ففي صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام (في الرجل يستكره على اليمين)، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.) والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا " عندنا من دون الاكراه أيضا "، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكرهوا عليه، يدل على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. (8)
____________________
وجه الاندفاع: إن البطلان في عقد المضطر مخالف للامتنان، دون المكره وقد عرفت اختصاص المرفوع في حديث الرفع بما في رفعه منة. مع أنه لو سلم عموم الرفع لما لا يكون في رفعه المنة، لا يمكن أن يشمل بيع المضطر إليه أيضا "، وذلك لأن البيع بنفسه ليس متعلق الاضطرار، بل الاضطرار إلى ما يحل به من الثمن مثلا "، وإنما البيع يقع عن المضطر إلى ثمن المبيع، لأجل أن يدفع به الاضطرار فتدبر.
وبالجملة: فالظاهر تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على اعتبار الاختيار في البيع، إلا أنه كنظايره مثل آية التجارة ونحوها، لا يدل على أزيد من اعتبار الرضا، ولو على نحو التعقب به كالإجازة في باب الفضولي، وأما بطلان بيع المكره - بحيث لا يكون قابلا " للإجازة أيضا " -، فلا. (ص 418) (8) الطباطبائي: بل قد تبين في محله: أن ظاهره رفع مطلق الآثار، أعم من المؤاخذة الدنيوية والأخروية وغيرهما، وذلك لأن المرفوع نفس المذكورات تنزيلا " وجعلا " من دون أن يقدر شئ، ولازمه التعميم، كما لا يخفى. (ص 121) النائيني (منية الطالب): فبناء على ما بينا مفاده في الأصول من: أن الرفع، رفع تشريعي ولا يحتاج إلى التقدير، فدلالته على المقصود واضحة، ولا يتوقف التمسك به على ضم استشهاد الإمام عليه السلام به على رفع أثر الحلف بالطلاق إذا كان الحالف مكرها "، لما بينا من دلالته بنفسه مع قطع النظر عن الخارج وعلى أي حال، المناقشة في الاستشهاد بحمل نفس الاستشهاد على التقية غير صحيحة،
وبالجملة: فالظاهر تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على اعتبار الاختيار في البيع، إلا أنه كنظايره مثل آية التجارة ونحوها، لا يدل على أزيد من اعتبار الرضا، ولو على نحو التعقب به كالإجازة في باب الفضولي، وأما بطلان بيع المكره - بحيث لا يكون قابلا " للإجازة أيضا " -، فلا. (ص 418) (8) الطباطبائي: بل قد تبين في محله: أن ظاهره رفع مطلق الآثار، أعم من المؤاخذة الدنيوية والأخروية وغيرهما، وذلك لأن المرفوع نفس المذكورات تنزيلا " وجعلا " من دون أن يقدر شئ، ولازمه التعميم، كما لا يخفى. (ص 121) النائيني (منية الطالب): فبناء على ما بينا مفاده في الأصول من: أن الرفع، رفع تشريعي ولا يحتاج إلى التقدير، فدلالته على المقصود واضحة، ولا يتوقف التمسك به على ضم استشهاد الإمام عليه السلام به على رفع أثر الحلف بالطلاق إذا كان الحالف مكرها "، لما بينا من دلالته بنفسه مع قطع النظر عن الخارج وعلى أي حال، المناقشة في الاستشهاد بحمل نفس الاستشهاد على التقية غير صحيحة،