إلا أن يقال: إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية، لم لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع - كما سيأتي أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا يتصور إلا على هذا الوجه - وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة، لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي. (24)
____________________
المالك غيره وبطلان هذه الدعوى لا يضر بتحقق المبادلة بين المالين للمالكين، فلا وجه لتفريع البطلان على أحد الوجهين من جعله قرينة على عدم قصد المعاوضة الحقيقية أو على التنزيل المذكور بقوله: (فحينئذ فيحكم ببطلان الخ)، إلا أن يقال: إنه تفريع على الشق الأول من الترديد، لكنه بعيد، كما لا يخفى. (ص 117) (24) الإصفهاني: قد عرفت أن القصد إلى المعاوضة الحقيقية بهذا التمليك الخاص قصد أمر محال فلا يتحقق من رأس، لا أنه يلغو القصد إلى الخصوصية وليس كالمثال المتقدم قابلا " للفضولية حتى يكون القصد الثاني هادما " للقصد الأول، لأن الثاني لا يعقل تحققه بعنوان القصد إلى المعاوضة الحقيقية حتى يهدم القصد الأول، فإذا فرض قصد المعاوضة الحقيقية بقوله (بعت)، ثم بدا له أن يملك عن قبل زيد كان قصده الثاني محالا "، بل يصح القصد الأول، إذا لم يرفع اليد عنه وعليه ينبغي حمل كلامه قدس سره، وإلا فمع وحدة القصد وكون المقصود خاصا " لا يعقل أصل ووجه القصد إليه رأسا "، ولا عقد بلا قصد.
فإن قلت: إذا بنى على كون الغير مالكا " ونزله منزله نفسه في المالكية توجه منه القصد إلى المعاوضة الحقيقية من قبل الغير، كما بنى على ذلك في عكس المثال المزبور فيما إذا باع الغاصب مال غيره لنفسه، فإنه قد صرح بصحة قصده إلى المعاوضة الحقيقية بسبب البناء والتنزيل المزبورين في ذلك المبحث قلت:
فرق بين ما نحن فيه والمثال الآتي في ذلك المبحث، فإن التنزيل هناك ليتوجه القصد إلى المعاوضة ممن هو
فإن قلت: إذا بنى على كون الغير مالكا " ونزله منزله نفسه في المالكية توجه منه القصد إلى المعاوضة الحقيقية من قبل الغير، كما بنى على ذلك في عكس المثال المزبور فيما إذا باع الغاصب مال غيره لنفسه، فإنه قد صرح بصحة قصده إلى المعاوضة الحقيقية بسبب البناء والتنزيل المزبورين في ذلك المبحث قلت:
فرق بين ما نحن فيه والمثال الآتي في ذلك المبحث، فإن التنزيل هناك ليتوجه القصد إلى المعاوضة ممن هو