____________________
وبالجملة: قصد المعاوضة الحقيقية بهذا التمليك الخاص قصد أمر محال وقصد المعاوضية مع المخاطب و قصد المعاوضة مع عمرو قصدان متنافيان لتنافي المقصودين، فيستحيل تحقق المتنافيين، لا أنهما يتحققان، ولعدم امكان تأثيرهما معا "، وعدم الترجيح لأحدهما يلغو القصدان، كما هو ظاهر اللغوية.
نعم، يمكن أن يقصد المعاوضة أولا " مع المخاطب، ثم قبل تمامية الايجاب يبدو له المعاوضة مع عمرو، كما يدل عليه جعل الثمن من ماله فيكون القصد الثاني هادما " للأول بعد وجوده، فيسقط عن التأثير بعد وجوده، وهو معنى اللغوية فيتمحض في الفضولية لعمرو، فالقابل اللغوية بمعناها هو القصد الأول لا الثاني.
(ص 119) * (ج 2 ص 33) (23) الطباطبائي: قد عرفت أنه لا معنى للمعنوية قصد الغير، وإنه راجع إلى التناقض ويبطل من هذه الجهة، لأن مقتضى قصد المعاوضة حقيقة قصد تملك الثمن وادخاله في ملك نفسه، ومقتضى قصد الغير عدم قصد تملكه بل تملك الغير، فلا يتحقق معنى المعاوضة وبعبارة أخرى: تحققه موقوف على عدم هذا القصد وإذا كان المفروض وجوده، فلا يتحقق معنى المعاوضة وهذا واضح جدا ".
ومن هنا يظهر: إن الأولى تعليل البطلان بهذا، لا بما ذكره في قوله: (إلا أن يقال)، إذ فيه: أن كون عدم المعقولية قرينة على عدم إرادة المعاوضة الحقيقية إنما يتم فيما إذا شك في فعل الغير، وأما إذا فرضنا صدور المعاملة الكذائية عن نفسه، فلا معنى لجعله قرينة، إذ هو مطلع على إرادته.
وأما الحمل على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع، كما في بيع الغاصب فهو أيضا " غير صحيح، لأن من المعلوم عدم هذا التنزيل في المقام وعلى فرضه يكون وجها " للصحة لا للبطلان، كما لا يخفى، بل ما ذكره من لغوية قصد الغير أنما يتم على هذا الفرض، فإنه على هذا لا يرجع إلى التناقض، إذ على هذا كأنه قال: (بعتك هذا المال بكذا لمالك هذا المال وهو الفلان)، فقصد المعاوضة الحقيقية إلا أنه ادعى أن
نعم، يمكن أن يقصد المعاوضة أولا " مع المخاطب، ثم قبل تمامية الايجاب يبدو له المعاوضة مع عمرو، كما يدل عليه جعل الثمن من ماله فيكون القصد الثاني هادما " للأول بعد وجوده، فيسقط عن التأثير بعد وجوده، وهو معنى اللغوية فيتمحض في الفضولية لعمرو، فالقابل اللغوية بمعناها هو القصد الأول لا الثاني.
(ص 119) * (ج 2 ص 33) (23) الطباطبائي: قد عرفت أنه لا معنى للمعنوية قصد الغير، وإنه راجع إلى التناقض ويبطل من هذه الجهة، لأن مقتضى قصد المعاوضة حقيقة قصد تملك الثمن وادخاله في ملك نفسه، ومقتضى قصد الغير عدم قصد تملكه بل تملك الغير، فلا يتحقق معنى المعاوضة وبعبارة أخرى: تحققه موقوف على عدم هذا القصد وإذا كان المفروض وجوده، فلا يتحقق معنى المعاوضة وهذا واضح جدا ".
ومن هنا يظهر: إن الأولى تعليل البطلان بهذا، لا بما ذكره في قوله: (إلا أن يقال)، إذ فيه: أن كون عدم المعقولية قرينة على عدم إرادة المعاوضة الحقيقية إنما يتم فيما إذا شك في فعل الغير، وأما إذا فرضنا صدور المعاملة الكذائية عن نفسه، فلا معنى لجعله قرينة، إذ هو مطلع على إرادته.
وأما الحمل على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع، كما في بيع الغاصب فهو أيضا " غير صحيح، لأن من المعلوم عدم هذا التنزيل في المقام وعلى فرضه يكون وجها " للصحة لا للبطلان، كما لا يخفى، بل ما ذكره من لغوية قصد الغير أنما يتم على هذا الفرض، فإنه على هذا لا يرجع إلى التناقض، إذ على هذا كأنه قال: (بعتك هذا المال بكذا لمالك هذا المال وهو الفلان)، فقصد المعاوضة الحقيقية إلا أنه ادعى أن