____________________
أما إذا قصد معنى (إياك نعبد) مقارنا " لذكر لفظه من غير أن يقصده من لفظه، لم يضره ذلك، بل كان راجحا ". (ص 111) (14) الطباطبائي: فعلى هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه سابقا " من طلب الغير منه فعلا " إذا خاف من تركه الضرر السماوي، أو ضررا " من جانب شخص آخر إذا اطلع على ذلك مع عدم توعيده، بل وكذا إذا فعل الفعل لا بأمر الغير، لكن خاف منه الضرر، إلا إذا كان الأمر معلوما " من قرائن الأحوال، وحينئذ فالاقدام على الفعل قبل اطلاع الجابر بتخيل أنه إذا اطلع على الترك أوصل إليه الضرر، لا يعد من الاكراه هذا، ولا يلزم أن يكون التوعيد صريحا "، بل مجرد الأمر، مع ظن الضرر على تركه كاف إذا كان من جانب الأمر.
ثم، المدار على خوف ترتب الضرر وإن لم يكن مترتبا " في الواقع، والظاهر عدم الفرق بين من كان خوافا " بحيث يخاف من كل أحد وغيره، وإن كان المورد مما لا يحصل الخوف لغير هذا الشخص، لأنه يصدق في حقه الاكراه.
والظاهر: عدم الفرق بين من كان خوافا " بحيث يخاف من كل أنه يلزم أن يكون الحمل من الغير متحققا " فلو توهم الأمر من الغير، فحمله الخوف منه عليه مع عدم أمره واقعا " لا يعد اكراها " وتكون المعاملة صحيحة، إذا كان مع القصد إلى وقوع المضمون.
ثم، المدار على خوف ترتب الضرر وإن لم يكن مترتبا " في الواقع، والظاهر عدم الفرق بين من كان خوافا " بحيث يخاف من كل أحد وغيره، وإن كان المورد مما لا يحصل الخوف لغير هذا الشخص، لأنه يصدق في حقه الاكراه.
والظاهر: عدم الفرق بين من كان خوافا " بحيث يخاف من كل أنه يلزم أن يكون الحمل من الغير متحققا " فلو توهم الأمر من الغير، فحمله الخوف منه عليه مع عدم أمره واقعا " لا يعد اكراها " وتكون المعاملة صحيحة، إذا كان مع القصد إلى وقوع المضمون.