____________________
وفيه: أنه يجبر على التعيين وعلى تعيينهما في اثنين أو يقوم الحاكم الشرع بتعيينه أو يعين بالقرعة.
ومنه يظهر الجواب عن قوله: (وبعدم الجزم بشئ من الأحكام)، فإن الأحكام التكليفية بالوفاء ونحوه تتوجه إلى من يعين بعد ذلك بأحد طرق التعيين وإن لم يتوجه فعلا "، أو يتوجه فعلا " أيضا " على وجه الواجبات الكفائية، أو يتوجه إلى المتصدي للبيع فيما إذا كان وليا "، كما إذا باع الحاكم أموال الفقراء واشترى بأموالهم شيئا " لهم. (ص 108) (9) النائيني (منية الطالب): ففيه إن التعارف بنفسه لا يوجب الانصراف. (ص 373) الطباطبائي: يمكن دعوى كفاية ذلك، كما ذكره جماعة في الطلاق حيث قالوا يصح طلاق واحدة من زوجاته، ثم يعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة، فراجع.
وكذا في باب العتق حكى عن المشهور أنه لو قال: (أحد عبيدي حر) صح، ورجع إلى تعيينه فيمكن في المقام أيضا " أن يصح ويعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة ودعوى: عدم شمول العمومات، كما ترى!
وحينئذ فلا يلزم بقاء الملك بلا مالك، إذ نقول: إن التعيين كاشف عن كونه مالكا " من الأول أو نقول بعدم حصول الملكية إلا بعده على الوجهين من كون كاشفا " أو ناقلا ".
هذا، ولو قصد من الأول وقوع البيع لمن يعينه بعد ذلك فأمره أسهل، فإنه من الأول متعين، إلا أنه لا يعلمه فهو في علم الله معلوم ومقصود له أيضا " على وجه الاجمال فتدبر. (ص 116) الإيرواني: (هذا الوجه ضعيف لا يعتمد عليه، لأنه) لو سلمنا عدم الدليل على تأثير التعيين المتعقب من البايع ولم نقل بأن وكالته في البيع أو الشراء من أشخاص متعددين، كما نؤثر في أن يكون أمر التعيين إليه في ابتداء البيع كذلك يؤثر في أن يكون أمر التعيين إليه بعد البيع فذلك لا يوجب بطلان البيع بل البيع يصح ويعين بالقرعة. مع أنه ربما لا يحتاج إلى التعيين - كما إذا باع الحاكم حقوق السادات والفقراء أو اشترى بأموالهم شيئا " -، فإن العوض في هذه المعاوضة يكون حكمه حكم الأصل ويكون ملكا " للعنوان وتعيينه للأشخاص يكون بعين السبب الذي يعين الأصل لهم وهو القبض.
وأما دعوى انصراف الأدلة عن هذه المعاملات فهي ممنوعة، فإن البيع والشراء للعناوين الكلية ليس
ومنه يظهر الجواب عن قوله: (وبعدم الجزم بشئ من الأحكام)، فإن الأحكام التكليفية بالوفاء ونحوه تتوجه إلى من يعين بعد ذلك بأحد طرق التعيين وإن لم يتوجه فعلا "، أو يتوجه فعلا " أيضا " على وجه الواجبات الكفائية، أو يتوجه إلى المتصدي للبيع فيما إذا كان وليا "، كما إذا باع الحاكم أموال الفقراء واشترى بأموالهم شيئا " لهم. (ص 108) (9) النائيني (منية الطالب): ففيه إن التعارف بنفسه لا يوجب الانصراف. (ص 373) الطباطبائي: يمكن دعوى كفاية ذلك، كما ذكره جماعة في الطلاق حيث قالوا يصح طلاق واحدة من زوجاته، ثم يعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة، فراجع.
وكذا في باب العتق حكى عن المشهور أنه لو قال: (أحد عبيدي حر) صح، ورجع إلى تعيينه فيمكن في المقام أيضا " أن يصح ويعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة ودعوى: عدم شمول العمومات، كما ترى!
وحينئذ فلا يلزم بقاء الملك بلا مالك، إذ نقول: إن التعيين كاشف عن كونه مالكا " من الأول أو نقول بعدم حصول الملكية إلا بعده على الوجهين من كون كاشفا " أو ناقلا ".
هذا، ولو قصد من الأول وقوع البيع لمن يعينه بعد ذلك فأمره أسهل، فإنه من الأول متعين، إلا أنه لا يعلمه فهو في علم الله معلوم ومقصود له أيضا " على وجه الاجمال فتدبر. (ص 116) الإيرواني: (هذا الوجه ضعيف لا يعتمد عليه، لأنه) لو سلمنا عدم الدليل على تأثير التعيين المتعقب من البايع ولم نقل بأن وكالته في البيع أو الشراء من أشخاص متعددين، كما نؤثر في أن يكون أمر التعيين إليه في ابتداء البيع كذلك يؤثر في أن يكون أمر التعيين إليه بعد البيع فذلك لا يوجب بطلان البيع بل البيع يصح ويعين بالقرعة. مع أنه ربما لا يحتاج إلى التعيين - كما إذا باع الحاكم حقوق السادات والفقراء أو اشترى بأموالهم شيئا " -، فإن العوض في هذه المعاوضة يكون حكمه حكم الأصل ويكون ملكا " للعنوان وتعيينه للأشخاص يكون بعين السبب الذي يعين الأصل لهم وهو القبض.
وأما دعوى انصراف الأدلة عن هذه المعاملات فهي ممنوعة، فإن البيع والشراء للعناوين الكلية ليس