والأقوى هو الأول، عملا " بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية، وتبعية العقود للقصود. وعلى فرض القول بالثاني فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.
____________________
النائيني (منية الطالب): والحق عدم الفرق بين هذا المبحث والمبحث السابق (أي اعتبار قصد المالكين وعدمه)، ففيما إذا كان العوضان شخصيين، فكما لا يعتبر تعيين البائع من يبيع له، ولا تعيين المشتري من يشتري له، فكذا لا يعتبر أن يعلم البائع: بأن المشتري يشتريه لنفسه أو لغيره؟، وأن الثمن ملك له أم لا؟ وهكذا في طرف المشتري، لأن التبديل يقع بين المالين، فكل منه ومالك للثمن ينتقل إليه الثمن وبالعكس. نعم، في غير باب المعاوضات كعقد النكاح والهبة والوقف والوصية، ونحو ذلك، كالضمان والحوالة، يعتبر العلم بالطرف، فإن خصوصيات الأشخاص لها ركنية ودخل تام في نظر العرف.
وبالجملة: من يتعلق العقد به تارة، هو ركن في العقد، وأخرى ليس كذلك، فلو كان ركنا "، فلا بد من تعيينه، فلو لم تعلم الزوجة بأن القابل هو الزوج، أو وكيل عنه، لم يصح العقد وهذا بخلاف البيع. (ص 377) (29) الآخوند: لا يخفى أن العقد لما كان أمرا " ربطيا " بين الاثنين، لم يكد يتحقق، إلا إذا تواطئا وتوافقا بحسب القصد، فلو قصد أحدهما تمليك الآخر نفسه وقصد الآخر تمليك غيره وكالة أو فضولا "، لم يتواطئا على واحد، فلا عقد بينهما، بل من كل واحد منهما ايقاع.
نعم، ربما يقال: بأنه يكفي قصد أحدهما ما يقصده الآخر اجمالا " في البيع، وإن لم يعرفه تفصيلا "، إذا لم يقم دليل على تعيينه، كما في النكاح بالنسبة إلى تعيين الزوج والزوجة، كما أن دليل نفي الفور دل على
وبالجملة: من يتعلق العقد به تارة، هو ركن في العقد، وأخرى ليس كذلك، فلو كان ركنا "، فلا بد من تعيينه، فلو لم تعلم الزوجة بأن القابل هو الزوج، أو وكيل عنه، لم يصح العقد وهذا بخلاف البيع. (ص 377) (29) الآخوند: لا يخفى أن العقد لما كان أمرا " ربطيا " بين الاثنين، لم يكد يتحقق، إلا إذا تواطئا وتوافقا بحسب القصد، فلو قصد أحدهما تمليك الآخر نفسه وقصد الآخر تمليك غيره وكالة أو فضولا "، لم يتواطئا على واحد، فلا عقد بينهما، بل من كل واحد منهما ايقاع.
نعم، ربما يقال: بأنه يكفي قصد أحدهما ما يقصده الآخر اجمالا " في البيع، وإن لم يعرفه تفصيلا "، إذا لم يقم دليل على تعيينه، كما في النكاح بالنسبة إلى تعيين الزوج والزوجة، كما أن دليل نفي الفور دل على