من الكذب ولا يكون حراما "، فتدبر. (ص 122) الإصفهاني: الميزان في تحقق موضوع المسألة صدور الفعل مكرها " عليه، أي متصفا " بهذا، لا الوصف في الخارج فيقال: بأنه يكفي في اتصافه بهذا الوصف صدق القضية السلبية فقط، وهو: أنه لولا الاكراه لما فعل، ولا يتوقف على صدق القضية الايجابية وهو: أنه حيث أكره عليه، ففعل، بل فعله للاكراه، ولعدم الداعي
ودعوى: أن الأخبار مطلقة ولا إشارة فيها إلى التورية وغيرها، مدفوعة: بأن ذلك الغالب عدم التفات الشخص المكره حين الاكراه إلى ذلك خصوصا " بالنسبة إلى الكذب والحلف، ونحو ذلك، مع أن المذكور في الأخبار حكم الاكراه على العتق والطلاق، مع قطع النظر عن هذا الحكم، ومعلوم، أن المكره يتخيل أن الواقع منه سبب في الواقع بمجرد صدوره منه، فيقصده وليس ملتفتا " إلى أنه لم يكن قاصدا " أو راضيا " لا يكون صحيحا "، ولذا يمكن أن يقال: إن العالم بكون الطلاق الاكراهي، ليس بصحيح لا يكون مكرها " عليه، لأنه حينئذ لا يقصد وقوعه في الخارج، ولو قصده يكون صحيحا "، فتأمل.
هذا في غير مثل الكذب، وأما فيه فيمكن أن يقال: إن الوجه في إطلاق اخباره، إن التورية لا يخرج الكلام عن الكذب، لأن مداره على اظهار خلاف الواقع، سواء كان قاصدا "، أم لا، فالقاء الكلام الظاهر في خلاف الواقع لاراءته كذب، كيف! وإلا لزم لغوية تحريم الكذب، لامكان التورية في جميع المقامات، فيحصل مقصوده من الكذب ولا يكون حراما "، فتدبر. (ص 122) الإصفهاني: الميزان في تحقق موضوع المسألة صدور الفعل مكرها " عليه، أي متصفا " بهذا، لا الوصف في الخارج فيقال: بأنه يكفي في اتصافه بهذا الوصف صدق القضية السلبية فقط، وهو: أنه لولا الاكراه لما فعل، ولا يتوقف على صدق القضية الايجابية وهو: أنه حيث أكره عليه، ففعل، بل فعله للاكراه، ولعدم الداعي