محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١١٨
يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب ضررا " آخر - كما حكي عن جماعة - أم لا؟ (16)
____________________
هذا، ولا فرق بين أن يكون ضررا " دنيويا " وأخرويا "، فلو قال: إفعل كذا، وإلا حملتك على الشرب الخمر، أو منعتك من الصلاة الواجبة. ونحو ذلك، كان اكراها " ولو قال: وإلا منعتك من صلاة الجماعة. ونحو ذلك، من المندوبات ففي صدق الاكراه تأمل، ولا يبعد في بعض المقامات وبالنسبة إلى بعض الأفعال فتدبر. (ص 122) (16) الطباطبائي: التحقيق: اعتبار عدم امكان التفصي، ولا فرق بين التورية ونحوها، لكن لا بامكان العقلي، بل يكفي عدم الامكان العرفي وهو مختلف بالنسبة إلى الأفعال والمقامات - كما لا يخفى -، فامكان التفصي بما يشق عليه، أو يكون معدودا " من الحيل البعيدة، لا يضر بصدقه.
ودعوى: أن الأخبار مطلقة ولا إشارة فيها إلى التورية وغيرها، مدفوعة: بأن ذلك الغالب عدم التفات الشخص المكره حين الاكراه إلى ذلك خصوصا " بالنسبة إلى الكذب والحلف، ونحو ذلك، مع أن المذكور في الأخبار حكم الاكراه على العتق والطلاق، مع قطع النظر عن هذا الحكم، ومعلوم، أن المكره يتخيل أن الواقع منه سبب في الواقع بمجرد صدوره منه، فيقصده وليس ملتفتا " إلى أنه لم يكن قاصدا " أو راضيا " لا يكون صحيحا "، ولذا يمكن أن يقال: إن العالم بكون الطلاق الاكراهي، ليس بصحيح لا يكون مكرها " عليه، لأنه حينئذ لا يقصد وقوعه في الخارج، ولو قصده يكون صحيحا "، فتأمل.
هذا في غير مثل الكذب، وأما فيه فيمكن أن يقال: إن الوجه في إطلاق اخباره، إن التورية لا يخرج الكلام عن الكذب، لأن مداره على اظهار خلاف الواقع، سواء كان قاصدا "، أم لا، فالقاء الكلام الظاهر في خلاف الواقع لاراءته كذب، كيف! وإلا لزم لغوية تحريم الكذب، لامكان التورية في جميع المقامات، فيحصل مقصوده من الكذب ولا يكون حراما "، فتدبر. (ص 122) الإصفهاني: الميزان في تحقق موضوع المسألة صدور الفعل مكرها " عليه، أي متصفا " بهذا، لا الوصف في الخارج فيقال: بأنه يكفي في اتصافه بهذا الوصف صدق القضية السلبية فقط، وهو: أنه لولا الاكراه لما فعل، ولا يتوقف على صدق القضية الايجابية وهو: أنه حيث أكره عليه، ففعل، بل فعله للاكراه، ولعدم الداعي
(١١٨)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 115 116 117 118 120 122 123 126 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621