(بعت عبدا " بألف)، ثم قال: (قبلت) فلا يصير العبد قابلا " للبيع ولا الألف قابلا " للاشتراء به حتى يسند كلا " منهما إلى معين، أو إلى نفسه من حيث إنه نائب عن ذلك المعين، فيقول: (بعت عبدا " من مال فلان بألف من مال فلان)، فيمتاز البائع عن المشتري. (20)
____________________
يقصد النيابة وقعت عن نفسه، ولو لم يشتغل ذمة نفسه بها وقعت لغوا "، فالانصراف إلى النفس لا مؤنة له نعم، لو قصد الابهام وقع في نفس الأمر باطلا " وإن كان ملزما " في الظاهر بالالتزام المعاملي، كما سيجئ في العنوان الآتي نظير ذلك.
ثم، إن اعتبار تعيين البائع أو المشتري في الكليين ليس كاعتبار طرفي العقد في غير باب المعاوضات:
كالنكاح والوصية والهبة والوقف ونحو ذلك، فإن الزوجين والموصي له أو الوصي أو المتهب أو الموقوف عليه ركن في هذه الأبواب وبدون التعيين لا ينعقد العقد، ولا يرتبط إنشاء الموجب بإنشاء القابل، لأنه ليس قصد الواهب مثلا " الهبة لكل من يقبلها.
وأما المعاوضات، فاعتبار التعيين فيها إنما هو لاعتبار العوض فيها حيث إن تحقق المالية في الكلي إنما هو بتعيين المالك، وإلا فما هو الركن فيها هو العقد والعوضين، فلو تم شرائطهما لم يعتبر شئ آخر أصلا ". (ص 371) (20) النائيني (منية الطالب): فإن جعل العوض من عين غير المخاطب الذي ملكه المعوض فقال: (ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو) فقال المخاطب: (قبلت) لم يقع البيع لخصوص المخاطب، لعدم مفهوم المعاوضة معه، وفي وقوعه اشتراء فضوليا " لعمرو كلام يأتي، فإن مع تصريحه بعدم انعقاد البيع لا وجه له، لوقوعه اشتراء فضوليا " لعمرو، فإن العقد الفضولي لا بد أن يكون المقصود منه المعاوضة الحقيقية حتى
ثم، إن اعتبار تعيين البائع أو المشتري في الكليين ليس كاعتبار طرفي العقد في غير باب المعاوضات:
كالنكاح والوصية والهبة والوقف ونحو ذلك، فإن الزوجين والموصي له أو الوصي أو المتهب أو الموقوف عليه ركن في هذه الأبواب وبدون التعيين لا ينعقد العقد، ولا يرتبط إنشاء الموجب بإنشاء القابل، لأنه ليس قصد الواهب مثلا " الهبة لكل من يقبلها.
وأما المعاوضات، فاعتبار التعيين فيها إنما هو لاعتبار العوض فيها حيث إن تحقق المالية في الكلي إنما هو بتعيين المالك، وإلا فما هو الركن فيها هو العقد والعوضين، فلو تم شرائطهما لم يعتبر شئ آخر أصلا ". (ص 371) (20) النائيني (منية الطالب): فإن جعل العوض من عين غير المخاطب الذي ملكه المعوض فقال: (ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو) فقال المخاطب: (قبلت) لم يقع البيع لخصوص المخاطب، لعدم مفهوم المعاوضة معه، وفي وقوعه اشتراء فضوليا " لعمرو كلام يأتي، فإن مع تصريحه بعدم انعقاد البيع لا وجه له، لوقوعه اشتراء فضوليا " لعمرو، فإن العقد الفضولي لا بد أن يكون المقصود منه المعاوضة الحقيقية حتى