محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
وقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه.) (6)
____________________
فإنه يقال: الظاهر أن الأكل في الآية كناية عن التملك والتصاحب بقرينة استثناء التجارة عن تراض، فهي في مقام بيان الأسباب المملكة والناقلة وإن أيا " منها ناقل وأيا " غير ناقل، فالآية تكون دليلا " على عدم حصول النقل بشئ من الأسباب الباطلة العرفية ومن جملتها عقد المكره.
ويمكن المناقشة في الاستدلال بالآية: بأن الأكل بسبب عقد المكره أكل بالتجارة عن تراض فهو مندرج في عقد المستثنى دون المستثنى منه، وذلك لأن عقد المكره غير فاقد للرضا، وإنما هو فاقد لطيب النفس وهو غير الرضا وأخص منه، وهو الذي يعبر عنه بالرضا عن صميم القلب، فإنه قد يكون رضا من دون طيب نفس - كما في موارد الكره - سواء أكره على العمل أو أكره على أمر توقف على العمل، فيعمل العمل لأجل تحصيل ما أكره عليه، أو لم يكره على شئ، وإنما أتى بالعمل دفعا " للأفسد بالفاسد ومن موارد عدم طيب النفس المأخوذ حياء، فإن الرضا في مورده موجود، ولا طيب نفس، والظاهر: أن الرضا ملازم للقصد والاختيار، فكل مورد كان القصد موجودا " كان الرضا موجودا ".
وأما طيب النفس، فالظاهر: أنه عبارة عن رضا مجامع للابتهاج مقابل رضا كان مجامعا " لكره من النفس و انقباض.
ويردها: أن اندراج المقام في عقد المستثنى لا ينافي اندراجه في عقد المستثنى منه أيضا "، فيكون عقد المكره من الأسباب الباطلة العرفية وأيضا " تجارة عن تراض.
نعم، لازم ذلك حصول التعارض بين فقرتي الآية وحصول الاجمال والمرجع عموم (أوفوا) و (أحل)، ومقتضاهما أيضا " صحة عقد المكره. (ص 110) (6) النائيني (المكاسب والبيع): هذا أيضا "، ظاهر الدلالة كالآية الشريفة من حيث اعتبار طيب النفس في حل المال. (ص 421) الإيرواني: الرواية أجنبية عن بيان سببية الأسباب الناقلة، وما هو سبب منها في نظر الشارع عما ليس بسبب، وإنما هي في مقام بيان مجرد الحكم التكليفي، أعني حرمة التصرف في ما هو مفروغ كونه مال الغير، إلا بطيب نفس صاحبه. وهذا في المقام، أول البحث، فلعل المال بعقد المكره منتقل إلى ملك المتصرف، فتصرفه واقع في ملك نفسه، لا في ملك الغير، والرجوع إلى استصحاب بقاء المال على ملك مالكه الأول
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 97 99 103 104 105 106 109 112 113 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621