ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها، فلا يقال للوكيل: الزوج، ولا الموقوف عليه، ولا الموصى له، ولا الوكيل، بخلاف البائع والمستأجر، فتأمل، حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا " واعترضنا عليه. (36)
____________________
الإيرواني: لعل وجه عدم المنافاة هو: أن الحمل على إرادة نفسه لا يحتاج إلى ظهور كلامه في كونه هو المراد، بل يكفي عدم الظهور في إرادة غيره، فيحمل على أنه هو المراد ولا يسمع دعواه بعد ذلك أن غيره كان مرادا ".
والوجه فيه: أن إرادة الغير يحتاج إلى التنبيه والبيان، فيكفي عدم البيان في تعين إرادة النفس.
لكن يرده: إن نفس عدم البيان حينئذ يكون قرينة موجبة لظهور الكلام في إرادة نفسه ولا نحتاج في الظهور إلى أزيد مما كان بقرينة الحكمة، فلا يكون حينئذ فرق بين النكاح والبيع في الظهور في إرادة المخاطب ولعله إلى ذلك أشار بالأمر بالتأمل. (ص 110) (36) الطباطبائي: وجه عدم الرجوع هو، أن القائل المذكور أولا ادعى أن عنوان المشتري صادق على الوكيل حقيقة والمصنف قدس سره أنكر عليه ذلك وإنما يدعي أنه يصدق عليه مجازا " متعارفا "، وأن هذا المقدار يكفي في جواز الاستعمال المذكور بخلاف باب النكاح، فإن هذا التعارف فيه غير متحقق فلا يجوز الاجزاء على هذا الوجه وهو حسن، إلا أن مقتضى القاعدة صحته في النكاح أيضا "، مع نصب القرينة على إرادة المخاطب من حيث قيامه مقام الموكل، فلا وجه لما ذكره في قوله: (بل ربما يستشكل. الخ) نعم، مع عدم نصب القرينة إنما يجوز في البيع، ولا يجوز في النكاح، للتعارف في الأول وعدمه في الثاني فتدبر. (ص 118)
والوجه فيه: أن إرادة الغير يحتاج إلى التنبيه والبيان، فيكفي عدم البيان في تعين إرادة النفس.
لكن يرده: إن نفس عدم البيان حينئذ يكون قرينة موجبة لظهور الكلام في إرادة نفسه ولا نحتاج في الظهور إلى أزيد مما كان بقرينة الحكمة، فلا يكون حينئذ فرق بين النكاح والبيع في الظهور في إرادة المخاطب ولعله إلى ذلك أشار بالأمر بالتأمل. (ص 110) (36) الطباطبائي: وجه عدم الرجوع هو، أن القائل المذكور أولا ادعى أن عنوان المشتري صادق على الوكيل حقيقة والمصنف قدس سره أنكر عليه ذلك وإنما يدعي أنه يصدق عليه مجازا " متعارفا "، وأن هذا المقدار يكفي في جواز الاستعمال المذكور بخلاف باب النكاح، فإن هذا التعارف فيه غير متحقق فلا يجوز الاجزاء على هذا الوجه وهو حسن، إلا أن مقتضى القاعدة صحته في النكاح أيضا "، مع نصب القرينة على إرادة المخاطب من حيث قيامه مقام الموكل، فلا وجه لما ذكره في قوله: (بل ربما يستشكل. الخ) نعم، مع عدم نصب القرينة إنما يجوز في البيع، ولا يجوز في النكاح، للتعارف في الأول وعدمه في الثاني فتدبر. (ص 118)