____________________
(38) الطباطبائي: قلت ويؤيد ذلك، أنه لو فرض كون الاكراه على التلفظ بالصيغة، وإن كان بلا قصد للبيع فأوقعها بقصد البيع يكون صحيحا " ولا يضره الاكراه في اجراء الصيغة، فهذا كاشف عن أن صدورها عن كره لا يضر بعد كون المناط المضمون مرضيا " به.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن الإجازة وإن لم توجب انقلاب ما وقع عما عليه، من الأول إلا أنها موجبة لانقلابه، من هذا الحين بجعله كأنه صدر عن رضا، فيمكن منع كفاية مجرد الرضا بالمضمون.
وأما ما ذكرنا من التأييد، فيمكن أن يقال: بالفرق بين المفروض والمقام، إذ فيه ليس عنوان البيع مكرها " عليه، بخلاف المقام فتدبر، وسيأتي تتمة الكلام. (ص 125) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن الموجود في كل معاملة صحيحة اللفظ الذي ينشأ به وقصد التسبيب به إلى الملكية الحاصلة، ومن الواضح أن اللفظ موجود غير قار، فلا بقاء له حتى يلحقه الرضا، والإنشاء حصل والمفروض في عقد المكره عدم حصولها، حتى يقال: بأن حاصل العقد أمر مستمر يلحقه الرضا وهو هنا ولا بقاء له، ولا ارتفاع، وقصد التسبب كذلك والملكية لها بقاء وارتفاع، إلا أنها تحصل بسبب الرضا بطريق أولى، لحصوله من الأول مع أن الرضا يتقوم بالموجود في أفق الرضا، لا الموجد في الخارج، فلا مانع من تعلق الرضا بأمر متقدم متصرم أو بأمر متأخر غير موجود.
نعم، حقيقة العقد - كما مر بيانه مرارا " - هو: الجعل والقرار المعاملي وماله البقاء، فلذا يحل مع أن المعدوم لا يحل وهو متحقق من الأول، إلى أن يجيزه المالك، كما في الفضولي، أو أن يرضى به المالك كما في المكره، إلا أنه أجنبي عن مرام المصنف قدس سره، فإن غرضه تعلق الرضا بأمر، هو أجنبي عن الوكيل لا لمكره كالنقل والانتقال، دون مثل اللفظ القائم به ومن الواضح: أن القرار المعاملي قائم به بالمباشرة، وبالموكل بالتسبيب، فلا تأييد، بل حاله حال اللفظ. (ص 124) * (ج 2 ص 52)
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن الإجازة وإن لم توجب انقلاب ما وقع عما عليه، من الأول إلا أنها موجبة لانقلابه، من هذا الحين بجعله كأنه صدر عن رضا، فيمكن منع كفاية مجرد الرضا بالمضمون.
وأما ما ذكرنا من التأييد، فيمكن أن يقال: بالفرق بين المفروض والمقام، إذ فيه ليس عنوان البيع مكرها " عليه، بخلاف المقام فتدبر، وسيأتي تتمة الكلام. (ص 125) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن الموجود في كل معاملة صحيحة اللفظ الذي ينشأ به وقصد التسبيب به إلى الملكية الحاصلة، ومن الواضح أن اللفظ موجود غير قار، فلا بقاء له حتى يلحقه الرضا، والإنشاء حصل والمفروض في عقد المكره عدم حصولها، حتى يقال: بأن حاصل العقد أمر مستمر يلحقه الرضا وهو هنا ولا بقاء له، ولا ارتفاع، وقصد التسبب كذلك والملكية لها بقاء وارتفاع، إلا أنها تحصل بسبب الرضا بطريق أولى، لحصوله من الأول مع أن الرضا يتقوم بالموجود في أفق الرضا، لا الموجد في الخارج، فلا مانع من تعلق الرضا بأمر متقدم متصرم أو بأمر متأخر غير موجود.
نعم، حقيقة العقد - كما مر بيانه مرارا " - هو: الجعل والقرار المعاملي وماله البقاء، فلذا يحل مع أن المعدوم لا يحل وهو متحقق من الأول، إلى أن يجيزه المالك، كما في الفضولي، أو أن يرضى به المالك كما في المكره، إلا أنه أجنبي عن مرام المصنف قدس سره، فإن غرضه تعلق الرضا بأمر، هو أجنبي عن الوكيل لا لمكره كالنقل والانتقال، دون مثل اللفظ القائم به ومن الواضح: أن القرار المعاملي قائم به بالمباشرة، وبالموكل بالتسبيب، فلا تأييد، بل حاله حال اللفظ. (ص 124) * (ج 2 ص 52)