____________________
ولذا حكم قدس سره بكون الإشكال المشار إليه في كلام التذكرة ضعيفا " مخالفا " للاجماع والسيرة.
فظهر من جميع ذلك: عدم قابلية هذا الوجه لاثبات الاحتمال الأول. نعم، إنما ينفع في مقام التنازع بأن يقول البايع: (اشتريت لنفسك) ويقول الآخر: (بل اشتريت لوكيلي) مثلا "، فإن مقتضاه تقديم قول البايع، فإنه موافق لظاهره الكلام. (ص 118) (28) الإصفهاني: الكلام هنا، كما يدل عليه الاستدلال بظاهر الكلام في أن التعيين المستفاد من ظاهر الكلام الموجه إلى شخص المخاطب هل هو متبع، فليس للمخاطب أن يقبله عن غيره، أولا ظهور له في التعيين ذاتا " أو لقرينة نوعية صارفة عن ظهوره الذاتي؟
والحق: ظهوره الذاتي، لكنه في البيوع وأشباهها قرينة نوعية على أن الغرض متعلق بمحض المبادلة بين العوضين ووصول كل منهما إلى عوض ماله. وعليه، فالغرض النوعي المعلوم كاشف عن طور القصد العقدي، فلا يبقى ظهوره الذاتي على حاله، بخلاف باب النكاح والوصايا والأوقاف، فإن الأشخاص هناك بمنزلة العوضين في البيع مما يتفاوت القصد العقدي، فلا يبقى ظهوره الذاتي على حاله، بخلاف باب النكاح والوصايا والأوقاف، فإن الأشخاص هناك بمنزلة العوضين في البيع مما يتفاوت بتفاوته الرغبات، فلا صارف للظهور الذاتي، بل لو كان الظهور الذاتي في الأعم، لكان ما ذكرنا من تفاوت الرغبات فيها صارفا " عن ظهوره الذاتي. (ص 120) * (ج 2 ص 37) النائيني (المكاسب والبيع): كان الكلام فيما تقدم في اعتبار تعيين المالكين عند العقد، وقد تحصل منه عدم اعتبار تعينهما لا فيما كان العوضان جزئيا " ولا فيما كانا كلاهما أو أحدهما كليا " من حيث هو تعيين للمالك، وإن كان يحتاج إلى التعيين في بيع الكلي من جهة لزوم مالية الكلي في صحة البيع، وهي متوقفة على تعيين الذمة، والكلام هاهنا في اعتبار تعين كون كل من الموجب والقابل أصيلا " أو وكيلا " أو فضوليا " وبعبارة أوضح: في اعتبار علم كل من الموجب والقابل بكون طرفه أصيلا " أو وكيلا " أو فضوليا " في تحقق العقد. (ص 415)
فظهر من جميع ذلك: عدم قابلية هذا الوجه لاثبات الاحتمال الأول. نعم، إنما ينفع في مقام التنازع بأن يقول البايع: (اشتريت لنفسك) ويقول الآخر: (بل اشتريت لوكيلي) مثلا "، فإن مقتضاه تقديم قول البايع، فإنه موافق لظاهره الكلام. (ص 118) (28) الإصفهاني: الكلام هنا، كما يدل عليه الاستدلال بظاهر الكلام في أن التعيين المستفاد من ظاهر الكلام الموجه إلى شخص المخاطب هل هو متبع، فليس للمخاطب أن يقبله عن غيره، أولا ظهور له في التعيين ذاتا " أو لقرينة نوعية صارفة عن ظهوره الذاتي؟
والحق: ظهوره الذاتي، لكنه في البيوع وأشباهها قرينة نوعية على أن الغرض متعلق بمحض المبادلة بين العوضين ووصول كل منهما إلى عوض ماله. وعليه، فالغرض النوعي المعلوم كاشف عن طور القصد العقدي، فلا يبقى ظهوره الذاتي على حاله، بخلاف باب النكاح والوصايا والأوقاف، فإن الأشخاص هناك بمنزلة العوضين في البيع مما يتفاوت القصد العقدي، فلا يبقى ظهوره الذاتي على حاله، بخلاف باب النكاح والوصايا والأوقاف، فإن الأشخاص هناك بمنزلة العوضين في البيع مما يتفاوت بتفاوته الرغبات، فلا صارف للظهور الذاتي، بل لو كان الظهور الذاتي في الأعم، لكان ما ذكرنا من تفاوت الرغبات فيها صارفا " عن ظهوره الذاتي. (ص 120) * (ج 2 ص 37) النائيني (المكاسب والبيع): كان الكلام فيما تقدم في اعتبار تعيين المالكين عند العقد، وقد تحصل منه عدم اعتبار تعينهما لا فيما كان العوضان جزئيا " ولا فيما كانا كلاهما أو أحدهما كليا " من حيث هو تعيين للمالك، وإن كان يحتاج إلى التعيين في بيع الكلي من جهة لزوم مالية الكلي في صحة البيع، وهي متوقفة على تعيين الذمة، والكلام هاهنا في اعتبار تعين كون كل من الموجب والقابل أصيلا " أو وكيلا " أو فضوليا " وبعبارة أوضح: في اعتبار علم كل من الموجب والقابل بكون طرفه أصيلا " أو وكيلا " أو فضوليا " في تحقق العقد. (ص 415)