هذا، ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ولغوية القصد المذكور، لأنه راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير، لا جعله أحد ركني المعاوضة. (25) وأما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام، فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب، لا أن المخاطب إذا قال: (بعته لنفسي)، أو (اشتريته لنفسي)، لم يقع لمالكه إذا أجازه.
____________________
هو له، لا المعاوضة حتى يقال: لا يتحقق القصد إلى المعاوضة، فتصح المعاوضة وتقع لنفسه، وقد بنى المصنف صحة بيع الغاصب البايع لنفسه ووقوعه للمالك بإجازته على هذا المبنى، أعني: مبنى الادعاء والتنزيل. (ص 109) (25) الطباطبائي: نمنع ذلك. نعم، لو فرض ذلك، يكون صحيحا "، إذ المفاد حينئذ: بعتك مالي بكذا لنفسي على أن أعطيه لزيد مثلا ". ولا بأس به، لكن الفرض مقطوع العدم أو مفروضه. (ص 117) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن ملكية الثمن من مقومات المعاوضة البيعية، لا خارجة عن حقيقتها ومن فوائدها، حتى يقال: (بأن قصد حقيقة المعاوضة مع المخاطب لا ينافي قصد رجوع فائدتها إلى غيره)، بل لو قلنا: بأن حقيقة المعاوضة جعل كل من العوضين مقام الآخر في الملكية، ولازم وجود الملكية خارجا " تعلقها بذات المالك، لا أن الطرف مقوم لحقيقة الملكية أو لحقيقة المعاوضة بين المالين في الملكية أو المعاوضة بين الإضافتين، لما كان مجديا " أيضا "، لأنه من اللوازم الغير المفارقة، ولا يعقل توجه القصد الجدي إلى اللزوم مع القصد الجدي إلى عدم لازمه، لأن الانفكاك محال وقصد المحال محال، فلا يعقل القصد، لا أنه يلغو القصد إلى عدم اللازم.
نعم، إن كان من باب البدا في القصد بحيث تحقق منه القصد إلى جد المعاوضة أولا "، ثم بدا له القصد إلى ما ينافيها، فإن القصد الثاني مع بقاء الأول محال، ومع رفع اليد عنه يلغو القصد الأول ويستحيل القصد الثاني، لأنه قصد إلى غير المعاوضة الحقيقية، إلا فيما أمكن قصده ابتداء، - كما عرفت سابقا " - فإنه يلغو الأول ويؤثر الثاني. (ص 120) * (ج 2 ص 36)
نعم، إن كان من باب البدا في القصد بحيث تحقق منه القصد إلى جد المعاوضة أولا "، ثم بدا له القصد إلى ما ينافيها، فإن القصد الثاني مع بقاء الأول محال، ومع رفع اليد عنه يلغو القصد الأول ويستحيل القصد الثاني، لأنه قصد إلى غير المعاوضة الحقيقية، إلا فيما أمكن قصده ابتداء، - كما عرفت سابقا " - فإنه يلغو الأول ويؤثر الثاني. (ص 120) * (ج 2 ص 36)