محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
ومما يؤيد ما ذكرنا: حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، ومن المعلوم أنه إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمر وهو النقل والانتقال، وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها " فلا معنى للحوق الرضا به، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب. (38)
____________________
(38) الطباطبائي: قلت ويؤيد ذلك، أنه لو فرض كون الاكراه على التلفظ بالصيغة، وإن كان بلا قصد للبيع فأوقعها بقصد البيع يكون صحيحا " ولا يضره الاكراه في اجراء الصيغة، فهذا كاشف عن أن صدورها عن كره لا يضر بعد كون المناط المضمون مرضيا " به.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن الإجازة وإن لم توجب انقلاب ما وقع عما عليه، من الأول إلا أنها موجبة لانقلابه، من هذا الحين بجعله كأنه صدر عن رضا، فيمكن منع كفاية مجرد الرضا بالمضمون.
وأما ما ذكرنا من التأييد، فيمكن أن يقال: بالفرق بين المفروض والمقام، إذ فيه ليس عنوان البيع مكرها " عليه، بخلاف المقام فتدبر، وسيأتي تتمة الكلام. (ص 125) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن الموجود في كل معاملة صحيحة اللفظ الذي ينشأ به وقصد التسبيب به إلى الملكية الحاصلة، ومن الواضح أن اللفظ موجود غير قار، فلا بقاء له حتى يلحقه الرضا، والإنشاء حصل والمفروض في عقد المكره عدم حصولها، حتى يقال: بأن حاصل العقد أمر مستمر يلحقه الرضا وهو هنا ولا بقاء له، ولا ارتفاع، وقصد التسبب كذلك والملكية لها بقاء وارتفاع، إلا أنها تحصل بسبب الرضا بطريق أولى، لحصوله من الأول مع أن الرضا يتقوم بالموجود في أفق الرضا، لا الموجد في الخارج، فلا مانع من تعلق الرضا بأمر متقدم متصرم أو بأمر متأخر غير موجود.
نعم، حقيقة العقد - كما مر بيانه مرارا " - هو: الجعل والقرار المعاملي وماله البقاء، فلذا يحل مع أن المعدوم لا يحل وهو متحقق من الأول، إلى أن يجيزه المالك، كما في الفضولي، أو أن يرضى به المالك كما في المكره، إلا أنه أجنبي عن مرام المصنف قدس سره، فإن غرضه تعلق الرضا بأمر، هو أجنبي عن الوكيل لا لمكره كالنقل والانتقال، دون مثل اللفظ القائم به ومن الواضح: أن القرار المعاملي قائم به بالمباشرة، وبالموكل بالتسبيب، فلا تأييد، بل حاله حال اللفظ. (ص 124) * (ج 2 ص 52)
(١٤٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 139 140 141 143 144 146 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621