____________________
والاختيار المعتبر في صحة العقد إنما هو مفقود في الأول دون الثاني، إذ البايع يوجد البيع في الأول ويتحرك نحو إيجاده، لا بداعي وقوعه في الخارج، بل إنما يوجده لأجل الفرار عن شر الظالم بخلاف الثاني، إذ فيه يكون الداعي في الاستعمال هو وجود نفس البيع وإن كان القرض من وجوده هو الوصلة إلى الثمن واعطائه إلى الظالم.
ثم، إن الدليل على ما ذكرناه من كون المراد من الاختيار في مقابل الاكراه، هو كون إيجاد البيع باستعمال الصيغة بداعي تحقق نتيجته في الخارج، هو صحة بيع المكره بعد تعقبه بالرضا، وذلك لأن انتفاء القصد بذاك المعنى لا يوجب انتفاء العقد، فالعقد يتحقق من المكره بواسطة كونه قاصدا " للفظ في مقابل النائم وللمعنى في مقابل الهازل، فتحقق منه ما هو ملاك العقد وركنه وليس لعدم تأثيره مانع، إلا انتفاء القصد بالمعنى الثالث ويتحقق بالتعقيب بالرضا وهذا المعنى ظاهر جدا ". (ص 418) (3) الطباطبائي: لا يخفى أن هذا ناظر إلى ما ذكرنا من أن بيع المكره واجد لجميع الشرائط إلا الرضا، لا بمعنى أنه لا يكون واجدا " لها، بل بمعنى أن محل الكلام هو ذلك، بل يمكن دعوى: أن غيره لا يكون بيعا " حقيقة حسبما عرفت.
ولكن هذا من المصنف قدس سره مناقض لما يذكره بعد ذلك (تحت الرقم 11) في توجيه كلام الشهيدين من أن المكره لا يريد وقوع المضمون في الخارج، كما لا يخفى، فإن مقتضاه أن لا يكون قاصدا " إلى وقوع مضمون العقد، مضافا " إلى كونه فاقدا " للرضا. (ص 121) الإصفهاني: والتحقيق: إن ملاك تحقق العقد عند المصنف قدس سره - كما تقدم منه في أول الكتاب - هو قصد إيجاد المدلول وبنظر الناقل، لا قصد إيجاده في الخارج شرعا " أو عرفا "، بل ذلك مناط صحته شرعا " أو عرفا "، لا مناط عقديته المتقومة بقصد العاقد، فلا يضر انتفاء قصد المدلول في الخارج مطلقا " بتحقق في العقد عنده قدس سره وعدم القصد إلى وقوع المدلول خارجا " وعدم طيب النفس به شئ واحد.
لكنا بينا هناك فساد هذا المبنى وذكرنا: أن العقد يتقوم بالتسبب القصدي إلى اعتبار الشارع أو العرف، غاية الأمر: أن هذا المعنى القصدي تارة يكون مكرها " عليه وأخرى لا يكون مكرها " عليه
ثم، إن الدليل على ما ذكرناه من كون المراد من الاختيار في مقابل الاكراه، هو كون إيجاد البيع باستعمال الصيغة بداعي تحقق نتيجته في الخارج، هو صحة بيع المكره بعد تعقبه بالرضا، وذلك لأن انتفاء القصد بذاك المعنى لا يوجب انتفاء العقد، فالعقد يتحقق من المكره بواسطة كونه قاصدا " للفظ في مقابل النائم وللمعنى في مقابل الهازل، فتحقق منه ما هو ملاك العقد وركنه وليس لعدم تأثيره مانع، إلا انتفاء القصد بالمعنى الثالث ويتحقق بالتعقيب بالرضا وهذا المعنى ظاهر جدا ". (ص 418) (3) الطباطبائي: لا يخفى أن هذا ناظر إلى ما ذكرنا من أن بيع المكره واجد لجميع الشرائط إلا الرضا، لا بمعنى أنه لا يكون واجدا " لها، بل بمعنى أن محل الكلام هو ذلك، بل يمكن دعوى: أن غيره لا يكون بيعا " حقيقة حسبما عرفت.
ولكن هذا من المصنف قدس سره مناقض لما يذكره بعد ذلك (تحت الرقم 11) في توجيه كلام الشهيدين من أن المكره لا يريد وقوع المضمون في الخارج، كما لا يخفى، فإن مقتضاه أن لا يكون قاصدا " إلى وقوع مضمون العقد، مضافا " إلى كونه فاقدا " للرضا. (ص 121) الإصفهاني: والتحقيق: إن ملاك تحقق العقد عند المصنف قدس سره - كما تقدم منه في أول الكتاب - هو قصد إيجاد المدلول وبنظر الناقل، لا قصد إيجاده في الخارج شرعا " أو عرفا "، بل ذلك مناط صحته شرعا " أو عرفا "، لا مناط عقديته المتقومة بقصد العاقد، فلا يضر انتفاء قصد المدلول في الخارج مطلقا " بتحقق في العقد عنده قدس سره وعدم القصد إلى وقوع المدلول خارجا " وعدم طيب النفس به شئ واحد.
لكنا بينا هناك فساد هذا المبنى وذكرنا: أن العقد يتقوم بالتسبب القصدي إلى اعتبار الشارع أو العرف، غاية الأمر: أن هذا المعنى القصدي تارة يكون مكرها " عليه وأخرى لا يكون مكرها " عليه