____________________
فإنه يقال: الظاهر أن الأكل في الآية كناية عن التملك والتصاحب بقرينة استثناء التجارة عن تراض، فهي في مقام بيان الأسباب المملكة والناقلة وإن أيا " منها ناقل وأيا " غير ناقل، فالآية تكون دليلا " على عدم حصول النقل بشئ من الأسباب الباطلة العرفية ومن جملتها عقد المكره.
ويمكن المناقشة في الاستدلال بالآية: بأن الأكل بسبب عقد المكره أكل بالتجارة عن تراض فهو مندرج في عقد المستثنى دون المستثنى منه، وذلك لأن عقد المكره غير فاقد للرضا، وإنما هو فاقد لطيب النفس وهو غير الرضا وأخص منه، وهو الذي يعبر عنه بالرضا عن صميم القلب، فإنه قد يكون رضا من دون طيب نفس - كما في موارد الكره - سواء أكره على العمل أو أكره على أمر توقف على العمل، فيعمل العمل لأجل تحصيل ما أكره عليه، أو لم يكره على شئ، وإنما أتى بالعمل دفعا " للأفسد بالفاسد ومن موارد عدم طيب النفس المأخوذ حياء، فإن الرضا في مورده موجود، ولا طيب نفس، والظاهر: أن الرضا ملازم للقصد والاختيار، فكل مورد كان القصد موجودا " كان الرضا موجودا ".
وأما طيب النفس، فالظاهر: أنه عبارة عن رضا مجامع للابتهاج مقابل رضا كان مجامعا " لكره من النفس و انقباض.
ويردها: أن اندراج المقام في عقد المستثنى لا ينافي اندراجه في عقد المستثنى منه أيضا "، فيكون عقد المكره من الأسباب الباطلة العرفية وأيضا " تجارة عن تراض.
نعم، لازم ذلك حصول التعارض بين فقرتي الآية وحصول الاجمال والمرجع عموم (أوفوا) و (أحل)، ومقتضاهما أيضا " صحة عقد المكره. (ص 110) (6) النائيني (المكاسب والبيع): هذا أيضا "، ظاهر الدلالة كالآية الشريفة من حيث اعتبار طيب النفس في حل المال. (ص 421) الإيرواني: الرواية أجنبية عن بيان سببية الأسباب الناقلة، وما هو سبب منها في نظر الشارع عما ليس بسبب، وإنما هي في مقام بيان مجرد الحكم التكليفي، أعني حرمة التصرف في ما هو مفروغ كونه مال الغير، إلا بطيب نفس صاحبه. وهذا في المقام، أول البحث، فلعل المال بعقد المكره منتقل إلى ملك المتصرف، فتصرفه واقع في ملك نفسه، لا في ملك الغير، والرجوع إلى استصحاب بقاء المال على ملك مالكه الأول
ويمكن المناقشة في الاستدلال بالآية: بأن الأكل بسبب عقد المكره أكل بالتجارة عن تراض فهو مندرج في عقد المستثنى دون المستثنى منه، وذلك لأن عقد المكره غير فاقد للرضا، وإنما هو فاقد لطيب النفس وهو غير الرضا وأخص منه، وهو الذي يعبر عنه بالرضا عن صميم القلب، فإنه قد يكون رضا من دون طيب نفس - كما في موارد الكره - سواء أكره على العمل أو أكره على أمر توقف على العمل، فيعمل العمل لأجل تحصيل ما أكره عليه، أو لم يكره على شئ، وإنما أتى بالعمل دفعا " للأفسد بالفاسد ومن موارد عدم طيب النفس المأخوذ حياء، فإن الرضا في مورده موجود، ولا طيب نفس، والظاهر: أن الرضا ملازم للقصد والاختيار، فكل مورد كان القصد موجودا " كان الرضا موجودا ".
وأما طيب النفس، فالظاهر: أنه عبارة عن رضا مجامع للابتهاج مقابل رضا كان مجامعا " لكره من النفس و انقباض.
ويردها: أن اندراج المقام في عقد المستثنى لا ينافي اندراجه في عقد المستثنى منه أيضا "، فيكون عقد المكره من الأسباب الباطلة العرفية وأيضا " تجارة عن تراض.
نعم، لازم ذلك حصول التعارض بين فقرتي الآية وحصول الاجمال والمرجع عموم (أوفوا) و (أحل)، ومقتضاهما أيضا " صحة عقد المكره. (ص 110) (6) النائيني (المكاسب والبيع): هذا أيضا "، ظاهر الدلالة كالآية الشريفة من حيث اعتبار طيب النفس في حل المال. (ص 421) الإيرواني: الرواية أجنبية عن بيان سببية الأسباب الناقلة، وما هو سبب منها في نظر الشارع عما ليس بسبب، وإنما هي في مقام بيان مجرد الحكم التكليفي، أعني حرمة التصرف في ما هو مفروغ كونه مال الغير، إلا بطيب نفس صاحبه. وهذا في المقام، أول البحث، فلعل المال بعقد المكره منتقل إلى ملك المتصرف، فتصرفه واقع في ملك نفسه، لا في ملك الغير، والرجوع إلى استصحاب بقاء المال على ملك مالكه الأول