محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٧١
فتعيين الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة. فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا " غير معتبر سواء في العوض المعين أو في الكلي، (19)
____________________
نعم، في المبيع المعين الخارجي أو الكلي بعد إضافته إلى ذمة شخص معين إشكال آخر وهو: أنه لو قصد البيع لغير المالك ولغير صاحب الذمة فهل يصح البيع للمالك ويلغو القصد أو يبطل البيع أو يصح البيع والقصد جميعا " بمعنى أنه يقع البيع لمن قصد له؟ وجوه، اختار المصنف أولها وصاحب المقابيس الثاني والصواب: هو الثالث.
ويتضح حال هذه الوجوه بذكر مقدمة وهي: أن حقيقة المعاوضة والمبادلة هل تتقوم بدخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض حتى لو كان قاصدا " غيره لما كان قاصدا " للمعاوضة الحقيقية، أوانها غير متقومة بذلك، فجاز قصد دخول أحدهما في ملك غير من خرج عن ملكه الآخر مع كونه قاصدا " للمعاوضة الحقيقية والمختار: هو الثاني ولذا صححنا البيع والقصد جميعا "، وقلنا: إن البيع يقع لمن قصد له البيع وسنوضح ذلك. (ص 108) (19) الإصفهاني: لكنا قد ذكرنا في محله: أن المردد بما هو لا ثبوت له ذاتا " ووجودا " ولا ماهية وهوية، فلا يعقل أن يكون مقوما " لصفة من الصفات الحقيقية أو الاعتبارية، فالملكية لا يتعلق بالمبهم، لا من حيث عدم الدليل على صحة العقد على المبهم، بل من حيث إن الملكية المطلقة الغير المتعلقة بشئ لا يعقل أن توجد فلا بد من تعلقها بشئ، وما لا ثبوت له لا شيئية له، فلا يعقل أن يكون طرفا " للملكة الزوجية أو غيرهما.
وأما الترديد والتخيير، فالأول يناسب الاخباريات بلحاظ جهل الشخص بالواقع المتعين فهو أجنبي عن مرحلة الايجاد والإنشاء الذي لا تعين له، إلا بنفس هذا الايجاد والثاني يناسب الانشائات الطلبية، دون غيرها، فالتخيير بين فعل الشئ وتركه إلى بدل يناسب الواجب التخييري مثلا " ولا يكون له مساس بإنشاء الملكية وإيجادها، وأما بيع أحد الصيعان وعتق أحد العبدين وطلاق إحدى الزوجتين، فإن قصد ماله تعين واقعي في علمه تعالى ولو بعنوان ما يقع عليه سهم القرعة، أو ما يختاره فيما بعد، فلا إشكال في المعقولية ويبقى الكلام في صحة مثل هذا العقد أو الايقاع شرعا " وإن لم يقصد ماله تعين واقعي ولو بهذا
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 70 71 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621