محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٧٩
فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية، فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان، وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد، فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعوض، فقال: (ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو)، فقال المخاطب: (قبلت)، لم يقع البيع لخصوص لمخاطب، لعدم مفهوم المعاوضة معه، وفي وقوعه اشتراء فضوليا " لعمرو كلام يأتي.
____________________
قصد المعاوضة الحقيقية يغني عن تعيين المالكين)، إذ قصد المعاوضة الحقيقية المقتضي لتعيين المالكين اجمالا " في مرحلة الواقع لا يوجب التعيين في مرحلة السبب وفي مورد العقد، فلا بد من دفع اعتباره في مورد العقد بما يدفع به سائر ما يشك في اعتباره في مرحلة العقد فتدبر جيدا ". (ص 119) * (ج 2 ص 32) (22) الطباطبائي: مع عدم قصد المعاوضة الحقيقية، - كما هو المفروض - لا وجه لكونه شراء فضوليا " لعمرو ولو كان مراده مع قصد المعاوضة الحقيقية، فيجري فيه ما يجري في مثال (من باع مال نفسه لغيره) من كون قصد الغير لغوا "، إذ حينئذ ينبغي أن يقال: إن قصد تمليك المخاطب لغو، بل يكون تمليكا " لعمرو وحيث إن العوض من ماله، فهو كما لو باع مال غيره عن نفسه حيث إنه يقول بعد ذلك أنه يقع للغير مع إجازته. وبالجملة: مع قصد المعاوضة الحقيقية ينبغي الحكم بالبطلان ومعه ينبغي اجراء حكم الفضولي.
(ص 117) الإصفهاني: قصد المعاوضة الحقيقية مع المخاطب بأحد وجهين، إما بجعل المخاطب أعم من الأصيل و الفضول، فيكون اشتراء فضوليا " لعمرو، وإما بتنزيل المخاطب منزلة عمرو في المالكية للثمن، وبعد هذا التنزيل يتوجه منه قصد المعاوضة وانتقال الثمن.
ونفوذ العقد على أي حال يتوقف على إجازة عمرو وأما مع قطع النظر عن الأمرين، فقصد المعاوضة الحقيقية منه مع المخاطب بما هو غير معقول، لأن إرادة المحال جدا " مستحيلة، فلا معاوضة مع المخاطب لاستحالتها ولا مع عمرو لأن المفروض عدم تمليكه بل تمليك المخاطب.
(٧٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 70 71 77 78 79 80 81 83 84 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621