____________________
قصد المعاوضة الحقيقية يغني عن تعيين المالكين)، إذ قصد المعاوضة الحقيقية المقتضي لتعيين المالكين اجمالا " في مرحلة الواقع لا يوجب التعيين في مرحلة السبب وفي مورد العقد، فلا بد من دفع اعتباره في مورد العقد بما يدفع به سائر ما يشك في اعتباره في مرحلة العقد فتدبر جيدا ". (ص 119) * (ج 2 ص 32) (22) الطباطبائي: مع عدم قصد المعاوضة الحقيقية، - كما هو المفروض - لا وجه لكونه شراء فضوليا " لعمرو ولو كان مراده مع قصد المعاوضة الحقيقية، فيجري فيه ما يجري في مثال (من باع مال نفسه لغيره) من كون قصد الغير لغوا "، إذ حينئذ ينبغي أن يقال: إن قصد تمليك المخاطب لغو، بل يكون تمليكا " لعمرو وحيث إن العوض من ماله، فهو كما لو باع مال غيره عن نفسه حيث إنه يقول بعد ذلك أنه يقع للغير مع إجازته. وبالجملة: مع قصد المعاوضة الحقيقية ينبغي الحكم بالبطلان ومعه ينبغي اجراء حكم الفضولي.
(ص 117) الإصفهاني: قصد المعاوضة الحقيقية مع المخاطب بأحد وجهين، إما بجعل المخاطب أعم من الأصيل و الفضول، فيكون اشتراء فضوليا " لعمرو، وإما بتنزيل المخاطب منزلة عمرو في المالكية للثمن، وبعد هذا التنزيل يتوجه منه قصد المعاوضة وانتقال الثمن.
ونفوذ العقد على أي حال يتوقف على إجازة عمرو وأما مع قطع النظر عن الأمرين، فقصد المعاوضة الحقيقية منه مع المخاطب بما هو غير معقول، لأن إرادة المحال جدا " مستحيلة، فلا معاوضة مع المخاطب لاستحالتها ولا مع عمرو لأن المفروض عدم تمليكه بل تمليك المخاطب.
(ص 117) الإصفهاني: قصد المعاوضة الحقيقية مع المخاطب بأحد وجهين، إما بجعل المخاطب أعم من الأصيل و الفضول، فيكون اشتراء فضوليا " لعمرو، وإما بتنزيل المخاطب منزلة عمرو في المالكية للثمن، وبعد هذا التنزيل يتوجه منه قصد المعاوضة وانتقال الثمن.
ونفوذ العقد على أي حال يتوقف على إجازة عمرو وأما مع قطع النظر عن الأمرين، فقصد المعاوضة الحقيقية منه مع المخاطب بما هو غير معقول، لأن إرادة المحال جدا " مستحيلة، فلا معاوضة مع المخاطب لاستحالتها ولا مع عمرو لأن المفروض عدم تمليكه بل تمليك المخاطب.