محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
وظاهره وإن كان رفع المؤاخذة، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الالزام عليه بشئ.
ففي صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام (في الرجل يستكره على اليمين)، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.) والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا " عندنا من دون الاكراه أيضا "، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكرهوا عليه، يدل على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. (8)
____________________
وجه الاندفاع: إن البطلان في عقد المضطر مخالف للامتنان، دون المكره وقد عرفت اختصاص المرفوع في حديث الرفع بما في رفعه منة. مع أنه لو سلم عموم الرفع لما لا يكون في رفعه المنة، لا يمكن أن يشمل بيع المضطر إليه أيضا "، وذلك لأن البيع بنفسه ليس متعلق الاضطرار، بل الاضطرار إلى ما يحل به من الثمن مثلا "، وإنما البيع يقع عن المضطر إلى ثمن المبيع، لأجل أن يدفع به الاضطرار فتدبر.
وبالجملة: فالظاهر تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على اعتبار الاختيار في البيع، إلا أنه كنظايره مثل آية التجارة ونحوها، لا يدل على أزيد من اعتبار الرضا، ولو على نحو التعقب به كالإجازة في باب الفضولي، وأما بطلان بيع المكره - بحيث لا يكون قابلا " للإجازة أيضا " -، فلا. (ص 418) (8) الطباطبائي: بل قد تبين في محله: أن ظاهره رفع مطلق الآثار، أعم من المؤاخذة الدنيوية والأخروية وغيرهما، وذلك لأن المرفوع نفس المذكورات تنزيلا " وجعلا " من دون أن يقدر شئ، ولازمه التعميم، كما لا يخفى. (ص 121) النائيني (منية الطالب): فبناء على ما بينا مفاده في الأصول من: أن الرفع، رفع تشريعي ولا يحتاج إلى التقدير، فدلالته على المقصود واضحة، ولا يتوقف التمسك به على ضم استشهاد الإمام عليه السلام به على رفع أثر الحلف بالطلاق إذا كان الحالف مكرها "، لما بينا من دلالته بنفسه مع قطع النظر عن الخارج وعلى أي حال، المناقشة في الاستشهاد بحمل نفس الاستشهاد على التقية غير صحيحة،
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 103 104 105 106 109 112 113 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621