محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١١٦
ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا " أو عرضا " أو مالا ". (14) فظهر من ذلك: أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه، كيف! والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه، فإن من أكره على دفع مال وتوقف على بيع بعض أمواله، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال - ولذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبهه -، إلا أنه ليس مكرها " عليه،
____________________
أما إذا قصد معنى (إياك نعبد) مقارنا " لذكر لفظه من غير أن يقصده من لفظه، لم يضره ذلك، بل كان راجحا ". (ص 111) (14) الطباطبائي: فعلى هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه سابقا " من طلب الغير منه فعلا " إذا خاف من تركه الضرر السماوي، أو ضررا " من جانب شخص آخر إذا اطلع على ذلك مع عدم توعيده، بل وكذا إذا فعل الفعل لا بأمر الغير، لكن خاف منه الضرر، إلا إذا كان الأمر معلوما " من قرائن الأحوال، وحينئذ فالاقدام على الفعل قبل اطلاع الجابر بتخيل أنه إذا اطلع على الترك أوصل إليه الضرر، لا يعد من الاكراه هذا، ولا يلزم أن يكون التوعيد صريحا "، بل مجرد الأمر، مع ظن الضرر على تركه كاف إذا كان من جانب الأمر.
ثم، المدار على خوف ترتب الضرر وإن لم يكن مترتبا " في الواقع، والظاهر عدم الفرق بين من كان خوافا " بحيث يخاف من كل أحد وغيره، وإن كان المورد مما لا يحصل الخوف لغير هذا الشخص، لأنه يصدق في حقه الاكراه.
والظاهر: عدم الفرق بين من كان خوافا " بحيث يخاف من كل أنه يلزم أن يكون الحمل من الغير متحققا " فلو توهم الأمر من الغير، فحمله الخوف منه عليه مع عدم أمره واقعا " لا يعد اكراها " وتكون المعاملة صحيحة، إذا كان مع القصد إلى وقوع المضمون.
(١١٦)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الضرر (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 109 112 113 115 116 117 118 120 122 123 ... » »»
الفهرست