وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح: إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، ويختلف الأغراض باختلافهما، فلا بد من التعيين وتوارد الايجاب والقبول على أمر واحد، (30)
____________________
من الوكيل منكما)، مع عدم معرفته ولا معرفة الموكل، فقبل الوكيل جاز.
وأيضا " لا إشكال في عدم وجوب أن يكون المتخاطبان في الايجاب والقبول هما المالكان، بل جاز أن يكونا هما الوكيلان أو الوليان أو الفضوليان، وإن أوهم ظاهر عبارة الكتاب وقوع البحث في ذلك، ولكنه باطل بالضرورة، بل الإشكال والبحث في مقام وراء المقامات الثلاثة وذلك المقام، هو مقام التعبير وهو: أنه هل يجوز مخاطبة الموجب الوكيل في القبول بمثل (بعتك) و (أنكحتك) وهكذا، أو لا يجوز؟
أو يفصل بين البيع وأخواته من الإجارة ونحوها وبين النكاح وأخواته من الوقف والوصية والهبة والتوكيل مما للشخص الخاص مدخلية في طرفية المعاملة؟
هذا، بعد التسالم على جواز مخاطبة الوكيل في الكل بمثل (بعت من موكلك، أو زوجت موكلك.) ومنشأ الإشكال هو تعارف التعبير في البيع بمثل (بعتك) مخاطبا " به الوكيل وعدم تعارفه في النكاح، بل عده غلطا " عرفا " مع أن كاف الخطاب هو ذاك الكاف، فإن جاز مخاطبة الوكيل به، جاز في المقامين وإن لم يجز، لم يجز فيهما. (ص 109) (30) الإيرواني: وأما الفرق بأن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين، فوجب تعيينهما بخلاف المتبايعين، فهو بمعزل عن المقصود، فإنا نفرض معرفة الزوجين ومع ذلك نبحث عن أنه هل يجوز مخاطبة الوكيل بمثل (أنكحتك)، كما يجوز في البيع. هذا، مع منع وجوب معرفة الزوج وإنما ذكروا وجوب تعيين الزوجة.
والتحقيق في الفرق، أن يقال: إن للبيع والشراء إطلاقين، أحدهما: إطلاقه على التمليك والتملك الحقيقي القائم بالمالكين والآخر إطلاقه على التمليك والتملك الانشائي وهو بالمعنى الأول كالنكاح لا يطلق
وأيضا " لا إشكال في عدم وجوب أن يكون المتخاطبان في الايجاب والقبول هما المالكان، بل جاز أن يكونا هما الوكيلان أو الوليان أو الفضوليان، وإن أوهم ظاهر عبارة الكتاب وقوع البحث في ذلك، ولكنه باطل بالضرورة، بل الإشكال والبحث في مقام وراء المقامات الثلاثة وذلك المقام، هو مقام التعبير وهو: أنه هل يجوز مخاطبة الموجب الوكيل في القبول بمثل (بعتك) و (أنكحتك) وهكذا، أو لا يجوز؟
أو يفصل بين البيع وأخواته من الإجارة ونحوها وبين النكاح وأخواته من الوقف والوصية والهبة والتوكيل مما للشخص الخاص مدخلية في طرفية المعاملة؟
هذا، بعد التسالم على جواز مخاطبة الوكيل في الكل بمثل (بعت من موكلك، أو زوجت موكلك.) ومنشأ الإشكال هو تعارف التعبير في البيع بمثل (بعتك) مخاطبا " به الوكيل وعدم تعارفه في النكاح، بل عده غلطا " عرفا " مع أن كاف الخطاب هو ذاك الكاف، فإن جاز مخاطبة الوكيل به، جاز في المقامين وإن لم يجز، لم يجز فيهما. (ص 109) (30) الإيرواني: وأما الفرق بأن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين، فوجب تعيينهما بخلاف المتبايعين، فهو بمعزل عن المقصود، فإنا نفرض معرفة الزوجين ومع ذلك نبحث عن أنه هل يجوز مخاطبة الوكيل بمثل (أنكحتك)، كما يجوز في البيع. هذا، مع منع وجوب معرفة الزوج وإنما ذكروا وجوب تعيين الزوجة.
والتحقيق في الفرق، أن يقال: إن للبيع والشراء إطلاقين، أحدهما: إطلاقه على التمليك والتملك الحقيقي القائم بالمالكين والآخر إطلاقه على التمليك والتملك الانشائي وهو بالمعنى الأول كالنكاح لا يطلق