محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٨٦
وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب والقابل لخصوص البائع، (28)
____________________
ولذا حكم قدس سره بكون الإشكال المشار إليه في كلام التذكرة ضعيفا " مخالفا " للاجماع والسيرة.
فظهر من جميع ذلك: عدم قابلية هذا الوجه لاثبات الاحتمال الأول. نعم، إنما ينفع في مقام التنازع بأن يقول البايع: (اشتريت لنفسك) ويقول الآخر: (بل اشتريت لوكيلي) مثلا "، فإن مقتضاه تقديم قول البايع، فإنه موافق لظاهره الكلام. (ص 118) (28) الإصفهاني: الكلام هنا، كما يدل عليه الاستدلال بظاهر الكلام في أن التعيين المستفاد من ظاهر الكلام الموجه إلى شخص المخاطب هل هو متبع، فليس للمخاطب أن يقبله عن غيره، أولا ظهور له في التعيين ذاتا " أو لقرينة نوعية صارفة عن ظهوره الذاتي؟
والحق: ظهوره الذاتي، لكنه في البيوع وأشباهها قرينة نوعية على أن الغرض متعلق بمحض المبادلة بين العوضين ووصول كل منهما إلى عوض ماله. وعليه، فالغرض النوعي المعلوم كاشف عن طور القصد العقدي، فلا يبقى ظهوره الذاتي على حاله، بخلاف باب النكاح والوصايا والأوقاف، فإن الأشخاص هناك بمنزلة العوضين في البيع مما يتفاوت القصد العقدي، فلا يبقى ظهوره الذاتي على حاله، بخلاف باب النكاح والوصايا والأوقاف، فإن الأشخاص هناك بمنزلة العوضين في البيع مما يتفاوت بتفاوته الرغبات، فلا صارف للظهور الذاتي، بل لو كان الظهور الذاتي في الأعم، لكان ما ذكرنا من تفاوت الرغبات فيها صارفا " عن ظهوره الذاتي. (ص 120) * (ج 2 ص 37) النائيني (المكاسب والبيع): كان الكلام فيما تقدم في اعتبار تعيين المالكين عند العقد، وقد تحصل منه عدم اعتبار تعينهما لا فيما كان العوضان جزئيا " ولا فيما كانا كلاهما أو أحدهما كليا " من حيث هو تعيين للمالك، وإن كان يحتاج إلى التعيين في بيع الكلي من جهة لزوم مالية الكلي في صحة البيع، وهي متوقفة على تعيين الذمة، والكلام هاهنا في اعتبار تعين كون كل من الموجب والقابل أصيلا " أو وكيلا " أو فضوليا " وبعبارة أوضح: في اعتبار علم كل من الموجب والقابل بكون طرفه أصيلا " أو وكيلا " أو فضوليا " في تحقق العقد. (ص 415)
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 83 84 86 87 90 91 92 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621