____________________
(26) الطباطبائي: نمنع حكمهم بالصحة في هذا الفرض، إلا في بيع الغاصب وهو من باب التنزيل المذكور ولو فرض عدمه، نمنع الصحة فيه أيضا " فتدبر. (ص 117) (27) الطباطبائي: يعني حكم تعيين البايع - من يكون البيع له - وهو مالك المبيع الناقل له، والمشتري - من يكون الشراء له - وهو مالك الثمن الناقل له، من غير نظر إلى تعيين كل منهما للطرف الآخر، والكلام الآن في أنه هل يعتبر أن يكون البايع عالما " بأن القابل يشتري لنفسه أو لغيره؟ وعلى الثاني إن ذلك الغير من هو؟
وكذا يعتبر أن يكون المشتري عالما " بأن البايع يبيع مال نفسه أو الغير وأن ذلك الغير من هو؟
ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام في موضعين، أحدهما: ما ذكر من وجوب تعيين كل منهما الطرف الآخر والعلم به.
والثاني: أنه إذا علم بأن الطرف الآخر وكيل أو ولي فهل يجوز في مقام إجراء الصيغة أن يقول: (بعتك) أو (وهبتك) أو، لا؟، بل لا بد أن يقول: (بعت موكلك) مثلا "، كما هو المتداول في إجراء صيغة النكاح حيث إنه لا يقال للوكيل: (أنكحتك)، بل يقال: (أنكحت موكلك).
والتحقيق في الموضع الأول، أن يقال: بعدم وجوب العلم بمن له المعاملة في الطرف الآخر إلا إذا كان ركنا " في المعاملة بحيث يختلف الرغبات نوعا " باختلافه، كما في النكاح، فإن الزوجين فيه بمنزلة العوضين يختلف الأغراض باختلافهما، وكذا في الوقف بالنسبة إلى الموقوف عليه، فإن الغرض فيه متعلق بالموقوف عليه وأما الواقف فلا، وكذا في الهبة، فإن الواهب يختلف غرضه في هبة ماله بالنسبة إلى الأشخاص وكذا في الوكالة وأمثالها، فالزوجان والموقوف عليهم والموهوب له والوكيل أركان في المعاملات المذكورة غالبا " بخلاف البيع، فإن الركن فيه هو العوضان والمتعاقدان ولا يتعلق الغرض غالبا " بأن المالك من هو؟، إذ المقصود المبادلة بين المالين.
نعم، قد يتعلق الغرض فيه نادرا " بكون المالك للثمن أو المثمن شخصا " دون شخص ولا اعتبار به،
وكذا يعتبر أن يكون المشتري عالما " بأن البايع يبيع مال نفسه أو الغير وأن ذلك الغير من هو؟
ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام في موضعين، أحدهما: ما ذكر من وجوب تعيين كل منهما الطرف الآخر والعلم به.
والثاني: أنه إذا علم بأن الطرف الآخر وكيل أو ولي فهل يجوز في مقام إجراء الصيغة أن يقول: (بعتك) أو (وهبتك) أو، لا؟، بل لا بد أن يقول: (بعت موكلك) مثلا "، كما هو المتداول في إجراء صيغة النكاح حيث إنه لا يقال للوكيل: (أنكحتك)، بل يقال: (أنكحت موكلك).
والتحقيق في الموضع الأول، أن يقال: بعدم وجوب العلم بمن له المعاملة في الطرف الآخر إلا إذا كان ركنا " في المعاملة بحيث يختلف الرغبات نوعا " باختلافه، كما في النكاح، فإن الزوجين فيه بمنزلة العوضين يختلف الأغراض باختلافهما، وكذا في الوقف بالنسبة إلى الموقوف عليه، فإن الغرض فيه متعلق بالموقوف عليه وأما الواقف فلا، وكذا في الهبة، فإن الواهب يختلف غرضه في هبة ماله بالنسبة إلى الأشخاص وكذا في الوكالة وأمثالها، فالزوجان والموقوف عليهم والموهوب له والوكيل أركان في المعاملات المذكورة غالبا " بخلاف البيع، فإن الركن فيه هو العوضان والمتعاقدان ولا يتعلق الغرض غالبا " بأن المالك من هو؟، إذ المقصود المبادلة بين المالين.
نعم، قد يتعلق الغرض فيه نادرا " بكون المالك للثمن أو المثمن شخصا " دون شخص ولا اعتبار به،