محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٨٠
وأما ما ذكره من مثال (من باع مال نفسه عن غيره)، فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير، لأنه أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة، وهو معنى لغويته، ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته -، كما سيجئ - ولا يقع عن نفسه أبدا ". (23)
____________________
وبالجملة: قصد المعاوضة الحقيقية بهذا التمليك الخاص قصد أمر محال وقصد المعاوضية مع المخاطب و قصد المعاوضة مع عمرو قصدان متنافيان لتنافي المقصودين، فيستحيل تحقق المتنافيين، لا أنهما يتحققان، ولعدم امكان تأثيرهما معا "، وعدم الترجيح لأحدهما يلغو القصدان، كما هو ظاهر اللغوية.
نعم، يمكن أن يقصد المعاوضة أولا " مع المخاطب، ثم قبل تمامية الايجاب يبدو له المعاوضة مع عمرو، كما يدل عليه جعل الثمن من ماله فيكون القصد الثاني هادما " للأول بعد وجوده، فيسقط عن التأثير بعد وجوده، وهو معنى اللغوية فيتمحض في الفضولية لعمرو، فالقابل اللغوية بمعناها هو القصد الأول لا الثاني.
(ص 119) * (ج 2 ص 33) (23) الطباطبائي: قد عرفت أنه لا معنى للمعنوية قصد الغير، وإنه راجع إلى التناقض ويبطل من هذه الجهة، لأن مقتضى قصد المعاوضة حقيقة قصد تملك الثمن وادخاله في ملك نفسه، ومقتضى قصد الغير عدم قصد تملكه بل تملك الغير، فلا يتحقق معنى المعاوضة وبعبارة أخرى: تحققه موقوف على عدم هذا القصد وإذا كان المفروض وجوده، فلا يتحقق معنى المعاوضة وهذا واضح جدا ".
ومن هنا يظهر: إن الأولى تعليل البطلان بهذا، لا بما ذكره في قوله: (إلا أن يقال)، إذ فيه: أن كون عدم المعقولية قرينة على عدم إرادة المعاوضة الحقيقية إنما يتم فيما إذا شك في فعل الغير، وأما إذا فرضنا صدور المعاملة الكذائية عن نفسه، فلا معنى لجعله قرينة، إذ هو مطلع على إرادته.
وأما الحمل على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع، كما في بيع الغاصب فهو أيضا " غير صحيح، لأن من المعلوم عدم هذا التنزيل في المقام وعلى فرضه يكون وجها " للصحة لا للبطلان، كما لا يخفى، بل ما ذكره من لغوية قصد الغير أنما يتم على هذا الفرض، فإنه على هذا لا يرجع إلى التناقض، إذ على هذا كأنه قال: (بعتك هذا المال بكذا لمالك هذا المال وهو الفلان)، فقصد المعاوضة الحقيقية إلا أنه ادعى أن
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 77 78 79 80 81 83 84 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621